قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة والنشاط الاجتماعي. 18 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين 18
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد مصطفى دريوش، مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة 1995.
مصطفى بن منصور *
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.