قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية … 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 11 شوال عام 1414 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 94-64 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يؤسس نظاما تعويضيا لفائدة العمال الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة
مرسوم تنفيذي رقم 94-65 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يحدد كيفيات تسليم رخصة الممارسة والتزود بالأسلحة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة ويوضح بعض الشروط التقنية للممارسة
مرسوم تنفيذي رقم 94-66 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يتضمن حل المجلس الشعبي الولائي لولاية قالمة قرارات، مقررات،
آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1414 الموافق 6 يناير سنة 1994، يتضمن تمديد الفترة الانتخابية للجان المتساوية الاعضاء الخاصة باسلاك الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين 8 قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1414 الموافق 6 يناير سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 21 مارس سنة 1993 والمتضمن تشكيل لجان الموظفين لدى وزارة الشؤون الخارجية الخاصة بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية.
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1414 الموافق 6 يناير سنة 1994 ، يتضمن تشكيل لجنة الموظفين الخاصة بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في وضعية نشاط لدى وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1414 الموافق 6 يناير سنة 1994 1993 والمتعلق بتشكيل اللجان المتساوية الأعضاء لدى وزارة الدبلوماسيين والقنصليين
، يعدل القرار المؤرخ في 21 مارس سنة الشؤون الخارجية الخاصة بأسلاك الموظفين
11 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 3 فهرس ( تابع ) وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 ، يتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح عند الإنتاج والتوزيع 11 قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز 14 قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب ودقيق الأطفال في مختلف مراحل التوزيع 17 قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر الموضب في أكياس بلاستيكية عند الإنتاج و في مختلف مراحل توزيعه 19
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 11 شوال عام 1414 مراسيم تنظيمية • مرسوم تنفيذي رقم 94-64 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يؤسس نظاما تعويضيا لفائدة العمال الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يؤسس لفائدة الأعوان الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، تعويض شهري عن التبعة الخاصة، يحسب بنسبة 25% من الأجر الأساسي للمرتبة الأصلية. المادة 2 : يؤسس، زيادة على ذلك، لفائدة الأعوان الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، ما يأتي :
- تعويض شهري لتحسين الأعمال يحسب بنسبة أقصاها 10% من المرتب الرئيسي للرتبة الأصلية
- تعويض عن أعمال ترقية التراث الثقافي يحسب بنسبة تتراوح بين 5 و 15 % من الأجر الأساسي للرتبة الأصلية وتحدد كيفيات منح تعويض أعمال ترقية التراث الثقافي، لا سيما إعداد العمال التقنيين المعنيين وفترات أداء الخدمات بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 3 : يخضع التعويض عن التبعة، المذكور في المادة الأولى أعلاه، للخصم لحساب الضمان الاجتماعي ومنحة التقاعد. المادة 4 : تعتبر التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم مانعة كل التعويضات الأخرى والعلاوات من النوع ذاته، لا سيما التعويض عن الضرر والتعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وعلاوة المردودية. المادة 5 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1993 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994. رضا مالك
11 شوال عام 1414 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 94 65 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 يحدد كيفيات تسليم رخصة الممارسة والتزود بالاسلحة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة ويوضح بعض الشروط التقنية للممارسة. