قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 19 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب 11
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد سيد أحمد ذيب، المدير العام للضرائب، في حدود صلاحياته، الإمضاء باسم وزير المالية على تفويضات الاعتمادات القابلة للخصم من الباب رقم 15 03 بعنوان "التسديد المباشر للرسم على القيمة المضافة" من ميزانية التكاليف المشتركة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 19 نوفمبر سنة 1995.
أحمد بن بيتور
- ★ -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 90-36
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 94-94
- مرسوم رئاسي
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.