مرسوم تنفيذي رقم 95-253 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 الإلكتروني ( بيروفاكس ). غشت سنة 1995 ، يتعلق بخدمة البريد 12
المادة الأولى
فتح المادةتتمثل خدمة البريد الإلكتروني " بيروفاكس " في إيصال الوثائق وتوزيعها بسرعة مع الجمع بين تسليم النسخ الهاتفية وتقديم الخدمات العادية في شبابيك المؤسسات البريدية.
المادة 2
فتح المادةتعاد الوثائق المودعة في شابيك المؤسسات البريدية المشاركة في خدمة البريد الإلكتروني إلى مرسليها بعد تسليم نسخ منها .
المادة 3
فتح المادةتسلّم النسخ الهاتفية من الوثائق التي تصل إلى المؤسسات البريدية، إلى المرسل إليه، في ظرف مغلق، إما في شباك هذه المؤسسة وإما في موطنه بواسطة مصلحة البريد.
ويتم التسليم في الحالة الأخيرة عندما يكون المرسل إليه يقيم في مدينة يوجد فيها مركز بريدي عمومي للنسخ الهاتفية.
المادة 4
فتح المادةتشمل التسعيرة في النظام الداخلي لكل وثيقة مرسلة ما يأتي :
أ - رسم ثابت قدره 20 دج للصفحة المرسلة،
ب - رسوم إضافية عن الخدمات الخاصة التي يطلبها المرسل، وتتكون من :
- 10 دج عن التوزيع السريع في موطن المرسل إليه،
- 5 دج عن الوصل الذي يوقعه المرسل إليه،
- 1,40 دج عن الإشعار الهاتفي بوصول الوثيقة إلى المرسل إليه.
المادة 5
فتح المادةيترتب على الاستنساخ عن بعد في النظام الدولي دفع رسم إيداع عن كل وثيقة يقدر 4 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية 40 دج لبلدان اتحاد المغرب العربي، 100 دج للبلدان الأوروبية، 110 دج للبلدان العربية والبلدان الإفريقية 150 دج لبلدان أمريكا وبلدان آسيا وأوقيانوسيا.
المادة 6
فتح المادةيترتب على الرسائل الهاتفية الواردة من مؤسسات بريدية أجنبية أو ناسخة هاتفية خاصة سواء في النظام الداخلي أم الدولي، دفع المرسل إليه رسما يحدد حسب نص الرسالة الهاتفية كما يأتي : 5,00 دج عن صفحة واردة 20,00 دج عن التسليم بواسطة موزع خاص، خاص 1,40 دج عن التبليغ الهاتفي المحتمل بوصول الوثيقة إلى المرسل إليه.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-403 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1990 والمرسوم التنفيذي رقم 92-413 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 ، المذكورين أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.