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم المرور عبر الطرق وأمنه وشرطته وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 11 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 5 وبمقتضى القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 11 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 ، الذي يحدد شروط ممارسة اعمال حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها، وبمقتضى المرسوم رقم 63-399 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن تصنيف العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة التي لا تدخل ضمن هذا التصنيف، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 81-275 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للأفراد غير العسكريين في الجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تكون الرخصة الإدارية : المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، من نوع أ، ب أو ج. المادة 2 : تعني الرخصة من نوع “ أ “ الشركة التي تريد ممارسة أعمال الحراسة فقط. وتعني الرخصة من نوع “ ب “ الشركة التي تريد نقل الأموال والمواد الحساسة فقط حسب مفهوم المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 16 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتعني الرخصة من نوع “ ج “ الشركة التي تريد في الوقت نفسه أعمال ممارسة الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة حسب مفهوم المادتين 2 و 3 من المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يسلم وزير الداخلية والجماعات المحلية الرخص من نوع أ، ب أو ج. غير أنه عندما يكون نشاط المؤسسة محصورا داخل تراب الولاية الواحدة، يسلم الرخصة الوالي المعني. المادة 4 : تشتمل طلبات الرخصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه على ما يأتي : نسخة مصدقة طبق الأصل من مشروع القانون الأساسي للشركة،
- قائمة الوسائل المادية التي اقتنتها الشركة أو تلتزم باقتنائها الممارسة أعمالها. ولكل من المديرين والمسيرين والمستخدمين في الشركة :
- استمارة معلومات تتضمن المعلومات المطلوبة قانونا،
- شهادة الحالة المدنية، شهادة الجنسية، مستخرج صحيفة السوابق القضائية رقم (3) لا يتجاوز تاريخه 3 أشهر، نسخ من الشهادات الدراسية و/أو الشهادات التي تثبت الكفاءات المهنية. المادة 5 : يجب على الشركة أن تقدم إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، خلال الشهر الموالي للشروع في الاستغلال، ما يأتي :-
- نسخة مصدقة طبق الأصل من شهادة مطابقة العتاد التي سلمتها المصالح المختصة طبقا للتنظيم المعمول به نسخة من شهادات التأمين لضمان المسؤولية المدنية للشركة. / العدد 16 11 شوال عام 1414 ه المادة 6 : تودع ملفات طلب الرخصة المذكورة في المادة 4 أعلاه لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية. يجب أن تجدد الرخص المذكورة في المادة الأولى أعلاه كل ثلاث ( 3 ) سنوات من السلطة التي سلمتها. المادة 7 : عملا بأحكام المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يمكن أن يزود مستخدمو شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة، لأداء المهام الخاصة و المرتبطة بأعمالهم حسب الشروط المحددة بقرار وزير الداخلية والجماعات المحلية، بأسلحة نارية من الصنفين الرابع والخامس. المادة 8 : يتعين على مستخدمي شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة أن يرتدوا البذلة التي يجب أن تتضمن على الأقل تسمية الشركة وشارتها. المادة 9 : يزود مستخدمو شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة ببطاقة الاستخدام التي تبين بدون غموض هويتهم والمهام المسندة إليهم وعنوان الشركة التجاري وتعريف الرخصة الإدارية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم. المادة 10 : يمكن أن تزود السيارات ووسائل النقل الأخرى التابعة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة بأجهزة راديو لأغراض الاتصالات الأمنية. ويجب أن يكتب العنوان التجاري للشركة بوضوح على السيارة المستعملة. المادة 11 : يجب أن تتوفر في السيارات المستعملة، في إطار نقل الأموال والمواد الحساسة، كل المواصفات التقنية المطلوبة لضمان أمن المواد المنقولة لا سيما ضد السرقة وخطر الانتشار. يجب تقديم شهادات المطابقة التي تسلمها مصالح المناجم لإثبات متانة هذه الوسائل حسب طبيعة المادة المزمع نقلها .
11 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 12 : يمنع استعمال الكلاب في ممارسة النشاط المذكور في المادتين 2 و 3 من المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه في كل الأماكن بدون الحضور المباشر والمستمر لقائدها. يجب رسن الكلاب التي تستعمل في الأماكن العمومية أو المفتوحة للجمهور ومسكها. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994. رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 94-66 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يتضمن حل المجلس الشعبي الولائي لولاية قالمة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116) الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد مدة حالة الطوارىء للجمهورية الجزائرية / العدد 16 7 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطوارىء، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-485 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، الذي يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية ومراقبة ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل المجالس الشعبية الولائية
