مرسوم تنفيذي رقم 95-315
مرسوم تنفيذي رقم 95-315 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يعدل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. 13
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل الأبواب : ب، وج، ود، وح، من الملحق المرفق بأصل المرسوم التنفيذي رقم 2 9-365 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995.
مقداد سيفي قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 95-315
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.