قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية … 385 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج
، مناشير، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 925 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 1850 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5.00 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10.00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشاركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 2 ذي القعدة عام 1414 فهرس مراسيم تشريعية مرسوم تشريعي رقم 94-03 مؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994، يتمم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل….. 5 مرسوم تشريعي رقم 94-04 مؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994، يعدل القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. 5 مرسوم تشريعي رقم 94-05 مؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد. مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-76 مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق وزير مستشار لدى رئيس الدولة 11 أبريل سنة 1994، يعدل القانون
2 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين
مرسوم تنفيذي رقم 94-77 مؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون.
مرسوم تنفيذي رقم 94-78 مؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994، يتضمن منح تعويض تكميلي لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غير المصنفين بالأجور. مرسوم تنفيذي رقم 94-79 مؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق في السلم الوطني الاستدلالي المتعلق
9 أبريل سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-406 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن منح تعويض تكميلي للراتب لفائدة بعض أصناف الموظفين والأعوان العموميين. مراسيم فردية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مديرين للحماية المدنية في ولايتين.
مارس سنة 1994 يتضمنان تعيين
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تتضمن تعيين نواب مديرين بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد.
2 في القعدة - عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 3 فهرس (تابع) مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات …………
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سعنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير الصناعة والمناجم في ولاية البيض.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية الأغواط . مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مستشارين رؤساء قطاعات الرقابة بمجلس المحاسبة.
مارس سنة 1994، تتضمن تعيين 10000 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة ( استدراك ……………. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول مدير ديوان وزير الشباب والرياضة ( استدراك ………………..
ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين
قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 21 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 الذي يحدد عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية…….. كيفيات تخصيص العائدات الناتجة على مهمتها الرئيسية، على المدرسة
1994 ، تتضمن إنهاء مهام مكلفين
? وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1414 الموافق 21 فبراير سنة 1994 ، يحدد نسبة الاقتطاع من ايرادات . التسيير في ميزانيات الولاية.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1414 الموافق 22 فبراير سنة 1994 ، 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية وهران. قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1414 الموافق 22 فبراير سنة 1994 ، سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية سعيدة. وزارة الاقتصاد 20 2 ذي القعدة عام 1414 ه يعدل القرار المؤرخ في 3 أبريل سنة
يعدل القرار المؤرخ في 18 سبتمبر
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1414 الموافق 21 فبراير سنة 1994 ، يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 7 نوفمبر سنة الأخضر ..
1993 ، يتضمن تعريف عيوب البن
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994 ، يحدد مقار المديريات الجهوية للمفتشية العامة للمالية واختصاصها الإقليمي. وزارة الشؤون الدينية
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية. وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المركز الوطني لتعميم التعليم مهمته الرئيسية. وزارة الشباب والرياضة
1993 ، يحدد قائمة الأشغال والأعمال بالمراسلة والإذاعة والتلفزة زيادة على
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1414 الموافق 10 يناير سنة 1994 ، يحدد طبيعة العقوبات التأديبية التي تطبق على الرياضيين ومستخدمي التأطير ودرجتها وكيفيات تنفيذها … 21 وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1414 الموافق 2 فبراير سنة 1994، يتعلق بتطبيق أحكام المادة 160 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994
2 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 5 مراسيم مرسوم - تشريعي رقم 94-03 مؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994، يتمم القانون رقم 11-90 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لا سيما المواد 52 53 54 113 و 115 منه ، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 42 منها،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر المرسوم التشريعي التالي نصه : المادة الأولى : تتمم أحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 87 مكرر ، تصاغ كما يأتي : “ المادة 87 مكرر : يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في