- وبعد استطلاع رأي الحكومة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحل المجلس الشعبي الولائي لولاية قالمة في إطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تمارس مندوبية ولائية صلاحيات المجلس الشعبي الولائي الذي تم حله طبقا للمادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة : 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994. رضا مالك
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 11 شوال عام 1414 ه قرارات، مقررات ، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1414 الموافق 6 يناير سنة 1994، يتضمن تمديد الفترة الانتخابية للجان المتساوية الاعضاء الخاصة باسلاك الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي للموظفين الدبلوماسين والقنصليين، وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 ، الذي يحدد عدد ممثلي اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، المعدل بالقرار المؤرخ في 21 مارس سنة 1993 والمتعلق بتشكيل لجان الموظفين لدى وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى محاضر جلسات المكتب المركزي للانتخاب المؤرخة في 4 ديسمبر سنة 1991 والمتعلقة بإعلان نتائج ممثلي الموظفين لدى اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، وبمقتضى موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1993،
- وباقتراح من مدير الموظفين يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمدد الفترة الانتخابية للجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية والملحقين والكتاب القنصليين للشؤون الخارجية إلى 19 يونيو 1994 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1414 الموافق 6 يناير سنة 1994. عن وزير الشؤون الخارجية وبتفويض منه الأمين العام محمد حناش * قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1414 الموافق 6 يناير سنة 1994، يعدل القرار المؤرخ في 21 مارس سنة 1993 والمتعلق بتشكيل لجان الموظفين لدى وزارة الشؤون الخارجية الخاصة بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1414 الموافق 6 يناير سنة 1994، يعدل تشكيل لجان الموظفين المحدثة في وزارة الشؤون الخارجية والخاصة بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية والمحددة بالقرار المؤرخ في 21 مارس سنة 1993، كما يأتي :
11 شوال عام 1414 الجريدة الرسمية 1 لجنة الموظفين الخاصة بأسلاك المتصرفين والمترجمين التراجمة والمهندسين في الإعلام الآلي والوثائقيين أمناء المحفوظات والتقنيين في الإعلام الآلي والمساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات والمساعدين الإداريين : أولا : ممثلو الإدارة : i الأعضاء الدائمون : السادة : عبد اللطيف دبابش محمد عبد الباقي
- أحمد شلاغمة ( الباقي بدون تغيير )، ثانيا : لجنة الموظفين الخاصة بأسلاك كتاب المديرية والمعاونين الإداريين والأعوان الإداريين والكتاب وأعوان المكتب : أولا : ممثلو الإدارة : أ الأعضاء الدائمون : السادة : ب عبد اللطيف دبابش
- عبد الحميد سنوسي بريكسي بوبكر عقاب
- أحمد شلاغمة ب الأعضاء الإضافيون : السادة : - صادق ابروشان
- سعد بلعابد مصطفى عيدوني
- أحمد بوشنتوف ( الباقي بدون تغيير) ثالثا : لجنة الموظفين الخاصة بأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب : أولا : ممثلو الإدارة : أ الأعضاء الدائمون : السادة : - عبد اللطيف دبابش للجمهورية الجزائرية / العدد 16 9 يوسف مهني مقدم بافضل أحمد شلاغمة ( الباقي بدون تغيير )، يعين السيد عبد اللطيف دبابش رئيسا للجان الموظفين المحدثة بوزارة الشؤون الخارجية والخاصة بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية. وعند وقوع مانع له يخلفه السيد أحمد شلاغمة. قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1414 الموافق 6 يناير سنة 1994، يتضمن تشكيل لجنة الموظفين الخاصة بالموظفين المنتمين إلى الاسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في وضعية نشاط لدى وزارة الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1414 الموافق 6 يناير سنة 1994، تتكون لجنة الموظفين المحدثة لدى وزارة الشؤون الخارجية والخاصة بأسلاك الأعوان التقنيين والمراقبين والمفتشين والمهندسين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، كما يأتي : أ) ممثلو الإدارة : الأعضاء الدائمون :
- عبد اللطيف دبابش
- أحمد شلاغمة محمود بابا علي الأعضاء الإضافيون :
- إدريس عسو مكي محى العين محمد أباجي
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب ) ممثلو الموظفين : الاعضاء الدائمون : أحمد بن جلول الوحيد عبد الباقي
- السعيد بركات الأعضاء الإضافيون : – محمد محمدي علي أو نوغي محمد الصالح سياري يعين السيد عبد اللطيف دبابش رئيسا للجنة الموظفين، وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد أحمد شلاغمة. قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1414 الموافق 6 يناير سنة 1994، يعدل القرار المؤرخ في 21 مارس سنة 1993 والمتعلق بتشكيل اللجان المتساوية الأعضاء لدى وزارة الشؤون الخارجية الخاصة بأسلاك الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1414 الموافق 6 يناير سنة 1994، يعدل تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وملحقي الشؤون الخارجية والكتاب القنصليين المحدد بالقرار المؤرخ في 21 مارس سنة 1993، كما يأتي : أولا اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية : 1 ممثلو الإدارة : أ الأعضاء الدائمون : السادة : محمد الشريف مخالفة / العدد 16 11 شوال عام 1414
