قرار

قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة والشؤون العامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.