الشعبية. حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 8 اليمين زروال تشريعية مرسوم تشريعي رقم 94-04 مؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994، يعدل القانون رقم 11-83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. إن رئيس الدولة
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 115 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 42 منها،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية ران وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر المرسوم التشريعي التالي نصه : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 41 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه كما يأتي :
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية “ المادة 41 : لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمعاش العجز عن 75 % من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم التشريعي، الذي يسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1994، في
الشعبية. حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 اليمين زروال. مرسوم تشريعي رقم 94 – 05 مؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994، يعدل القانون رقم 1283 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد. إن رئيس الدولة
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 115 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 42 منها، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية / العدد 20 2 ذي القعدة عام 1414 وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر المرسوم التشريعي التالي نصه : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 16 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 16 : لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمعاش التقاعد عن 75% من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم التشريعي، الذي يسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1994، في
الشعبية. حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 اليمين زروال مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-76 مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين وزير مستشار لدى رئيس الدولة. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادة 13-6، 7 و 10 منها ،
2 ذي القعدة عام 1414 الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد محمد بتشين، وزيرا مستشارا لدى رئيس الدولة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 94-77 مؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 16 و 17 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لا سيما المواد 22، 30، 4140، 48 و 73 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 20 7 وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، لا سيما المواد 15، 16، 25 و 45 منه وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، لا سيما المادتان 37 و 41 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985، الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي بالنسبة لفئات معينة من المؤمنين الاجتماعيين وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-112 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون بمعدل 20,98 دج لساعة عمل، أي ما يعادل
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4000 دج في الشهر وذلك لمدة عمل قانونية تعادل 44 ساعة في الأسبوع، وهو ما يعادل 190,66 ساعة في الشهر. المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-112 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم، الذي يسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1994، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994. رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 94-78 مؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994، يتضمن منح تعويض تكميلي لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غير المصنفين في السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 الذي يحدد السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 / العدد 20 . 2 ذي القعدة عام 1414 ه والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990، الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة، المعدل rel يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمنح تعويض تكميلي شهري قدره 500 دج لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غير المرتبين في الأصناف من 1 إلى 20 من السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور المنصوص عليه في المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه.
