قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة والشؤون العامة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى الآنسة فافة قوال مديرة الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995.
مصطفى بن منصور *
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.