مرسوم تنفيذي رقم 08-93 مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008، يعدّل المرسوم التنفيذيّ رقم 95-198 المؤرّخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 الذي يحدّد اختصاصات مفتشية مصالح المحاسبة وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-198 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995، المتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 95-198 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995، المتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 7 : يسيّر مفتشية مصالح المحاسبة مفتش عام يوضع تحت سلطة المدير العام للمحاسبة.
يساعد المفتش العام لمصالح المحاسبة ثمانية (8) مفتشين وثمانية (8) مكلفين بالتفتيش.
(الباقي بدون تغيير) ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 10 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم 14 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.