2 ذي القعدة عام 1414 الجريدة الرسمية المادة 2 : يخضع التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إلى الاشتراك في التأمينات الاجتماعية والتقاعد. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم، الذي يسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1994 ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994. رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 94-79 مؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90 406 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن منح تعويض تكميلي للراتب لفائدة بعض أصناف الموظفين والأعوان العموميين. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985، الذي يحدد السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 للجمهورية الجزائرية / العدد 20 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-406 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن منح تعويض تكميلي للراتب لفائدة بعض أصناف الموظفين والأعوان العموميين يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-406 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي : .” المادة الأولى : : يمنح الموظفون والأعوان العموميون المرتبون من الصنف الأول إلى الصنف 20 تعويضا تكميليا للراتب، تحدد مبالغه حسب الجدول الملحق “… المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1994 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994. رضا مالك
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 2 ذي القعدة عام 1414 الجدول الملحق المبلغ بالدينار للتعويض الصنف القسم التكميلي للراتب ابتداء من 1994/1/1 1 1 1350 2 1328 3 1306 2 1 1284 2 1272 3 1240 3 1 1230 2 1230 3 1230 4 1 1220 2 1220 3 1220 5 1 1180 2 1180 3 1180 6 1 1140
2 1140 3 1140 7 1 1100 2 1100 3 1100 8 1 1060 2 1060 3 1060 9 1 1010 2 1010 3 1010 10 1 970 2 970 3 970 4 970 11 1 970 2 970 3 970 4 970 12 1 910 2 910 3 910 4 910 المبلغ بالدينار للتعويض الصنف القسم التكميلي للراتب ابتداء من 1994/1/1 13 1 910 2 910 3 910 4 910 14 1 850 2 850 3 850 4 850 5 850 15 1 790 2 790 3 790 4 790 5 790 16 1 700 2 600 3 500 4 500 5 500 17 1 500 2 500 3 500 4 500 5 500 18 1 500 2 500 3 500 4 500 5 500 19 1 500 2 500 3 500 4 500 5 500 20 1 500 2 500 3 500 4 500 5 500 A
2 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 يتضمنان تعيين مديرين للحماية المدنية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يعين السيد جمال عرعار، مديرا للحماية المدنية في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يعين السيد محمد فروخي، مديرا للحماية المدنية في ولاية تيبازة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تتضمن تعيين نواب مديرين بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يعين السيد علي عزيب، نائب مدير للوسائل والشؤون العامة بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يعين السيد علي فتوحي، نائب مدير للمستخدمين والتكوين وتحسين المستوى بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يعين السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 20 11 فردية عمار خربي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يعين السيد السعيد خالف، نائب مدير للفلاحة والصيد البحري والغابات بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يعين السيد فاروق كشار نائب مدير للاتصال والثقافة بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يعين السيد محمد تمزي، نائب مدير للجماعات الإقليمية بالمفتشية العامة للمالية. ★ - مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يعين السيد سيد أحمد كركوش، نائب مدير للدراسات الاقتصادية والمالية بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يعين السيد ناصر ايغوبة، نائب مدير للدراسات والعمل التجاري بوزارة البريد والمواصلات.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يعين السيد جمال بوداح، نائب مدير للمواصلات بالكوابل وتجهيزات المراكز بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يعين السيد لونيس بلحراث، نائب مدير للعمل التجاري والتسعير بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الصناعة والمناجم في ولاية البيض. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يعين السيد عبد المجيد بورياح ، مديرا للصناعة والمناجم في ولاية البيض. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية الأغواط.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يعين السيد مولود بن رحمون، مديرا للنقل في ولاية الأغواط. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تتضمن تعيين مستشارين رؤساء قطاعات الرقابة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام. 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يعين السيد / العدد 20 2 ذي القعدة عام 1414 ه محمد براهيمي، مستشارا رئيس قطاع الرقابة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يعين السيد محمد عواد، مستشارا رئيس قطاع الرقابة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يعين السيد عبد القادر زويد، مستشارا رئيس قطاع الرقابة بمجلس المحاسبة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد رقم 30 الصادر بتاريخ 17 ذي القعدة عام 1413 الموافق 9 مايو سنة 1993. الصفحة رقم 12 - العمود الثاني - السطر 7 بدلا من : ابتداء من 27 فبراير سنة 1993. يقرأ : ابتداء من أول يناير سنة 1993. ( الباقي بدون تغيير ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الشباب والرياضة ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد رقم 82 الصادر بتاريخ 28 جمادي الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة 1993. الصفحة رقم 28 - العمود الأول – السطر 16 يضاف : ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1993. ( الباقي بدون تغيير )