- رابح عامر
-
-
- بوجمعة دلمي عبد السلام بدران عبد اللطيف دبابش ب الأعضاء الإضافيون : ( بدون تغيير ) 2 ممثلو الموظفين : أ الأعضاء الدائمون : ( بدون تغيير ) ب الأعضاء الإضافيون : السيدة : - ليلى مهدي السادة : - عمر بن شهيدة
-
- بوعلام حسان محي الدين جفال ثانيا : اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بسلك ملحقي الشؤون الخارجية : 1 : ممثلو الإدارة : أ الأعضاء الدائمون : السادة : - محمد الشريف مخالفة منور ملياني عيسى سفرجلي عبد اللطيف دبابش ب الأعضاء الإضافيون : السادة : - بلقاسم مداني
- أحمد جغلاف
- نور الدين بغداد دايج
- جواد رحال ( الباقي بدون تغيير ) (
11 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية ثالثا : اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية : 1 : ممثلو الإدارة : أ الأعضاء الدائمون : السادة : عبد اللطيف دبابش عبد المجيد طرش تيجيني صلاونجي
- أحمد شلاغمة ب الأعضاء الإضافيون : السيدة فريدة بقالم السادة : - عبد الرحمن قاجي
- نور الدين بن مريم محمد فتحي شاوشي ( الباقي بدون تغيير ) يعين السيد محمد الشريف مخالفة رئيسا للجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وملحقي الشؤون الخارجية. وعند وقوع مانع له يخلفه السيد عبد اللطيف دبابش. يعين السيد عبد اللطيف دبابش رئيسا للجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية. وعند وقوع مانع له يخلفه السيد أحمد شلاغمة. وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994، يتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع. إن وزير الاقتصاد للجمهورية الجزائرية / العدد 16 11
- بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1410 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990، الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91 151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الأقصى لهوامش الربح عند الإنتاج والتوزيع المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-153 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-164 المؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991، الذي يحدد هوامش الربح القصوى للقهوة وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993 والمتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح عند الإنتاج والتوزيع يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم تضبط الحدود القصوى
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لهوامش الربح المطبقة عند الإنتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة طبقا للملاحق ( الاول والثاني والثالث ) المرفقة بهذا القرار . المادة 2 : فيما يتعلق بأنواع التوضيب غير المبينة في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار، فإن تحديد مستوى هوامش الربح بالقيمة المطلقة تخضع لتقدير المصالح التابعة للمديرية العامة للمنافسة والأسعار . المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. الملحق / العدد 16 11 شوال عام 1414 ه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي الأول هوامش الربح المطبقة على بعض المنتوجات ذات الحدود القصوى بالقيمة النسبية هامش الربح الصافي هامش الربح الخام عند التوزيع تعيين المنتوجات الحليب غير المبستر دقيق الأطفال غير العادي الشاي الأدوية القرار الخاص المؤرخ في 18 غشت سنة (1993) التغليف المعدني المعد لتوضيب المواد الغذائية الورق والكراريس المدرسية الكتب والكتيبات المدرسية واللوازم والأدوات المدرسية مواد التشحيم ( الزيوت ) العتاد والأجهزة والمعدات الطبية الجراحية وقطع غيارها أجهزة التقويم العضوي وأجهزة التبديل الأخرى للمعوقين أدوات صيدلانية لتربية الأطفال ( حقن - رضاعات - مصاصات … الخ ) (1) أفلام التغليف من البلاستيك للاستعمال الفلاحي العتاد الفلاحي وقطع غياره ( 1 ) من غير الأدوية عند الانتاج ( % ) بالجملة (%) بالتجزئة (%) 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 20 % 15 0 % 0 % 15 % 15 % 20 % 15 % 20 % 25 % 20 % 20 % 25 % 20 % 15 % 20 % 10 % 10 % 20 % 12 % 15 % 25 % 20 % 15 % 20 % 15 % 15 % 10 %
11 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 13 هوامش الربح المطبقة على بعض تعيين المنتوجات سميد وفرينة من النوع الممتاز عجائن غذائية عادية وكسكسي خميرة جافة ( للمخابز ) خميرة طرية ( للمخابز ) سكر مسحوق - بدون توضيب
- موضب زيوت غذائية :
- قارورة
- قارورة بالجزاف
- قارورة
- قارورة
- قارورة
- صفيحة صفيحة
