مرسوم تنفيذي رقم 2000-335 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تأسيس مبلغ جزافي سنوي بعنوان أداءات المواصلات السلكية واللاسلكية التي تقدمها إدارة البريد والمواصلات لفائدة الإدارات المركزية والمؤسسات العمومية الوطنية وكذا المؤسسات الأخرى في الدولة. 25
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس مبلغ جزافي سنوي بعنوان أداءات المواصلات السلكية واللاسلكية التي تقدمها إدارة البريد والمواصلات لفائدة الإدارات المركزية والمؤسسات العمومية الوطنية وكذا المؤسسات الأخرى في الدولة.
المادة 2
فتح المادةيحدد المبلغ الجزافي السنوي وكذا كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بموجب قرار مشترك بين إدارة البريد والمواصلات والهيئة المعنية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.