مرسوم تنفيذي رقم 96-218 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات في النظام الداخلي. 22
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل الفقرات ج 2، 1، 1 ، وو 1 ، 1 ، وو 2، 1 وو 2، 2 من الملحق المرفق بأصل المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-364
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-218 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-364
مرسوم تنفيذي رقم 97-364 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام . الداخلي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.