قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة اللامركزية ورقابة القرارات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد سي محمد الصالح سي أحمد، مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، على جميع الوثائق والمقررات ومن بينها أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف ووثائق إثبات المصاريف والإذن بالإيرادات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995.
مصطفى بن منصور *
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.