قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير صندوق الجماعات المحلية المشترك 22
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد إبراهيم قايدي مدير صندوق الجماعات المحلية المشترك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، على جميع الوثائق والمقررات ومن بينها أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف ووثائق إثبات المصاريف والإذن بالإيرادات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995.
مصطفى بن منصور أول جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.