قرار
قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997، يتضمن إحداث دائرة رسم. 26 ز 27
المادة الأولى
فتح المادةتحدث دائرة رسم إيقلي وتدمج في تجمع بشار ومنطقة تسعيرة بني عباس.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل دائرة رسم إيقلي من الشبكة الهاتفية بإيقلي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة .1997 محند الصالح يويو 13 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.