مرسوم تنفيذي رقم 97-364 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام . الداخلي
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 و المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيعدل الفصلان ج : الفقرات ج 1 . 1، 5.2.1 ، ج 1.7.1، 8.1، ج 1.1.2، ج 2.1.2 4.1.2، ج 6.1.2، ج 1.3 3.6.3 4.6.3 ، و ي : الفقرات ي 1.1 ، ي 1.2 ، ي 1.3 من الملحق المرفق بأصل المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 و المذكور أعلاه ، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-218 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.