2 ذي القعدة عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 13 قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 21 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992، الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية على المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير.
إن رئيس الحكومة بمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لا سيما المادة 189 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-239 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1413 الموافق 20 يونيو سنة 1993، الذي يحدد قائمة العمليات التي أنجزتها المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير زيادة على مهمتها الرئيسية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92 – 05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، على المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. المادة 2 : تنجز الأعمال والخدمات والأشغال ، في إطار عقود واتفاقيات تبرم مع أطراف أخرى، قصد ما يأتي :
- الاستعمال الكلي للوسائل البشرية والمادية المخصصة لتسيير الهياكل الأساسية التربوية والرياضية وتدعيمها،
- تزويد المؤسسة بموارد ذاتية إضافية
- تحسين حافز الأعوان بمنحهم علاوات تشجيعية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يقدم كل طلب إنجاز خدمات إلى المدير العام للمؤسسة، المخول وحده استلام الطلبيات والأمر بتنفيذها. المادة 4 : يجب أن تدرج الإيرادات والنفقات المتعلقة بالأعمال والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في مشتملات ميزانية المؤسسة. المادة 5 : لا يمكن أن تتأتى الإيرادات إلا من الأعمال والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 من القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، التي تنجز زيادة على المهمة الرئيسية للمؤسسة.. ويتولى تقويمها مسؤولو الهياكل التي تنجز الأشغال أو تقدم الخدمات التي تمت بعد إرسال قسيمات الطلبيات أو أوامر الخدمة المتعلقة بها.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 6 : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، توزع العائدات الآتية من الأعمال والأشغال والخدمات، بعد خصم تكاليف إنجازها، كما يأتي :
- تدفع حصة 50 % لميزانية المؤسسة، تدفع حصة 10 % للوحدة التربوية أو لوحدة الأشغال التي نفذت الخدمة فعلا بغية تحسين وسائلها وظروف عملها، توزع حصة 35% في شكل علاوة تشجيعية على الأعوان المرسمين أو المتربصين أو المؤقتين الذين يشاركون في الأشغال، تخصص حصة 5 % لباقي مستخدمي المؤسسة في إطار الأنشطة الاجتماعية والثقافية. المادة 7 : يخضع استعمال الإيرادات والنفقات لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 8 : يشمل مبلغ العمليات التي يجب أن تفوتره المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير، كل عناصر التكاليف المرتبطة بتلك العمليات، لا سيما ما يأتي : النفقات العامة الناتجة عن استعمال المحال التربوية والهياكل الأساسية الرياضية أو الإيوائية
-
-
- المصاريف الناتجة عن إنتاج السلع والخدمات مثل نفقات المستخدمين واستهلاك التجهيزات أو صيانتها واستهلاك الطاقة أو النقل أو التنقلات
-
- شراء الأعتدة و/أو المعدات المستعملة في إنجاز الخدمات،
- دفع مقابل الخدمات النوعية التي ينجزها الغير في هذا الإطار . المادة 9 : عملا بالفقرة 5 من المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يمكن استعمال الإيرادات كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بعد تحصيلها الفعلي. المادة 10 : يحصل الإيرادات الأمر بالصرف أو العون المحاسب أو أمين الصندوق المعين لهذا الغرض. / العدد 20 2 ذي القعدة عام 1414 ه المادة 11 : يجب أن تكون كل المواد والمنتوجات التي تنجز في إطار هذه الأحكام موضوع تسجيل في المحاسبة المادية. المادة 12 : يحدد المدير العام للمؤسسة، بعد استشارة مسؤول المخبر أو مسؤول الوحدة التربوية للبحث أو مسؤول الأشغال المعني، المبلغ المخصص بعنوان علاوة تشجيعية لكل واحد من الأعوان المتدربين والمتعاقدين أو المؤقتين المشاركين في الأشغال . ولا يستفيد من هذه العلاوة التشجيعية إلا الأعوان المتدربون والمتعاقدون أو المؤقتون الذين استوفوا كامل التزاماتهم الفردية الناتجة عن برنامج العمل العادي لهياكل التعليم أو البحث أو تسيير المدرسة. ومهما يكن من أمر لا يمكن أن يتجاوز مبلغ هذه العلاوة 50 % من الأجر الأساسي السنوي للمعنيين طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 21 سبتمبر سنة 1993. عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان محمد مالك وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، صادر عن وزير
2 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية الشؤون الخارجية تنهى، ابتداء من 31 يوليو سنة 1993، مهام السيد منور ربعي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، صادر عن وزير الشؤون الخارجية تنهى. ابتداء من 31 يوليو سنة 1993. مهام السيد كمال يوسف خوجة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، صادر عن وزير الشؤون الخارجية تنهى، ابتداء من 20 يوليو سنة 1992، مهام السيد محمد الأمين خان، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1414 الموافق 21 فبراير سنة 1994، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولاية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية
- بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها، وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 و المتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لاسيما المادة الأولى منه للجمهورية الجزائرية / العدد 20 15
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 21 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من ايرادات التسيير وتخصص لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار، بنسبة عشرة في المائة ( 10 ) لسنة 1994 المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار، عند حساب مبلغ الاقتطاع، الإيرادات الآتي ذكرها : الحساب رقم 74: تخصيص الصندوق المشترك للجماعات المحلية الحساب رقم 76 : الضرائب المباشرة مع اقتطاع المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المباشرة ( المادة 640 ) وعشر ( 10/1 ) الدفع الجزافي والتكميلي المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي ومساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية ( الباب الفرعي 9141 المادة الفرعية 6490 ( . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1414 الموافق 21 فبراير سنة 1994 سليم سعدي قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1414 الموافق 22 فبراير سنة 1994، يعدل القرار المؤرخ في 3 أبريل سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية وهران. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1414 الموافق 22 فبراير سنة 1994 ، تعدل تشكيلة المندوبية الولائية لولاية وهران المحددة بالقرار المؤرخ في 3 أبريل سنة 1993، كما يلي :
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية طيب زيتوني
- عثمان بلحوالة مصطفى محمد بوجلال الحبيب بن قنان هاشمي يعقوبي محمد زين الدين حصام
- مراد الأعرج. قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1414 الموافق 22 فبراير سنة 1994، يعدل القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية سعيدة. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1414 الموافق 22 فبراير سنة 1994 ، تعدل تشكيلة المندوبية الولائية لولاية سعيدة المحددة بالقرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1993، كما يلي : محمد كربوش يحي بوبكر، الجيلالي بلخيرة عبد الكريم عبوني عبدالله عمران
- كروم بن خالد،
- عمار كردموش ميلود شيخي. / العدد 20 2 ذي القعدة عام 1414 وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1414 الموافق 21 فبراير سنة 1994، يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 93 التي تحول أحكام المادة 38 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 إلى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم الصندوق المشترك للجماعات المحلية وعمله، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 21 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 رمضان عام 1414 الموافق 20 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية يقرران ما يلي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية باثنين في المائة ( 2 % ) لسنة 1994.
2 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات التالية : الرسم على النشاط الصناعي والتجاري
- الرسم على النشاط غير التجاري. ب المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1414 الموافق 21 فبراير سنة 1994 عن وزير الداخلية الوزير المنتدب والجماعات المحلية للميزانية وبتفويض منه علي براهيتي مدير الديوان صغير عبد العزيز قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 7 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعريف عيوب البن الأخضر. إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، للجمهورية الجزائرية / العدد 20 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بخصائص أنواع البن وعرضها يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعرف هذا القرار عيوب البن الأخضر، طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يقصد بمفهوم المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه وبمفهوم هذا القرار ما يأتي :
- فولة متعفنة جافة : فولة ( أو حبة بن ) ذات لون أخضر رمادي أو فولة مغطاة بالطحلب.
- فولة كرزية الشكل : ( أو كرز جاف ) ثمرة مجففة تحمل في جميع أغلفتها الخارجية أو في بعضها فولة أو عدة فولات. فولة سوداء : فولة يكون نصفها أو أكثر أسود اللون ظاهرا أو باطنا. فولة شبه سوداء : فولة يكون نصفها أو أقل من نصفها أسود اللون ظاهرا أو باطنا. فولة حريفة : حبة بن متعفنة بسبب زيادة في التخمر، لونها الباطني أسمر خفيف مائل إلى الحمرة تنبعث منها عند القطع الجديد رائحة كريهة خفيفة وغريبة عن رائحة البن الأخضر السليم ويمكن أن يكون للفولة الحريفة مظهر شمعي. فولة بنواتها : فولة مغلفة كليا أو جزئيا في نواتها ( غلاف الثمرة الداخلي )،
- فولة بيضاء : فولة لها سطح أبيض وهي خفيفة جدا وكثافتها تقل بكثير عن حبة سليمة من الحجم نفسه.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فولة إسفنجية بيضاء : فولة بيضاء ذات تماسك إسفنجي مماثل للون الفلين، أي أنه يمكن أن تتداخل أنسجتها تحت ضغط طرف الظفر. فولة جافة : فولة ذات تجاعيد خفيفة الكتلة تميل إلى اللون الرمادي أو الأسود عموما. فولة فجة : فولة غير ناضجة تميل إلى اللون الأخضر أو الرمادي وغالبا ما يحتوي سطحها على تجاعيد . فولة مبقعة أو مسقوفة : فولة متضررة من الباطن أو الخارج بفعل الحشرات وتحتوي الفولة المبقعة على ما يأتي :
- ثلاث ( 3 ) ثقوب صغيرة على الأقل يتراوح قطرها ما بين 0,3 الى 1,5 مليمتر تتسبب فيها الكراثة أو أي طفيلي آخر.
