مرسوم تنفيذي رقم 94-94 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. الموافق 11 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين 4 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994، يتضمن 4 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994، يتضمن 6
المادة الأولى
فتح المادةيجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، بموجب قرار، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية إلى موظفي ادارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الأقل. / العدد 23 8 ذي القعدة عام 1414 ه
المادة 2
فتح المادةيجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا على الشكل نفسه الى موظفي ادارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات وكذلك توقيع المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض اليه وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الاختصاصات الموكلة إليه ....
المادة 4
فتح المادةينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض إليه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 مقداد سيفي مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1997)
- قرار (1996)
- قرار (1996)
- قرار (1996)
- قرار (1995)
- قرار (1995)
- + 167 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (173)
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 22 سبتمبر سنة 1996، يحدد مساهمة المترشحين في مصاريف سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية. 36
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. 32
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 19 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 19 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير تسيير الديون العمومية . . . . . . 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والتكوين. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، الديوان
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والتعاون. :
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتنظيم. 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التراث الثقافي والفنون التقليدية. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة اللامركزية ورقابة القرارات المحلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، الهندسة المعمارية والتعمير. 27 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 27 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، التسيير العقاري
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأمن الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة المفتش العام. العدد 77 20 رجب عام 1416 ه 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى 16
-
قرار
قرارات مؤرخة في 5 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 29 أكتوبر سنة مديرين. . . العدد 75 13 رجب عام 1416 1995 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق الديوان. 10 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس : . 16 /
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير صندوق الجماعات المحلية المشترك 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإصلاح الإداري. . 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة الانتخابية والمنتخبين. 19 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التنظيم 19 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الأعمال 20 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية 20 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العمليات 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة والمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994 ، التخطيط والتعاون. 26 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير للجمهورية الجزائرية / العدد 6 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة والشؤون العامة
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة والنشاط الاجتماعي. 18 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المستخدمين وتسيير الحياة المهنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحياة الجمعوية. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية المحلية. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 إدارة الوسائل. يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس 36 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 36
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.