- صفيحة الطماطم المضاعفة التركيز : علبة 1/6 علبة 6/OZ علبة 1/2 . علبة 4/4 علبة 5/1 الملحق الثاني المنتوجات ذات الحدود القصوى بالقيمة المطلقة الوحدة = دج وحدة القياس هامش الربح هامش الربح عند التوزيع عند الإنتاج بالجملة بالتجزئة 1 كلغ 0,50 1,00 1,50 2 كلغ 1,00 2,00 3,00 5 كلغ 2,50 4,00 6,00 10 كلغ 5,00 6,00 10,00 25 كلغ 12,50 20,00 30,00 1 كلغ 2,00 3,00 5,00 كلغ 6,00 6,50 كلغ 3,00 3,00 كلغ 2,00 1,50 2,00 كلغ 2,00 1,50 2,00 0,5 ل 1,00 1,00 1,50 1 ل 2,00 2,00 2,00 1 ل 2,00 2,00 2,00 1,5 ل 3,00 2,50 3,00 2 ل 3,50 3,00 4,00 3 ل 5,00 5,00 6,00 4 ل 7,00 6,00 8,00 5 ل 8,00 7,00 10,00 150 غ 1,00 1,00 2,00 198 غ 1,00 1,00 2,00 440 غ 2,00 2,00 5,00 880 غ 4,00 4,00 8,00 4,8 كلغ 15,00 15,00
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 11 شوال عام 1414 الملحق الثاني ( تابع ) وحدة تعيين المنتوجات القياس هامش الربح هامش الربح عند التوزيع عند الانتاج بالجملة بالتجزئة أغذية الأنعام ( دواجن - أغنام - أبقار ) قنطار 30,00 40,00 هامش ربح وحيد أسمدة طن 300,00 500,00 هامش ربح وحيد الملحق الثالث هوامش الربح القصوى بالقيمة المطلقة المطبقة على القهوة تعيين المنتوجات
- هامش الربح عند الاستيراد هامش الربح عند التحميص هامش الربح عند التحميص والطحن هامش الربح عند التوزيع بالجملة للقهوة المحمصة هامش الربح عند البيع بالتجزئة قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز.- إن وزير الاقتصاد بناء على الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب بالجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب الوحدة = دج / كلغ هوامش الربح 3,50 4,00 5,00 6,00 10,00 وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى القانون رقم 80-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس
11 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة وبمقتضى المرسوم رقم 86-168 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعاره، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-40 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990، الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الإنتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بطريقة تحديد قواعد إشهار الأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 16 15 1991 والمتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات تخصيص إعانات الصندوق التعويضي للأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-572 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بدقيق الخبازة والخبز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-164 المؤرخ في 22 شعبان عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بإشهار الأسعار، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1411 الموافق 21 مايو سنة 1990 والمتعلق بتركيبة الخبز الذي يعرضه الخبازون للاستهلاك وشروط تقديمه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 و المتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993 والمتعلق بهوامش الربح القصوى عند الإنتاج والتوزيع يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد، ابتداء من تاريخ 24 مارس سنة 1994 ، أسعار بيع أنواع السميد والدقيق العادية الموضبة وبالجزاف في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي :
16 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 1 الدقيق والسميد العاديان بالجزاف : المنتوجات السعر سعر البيع للخبازين. سعر البيع لتجار التجزئة والجماعات والصناعات التحويلية والمستعملين الآخرين. سعر البيع للمستهلكين …….. العدد 16 11 شوال عام 1414 ه الوحدة = دج / قنطار السميد العادي الدقيق العادي 420,00 625,00 450,00 700,00 500,00 تطبق الأسعار المذكورة أعلاه في كامل التراب الوطني وتشمل ما يأتي :
- المنتوجات المسلمة للخباز أو التاجر بالتجزئة في باب محله، المنتوجات الموضوعة في أكياس والمودعة والمفوترة حسب 2 الدقيق والسميد العاديان والموضبان : السعر سعر البيع المنتوجات لتجار الجملة الدقيق العادي
- كيس 2 كلغ 11,50
- كيس 5 كلغ 27,50 كيس 25 كلغ 122,00 السميد العادي
- كيس 5 كلغ 36,50
- كيس 10 كلغ 71,50
- كيس 25 كلغ 164,00 الأسعار المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل. الوحدة = دج سعر البيع سعر البيع لتجار التجزئة للمستهلكين 12,50 14,00 30,00 . 33,00 135,00 158,00 39,50 43,00 76,50 83,00 176,00 200,00 المادة 2 : تحدد الأسعار القصوى لبيع الخبز العادي للمستهلكين، كما يأتي : خبز 600 غ ( شكل كروي أو طويل ) 5,00 دج للوحدة. خبز 250 غ ( شكل كروي أو طويل ) 2,50 دج للوحدة. تستفيد أنواع الخبز العادية من تسامح في الوزن أقصاه غرام .600 لا يتجاوز 20 غراما لخبز 250 غرام و 15 غراما لخبز
11 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية تتم مراقبة النماذج المذكورة أعلاه على أساس وزن مجموع الخبزات المعدة للبيع أو على عينة لعشر وحدات على الأقل. المادة 3 : تحدد الأسعار القصوى لبيع الخبز المسمى “ محسن “ للمستهلكين، كما يأتي :
- خبز 600 غ ) شكل كروي أو طويل ) 6,00 دج للوحدة.