- أو ثقب كبير على الأقل بفعل التسوس. فولة غير مرغوب فيها : فولة سيئة المنبت أو فاسدة لا يتوفر فيها أي تعريف مما ذكر . ويقصد بالفولة غير المرغرب فيها على الخصوص ما يأتي :
- فولة عنبرية : فولة لونها أصفر وغالبا نصف شفافة.
-
- فولة متعفنة : فولة ذات عفونة أو مصابة بتعفن يرى بالعين المجردة.
- فولة رخامية : فولة تحتوي على مناطق غير منتظمة يميل لونها إلى الأخضر أو الأبيض أو الأصفر أحيانا.
- فولة مكدومة أثناء نزع اللب : فولة محضرة عن طريق الرطوبة مقطوعة أو مداسة خلال نزع لبها وتعتريها في الغالب بقع سمراء أو تميل إلى السواد.
- فولة سمراء : فولة لونها أسمر داكن.
- مقوقعة ( أو أذن ) : فولة سيئة التكوين تحتوي على تجويف.
- دقاقة : جزء من فولة حجمها أقل من نصف فولة من الحجم ذاته. / العدد 20 2 ذي القعدة عام 1414 ه قشرة تخينة ( أو شذرة القوقعة ) : شذرة من الغلاف الخارجي اليابس من الثمرة أو (غلاف الثمرة ). قشرة صغيرة ( أو شذرة نواة ) : جزء الغلاف الداخلي اليابس ( نواة ). قطعة خشب تخينة : عسلوج يقارب طوله 3 سنتيمتر ، أي من 2 إلى 4 سنتيمتر عمليا.
- قطعة خشب متوسطة : عسلوج يقارب طوله 1,5 سنتيمتر، أي فيه من 1 إلى 2 سنتيمتر عمليا. قطعة خشب صغيرة : عسلوج يقارب طوله 10,5 سنتيمتر، أي أقل من 1 سنتيمتر عمليا. المادة 3 : ترتب الفولة المعيبة التي تدخل في عدة تعريفات مما ذكر في المادة 2 أعلاه في الصنف المطابق للعيب الأشد خطورة. : المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 7 نوفمبر سنة 1993. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994، يحدد مقار المديريات الجهوية للمفتشية العامة للمالية واختصاصها الإقليمي.- إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي في البلاد
2 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 19 وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة المقار 1992، الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية ويضبط اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-79 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، الذي يؤهل المفتشية العامة للمالية للتقويم الاقتصادي للمؤسسات العمومية الاقتصادية يقرر ما يلي : المادة الأولى : عملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، تحدد مقار المديريات الجهوية للمفتشية العامة للمالية واختصاصها كما يأتي : الاختصاص الإقليمي الاغواط ولايات الاغواط وغرداية وورقلة والجلفة البويرة ولايات البويرة وتيزي وزو والمدية وبسكرة والوادي تلمسان ولايات تلمسان والنعامة وبشار والبيض وعين تموشنت سطيف ولايات سطيف وبجاية وبرج برعريريج والمسيلة عنابة ولايات عنابة وسكيكدة وسوق أهراس والطارف وقالمة قسنطينة ولايات قسنطينة وجيجل مستغانم ولايات مستغانم وغليزان وميلة وأم البواقي وخنشلة وباتنة وتبسة وتيارت وتيسمسيلت والشلف وعين الدفلى وهران ولايات وهران وسيدي بلعباس وسعيدة ومعسكر
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : يمكن المديريات الجهوية للمفتشية العامة للمالية أن تشارك في التدخلات خارج قطاع اختصاصها الإقليمي السابق تحديده حسب ضرورات برنامج رقابة المفتشية العامة للمالية. المادة 3 : يكلف رئيس المفتشية العامة للمالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994. مراد بن أشنهو وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان . وزير الشؤون الدينية. بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، صادر عن وزير الشؤون الدينية، يعين السيد منصف مريم مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية. وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993، يحدد قائمة الأشغال والأعمال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المركز الوطني لتعميم التعليم بالمراسلة والإذاعة والتلفزة زيادة على مهمته الرئيسية. إن وزير التربية الوطنية بمقتضى الأمر رقم 69-37 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 