مرسوم تنفيذي رقم 94-112 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 94-112 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 تعديل مبلغ الرسم الأساسي قصد تحديد تعريفات المواصلات في

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-455

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-112 المؤرخ في 25 مايو سنة 1994 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1415 الموافق 30 غشت سنة 1994 ، إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 مارس سنة 1994 . الوضعية الشهرية في 30 أبريل سنة 1994 . الوضعية الشهرية في 31 مايو سنة 1994 . الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 1994 . يتضمن تحويل مقر دائرة رسم. 20 21 22 23 24

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1415 الموافق 17 يوليو سنة 1994 ، يتضمن تحويل مقر دائرة رسم. 20

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-455

    مرسوم تنفيذي رقم 94-455 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعديل مبلغ الرسم الأساسي لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.