- خبز 250 غ ) شكل كروي أو طويل ) 3,00 دج للوحدة. تطبق المقاييس والشروط المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 من هذا القرار على الخبز المسمى “محسن “. المادة 4: يحدد توزيع نفقات النقل بمبلغ 25,00 دج للقنطار الواحد. تعيد المؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها دفع هذه الاتاوى إلى صندوق توزيع نفقات النقل الذي تسيره المؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية وذلك بعد اطلاعها على البيانات التي تؤشر عليها المصالح الولائية المختصة بالضرائب والمعدة طبقا للشروط المحددة بالمرسوم رقم 85-65 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 5: يعد مختلف المتدخلين في سوق الحبوب ومشتقاتها التصريحات والوضعيات حسب النماذج التي يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب طبقا لأحكام الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمذكور أعلاه. المادة 6 : يجب على وحدات الإنتاج التابعة للمؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها والحائزين الآخرين أن يعلنوا، بعد عشرة ( 10 ) أيام على الأكثر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المصالح الضرائب الولائية المختصة، كميات الدقيق والسميد والعجائن الغذائية والكسكسي الموضبة التي يحوزونها سواء أكانت مخزنة أو في طريق النقل إلى عنوانها في تاريخ 23 مارس سنة 1994 عند منتصف الليل وذلك لضمان تطبيق أحكام هذا القرار. للجمهورية الجزائرية / العدد 16 17 المادة 7 : يترتب على احتفاظ المؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها والحائزين الآخرين بمخزون من الدقيق والسميد في تاريخ 23 مارس سنة 1994 عند منتصف الليل، دفع إتاوة إضافية تحدد، كما يأتي : سميد عاد : 220,00 دج للقنطار دقيق عاد : 138,25 دج للقنطار . المادة 8 : تدفع الاتاوى الإضافية المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القرار الى المكتب الجزائري المهني للحبوب. المادة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 10 : ينشر هذا القرار في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس 1994 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب ودقيق الأطفال في مختلف مراحل التوزيع. ان وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990، الذي يحدد شروط تحديد الأسعار عند الإنتاج والاستيراد وكيفيات ذلك المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الأقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-153 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 اكتوبر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات تخصيص إعانات الصندوق التعويضي للأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-164 المؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بإشهار الأسعار، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 والمتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق في مختلف مراحل التوزيع يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الأسعار القصوى لبيع الحليب المسحوق في مختلف مراحل توزيعه، حسب الجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : تشمل الاسعار القصوى المحددة في المادة الاولى أعلاه، كل الرسوم وتطبق ابتداء من 24 مارس سنة 1994 . / العدد 16 11 شوال عام 1414 ه المادة 3 : تشمل أسعار البيع بالجملة هوامش الربح التالية : حليب مسحوق كامل للكبار ( علبة 500 غ ) . 2,50 دج حليب مسحوق كامل للكبار ( علبة 1 كلغ ) .. 4,00 دج حليب مسحوق كامل للكبار كيس 10 كلغ ) …… 20,00 دج،
- حليب مسحوق للكبار ( كيس 12 كلغ ) . 25,00 دج
- حليب الاطفال 2,00 دج
- دقيق خاص بالاطفال. 2,00 دج يقسم هامش الربح بالجملة المحدد في هذه المادة ما بين المتعاملين بناء على أسس تعاقدية في حالة ما إذا باع المستورد المنتوج الى تاجر آخر بالجملة طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تشمل أسعار الموازنة عند الاستيراد المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل معدل هامش نفقات النقل الذي قدره 250,00 دج / للطن الواحد. ويفهم من أسعار الموازنة المحددة بهذه الكيفية المنتوج المسلم في باب الزبون. يستفيد الزبون إذا بيع له المنتوج في رصيف مستودع المستورد من تسديد نفقات النقل على أساس مبلغ 0,70 دج للطن في الكيلومتر الواحد. المادة 5 : يتكفل بالفارق ما بين الأسعار القصوى، كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه وأسعار الموازنة عند الاستيراد وفقا للتشريع المعمول به حساب التخصيص الخاص رقم 041 302 تحت عنوان “صندوق تعويض الأسعار “. المادة 6 : تعد أنوع الحليب المجزأة التوضيب في أكياس يقل محتواها أو يساوي كيلوغراما واحدا للاستهلاك المنزلي فقط. وكل استعمال لهذه الانواع من الحليب لأغراض أخرى يعد كقيام بالمضاربة ويعاقب عليه طبقا لأحكام القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه.
