قرار

قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إحداث دائرة رسم. 20

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.