قرار
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إحداث دائرة رسم. 20
المادة الأولى
فتح المادةتحدث دائرة رسم شطايبي وتدمج في تجمع ومنطقة تسعيرة عنابة.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل دائرة رسم شطايبي من الشبكة الهاتفية بشطايبي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995 محند الصالح يويو عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.