11 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائرية / العدد 16 19 حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي الملحق i الأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار والحليب والدقيق المخصص للأطفال في مختلف مراحل التوزيع وحدة = دج المنتوجات وحدة الوزن سعر البيع للتجار بالتجزئة سعر البيع للاستهلاك حليب الأطفال علبة 500 غ حليب مسحوق لحظة للكبار علبة 500 غ حليب مسحوق لحظة للكبار علبة 1 كلغ حليب مسحوق لحظة للكبار كيس 10 كلغ حليب مسحوق لحظة للكبار ) غير موضب ) كيس 12 كلغ
- دقيق الأطفال علبة 250 غ 24,00 26,00 33,00 36,00 65,00 70,00 650,00 780,00 18,00 20,00 ب هوامش الربح عند التوزيع المنتوجات وحدة الوزن
- حليب الاطفال علبة 500 غ حليب مسحوق لحظة للكبار علبة 500 غ حليب مسحوق لحظة للكبار علبة 1 كلغ حليب مسحوق لحظة للكبار كيس 10 كلغ حليب مسحوق لحظة للكبار كيس 12 كلغ
- دقيق الاطفال • علبة 250 غ قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر الموضب في أكياس بلاستيكية عند الانتاج وفي مختلف مراحل توزيعه. إن وزير الاقتصاد وحدة = دج هامش الربح بالجملة هامش الربح بالتجزئة 2,00 2,00 2,00 3,00 4,00 5,00 20,00 / للكيس 25,00 2,00 2,00 بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990، الذي يحدد شروط تحديد الأسعار عند الأنتاج والاستيراد وكيفيات ذلك المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الأقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-193 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات تخصيص اعانات الصندوق التعويضي للأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-164 المؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق باشهار الأسعار، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1410 الموافق 17 يونيو سنة 1992، الذي يحدد الأسعار القصوى للحليب المبستر في مختلف مراحل إنتاجه وتوزيعه يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الأسعار القصوى لبيع الحليب المبستر الموضب في أكياس بلاستيكية، عند الانتاج وفي مختلف مراحل توزيعه، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار . المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 16 11 شوال عام 1414 المادة 2 : تشمل الأسعار القصوى المحددة في المادة الاولى أعلاه، كل الرسوم وتطبق ابتداء من 24 مارس س1994 سنة المادة 3 : يتكفل بالفارق بين الأسعار القصوى كما هي محددة في المادة الاولى أعلاه وأسعار الموازنة عند الإنتاج وفقا للتشريع المعمول به حساب التخصيص الخاص رقم 302.041 الذي عنوانه “صندوق تعويض الأسعار”. . المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي الملحق الأسعار القصوى للحليب الموضب في أكياس بلاستيكية عند الانتاج وفي مختلف مراحل توزيعه و / دج / لتر أنواع الحليب الأسعار وهوامش الربح سعر البيع في رصيف المصنع 4,35 هامش التوزيع 0,40 سعر بيع المنتوج المسلم لتاجر 4,75 التجزئة
- هامش التجزئة 0,75 سعر البيع للمستهلكين 5,50 عبد القادر بن مبارك - الجزائر