مرسوم تنفيذي رقم 94-455 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعديل مبلغ الرسم الأساسي لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مبلغ الرسم الأساسي المعتمد في تحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي بمقدار 1,30 دج.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-112 المؤرخ في 25 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-141
مرسوم تنفيذي رقم 02-141 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-335
مرسوم تنفيذي رقم 2000-335 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تأسيس مبلغ جزافي سنوي بعنوان أداءات المواصلات السلكية واللاسلكية التي تقدمها إدارة البريد والمواصلات لفائدة الإدارات المركزية والمؤسسات العمومية الوطنية وكذا المؤسسات الأخرى في الدولة. 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-364
مرسوم تنفيذي رقم 97-364 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام . الداخلي
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتضمن تحويل مقر دائرة رسم. 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997، يتضمن إحداث دائرة رسم. 26 ز 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-218
مرسوم تنفيذي رقم 96-218 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات في النظام الداخلي. 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1416 الموافق 28 فبراير سنة 1996، يتضمن تحويل مقر دائرة رسم
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إحداث دائرة رسم. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-315
مرسوم تنفيذي رقم 95-315 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يعدل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، وزارة التجارة يتضمن إحداث دائرة رسم. 34
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن إحداث دائرة رسم. 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-253
مرسوم تنفيذي رقم 95-253 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 الإلكتروني ( بيروفاكس ). غشت سنة 1995 ، يتعلق بخدمة البريد 12
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.