قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، وزارة التجارة يتضمن إحداث دائرة رسم. 34
المادة الأولى
فتح المادةتحدث دائرة رسم بوتليليس وتندمج في تجمع ومنطقة تسعيرة وهران.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل دائرة رسم بوتليليس من الشبكة الهاتفية ببوتليليس.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995.
محند الصالح يويو 19 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.