والمتعلق / العدد 20 2 ذي القعدة عام 1414 ه بإنشاء المركز الوطني لتعميم التعليم بالمراسلة والإذاعة والتلفزة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الأشغال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 2 ( الفقرة 2 ) من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة الأشغال والأعمال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المركز الوطني لتعميم التعليم بالمراسلة والإذاعة والتلفزة زيادة على مهمته الرئيسية، كما يأتي : أولا في مجال الطباعة : وضع على فيلم المخطوطات والوثائق
- استخراج اللوحات بعد عمليات التحميض
- طبع كل الوثائق
2 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية
- أشغال الطي والتجميع والتمسيك،
- أشغال التركيب الضوئي. ثانيا - في المجال السمعي البصري : التسجيلات الصوتية و / أو بالفيديو،
- نقل الأشرطة المغناطيسية إلى أشرطة سمعية
- نقل أشرطة الفيديو أشغال استنساخ الأشرطة السمعية وأشرطة الفيديو. ثالثا - في مجال الإعلام الآلي : إعداد قوائم إنجاز الدلائل المنهجية والبرامج
- أشغال التوثيق وخزن الوثائق تسيير المخزونات والتموينات وحظائر السيارات والعقارات
- بطاقية دفع الأجور والمحاسبة العامة المحافظة على مختلف المعلومات في اسطوانات متجانسة،
- البطاقية الإحصائية. المادة 2 : يقدم كل طلب إنجاز الخدمات إلى مدير المؤسسة المخول وحده استلام الطلبيات والأمر بالتنفيذ. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993. أحمد جبار للجمهورية الجزائرية / العدد 20 21 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1414 الموافق 10 يناير سنة 1994 يحدد طبيعة العقوبات التأديبية التي تطبق على الرياضيين ومستخدمي التأطير ودرجتها وكيفيات تنفيذها. إن وزير الشباب والرياضة
- بمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها، لا سيما المواد 50 و 54 و 59 منه وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل وبمقتضى القانون رقم 90-31 المورخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 90-284 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-417 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد اختصاصات الرابطة الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-418 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات الاتحادية الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها،
- وبعد استشارة المجلس الوطني للرياضة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المواد 50 و 54 و 59 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار طبيعة العقوبات التأديبية و / أو الإدارية التي تطبق على الرياضيين ومستخدمي التأطير الذين يمارسون على الخصوص مهام القيادة أو مهام التنظيم والتسيير والتدريب والتنشيط والمساعدة الطبية الرياضية داخل الهياكل الرياضية ودرجتها وكيفيات تنفيذها. المادة 2 : دون المساس بالأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول، تصنف العقوبات التي يمكن تطبيقها على الرياضيين ومستخدمي التأطير في حالة الإخلال بالالتزامات المقررة خاصة في المادتين 49 و 53 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، حسب خطورة الأخطاء المرتكبة في ثلاث (3) درجات : الدرجة الأولى :
- الإنذار الشفوي
- الإنذار الكتابي
- التوبيخ الدرجة الثانية : التعليق المؤقت لمدة تساوي سنتين أو تقل عنهما، / العدد 20 2 ذي القعدة عام 1414 ه الدرجة الثالثة : التعليق المؤقت لمدة تفوق سنتين ( 2 ) السحب النهائي لصفة رياضي أو إنهاء المهام الممارسة الإقصاء مدى الحياة من الهياكل وأجهزة المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية المادة 3 : يمكن التنظيمات التقنية الخاصة في هياكل تنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنشيطها أن تقرر عقوبات أخرى من الدرجتين الأولى والثانية لها علاقة بطبيعة نظام الرياضة زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .. المادة 4: ينطق بعقوبات الدرجة الأولى والثانية وتنفذ حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيمات والجداول الداخلية في كل هيكل من هياكل تنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنشيطها. المادة 5: ينطق الوزير المكلف بالرياضة بعقوبات الدرجة الثالثة بناء على اقتراح الاتحادية. الرياضية المعنية أو بناء على تقرير هياكل الإدارة المركزية المكلفة بالرياضة وأجهزتها. المادة 6 : يمكن أن يطعن المعنيون في عقوبات الدرجة الثانية والثالثة لدى لجنة يرأسها الوزير المكلف بالرياضة أو ممثله في ظرف خمسة عشر (15) يوما بعد تبليغهم العقوبة كتابيا. ويجب على اللجنة البت في ظرف شهر واحد بعد إخطارها. المادة 7 : يحدد الوزير المكلف بالرياضة بمقرر تشكيلة اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة. المادة 8 : يمكن الرياضيين ومستخدمي التأطير الذين كانوا محل العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار الاستفادة من إجراءات عفو يصدرها الوزير المكلف بالرياضة.
2 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية كما يمكن الوزير أن يصدر إجراءات العفو المنصوص عليها في الفقرة أعلاه بناء على اقتراح اللجنة الوطنية الأولمبية أو الاتحادية الرياضية المعنية. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1414 الموافق 10 يناير سنة 1994 سيد علي لبيب وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1414 الموافق 2 فبراير سنة 1994، يتعلق بتطبيق أحكام المادة 160 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة .1994 إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 160 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992 والمتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة وكيفياته للجمهورية الجزائرية / العدد 20 23 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-65 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، الذي يحدد شروط سير حساب التخصيص الخاص رقم 068-302 المسمى “ صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة “ ، ويضبط كيفيات ذلك، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار مبلغ توزيع إعانات من حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 068-302 المسمى “ صندوق الفئات الاجتماعية المحرومة “ بعنوان السنة المالية 1994 بمقدار أربعة وعشرين مليار دينار جزائري (24.000.000.000 دج). المادة 2 : تخصص الإعانات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لدفع التعويضات المتكونة مما يأتي : i - التعويض التكميلي للمنحة العائلية التعويض عن الأجر الوحيد التعويض التكميلي للمعاش والريع التعويض المدفوع للقئات الاجتماعية التي لا دخل لها . المادة 3 : يوزع المبلغ الممنوح لدفع التعويضات المبينة أعلاه، كما يأتي : خمسة ملايير وخمسمائة مليون دينار جزائري ( 5.500.000.000 دج ( بعنوان التعويض التكميلي للمنحة العائلية.
- ثمانية ملايير وخمسمائة مليون دينار جزائري ( 8.500.000.000 دج ( بعنوان التعويض عن الأجر الوحيد. مليار وخمسمائة مليون دينار جزائري ( 1.500.000.000 دج ( بعنوان التعويض التكميلي للمعاش والريع
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سبعة ملايير وخمسمائة مليون دينار جزائري ( 7.500.000.000 دج ) بعنوان التعويض المدفوع للفئات الاجتماعية التي لا دخل لها. المادة 4 : يمثل المبلغ الباقي الذي مقداره مليار دينار جزائري، بعنوان السنة المالية 1994 مع زيادة الأرصدة الباقية المحتملة من السنتين الماليتين 1992 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 / العدد 20 2 ذي القعدة عام 1414 و 1993 ، احتياطا يخصص لتغطية تعديلات الاعتمادات الممنوحة لمختلف التعويضات إن اقتضى الأمر ذلك. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1414 الموافق 2 فبراير سنة 1994 لوناس بورنان شارع عبد القادر بن مبارك