مرسوم تنفيذي رقم 94-112 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 تعديل مبلغ الرسم الأساسي قصد تحديد تعريفات المواصلات في
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مبلغ الرسم الأساسي المعتمد لتحديد تعريفات المواصلات في النظام الداخلي ب 1,15 . دج
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 91-381 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-455
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-112 المؤرخ في 25 مايو سنة 1994 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1415 الموافق 30 غشت سنة 1994 ، إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 مارس سنة 1994 . الوضعية الشهرية في 30 أبريل سنة 1994 . الوضعية الشهرية في 31 مايو سنة 1994 . الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 1994 . يتضمن تحويل مقر دائرة رسم. 20 21 22 23 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1415 الموافق 17 يوليو سنة 1994 ، يتضمن تحويل مقر دائرة رسم. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-455
مرسوم تنفيذي رقم 94-455 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعديل مبلغ الرسم الأساسي لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.