قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتضمن تحويل مقر دائرة رسم. 28
المادة الأولى
فتح المادةتحدث دائرة رسم ومنطقة تسعيرة تبلبالة وتدمجان في تجمع بشار .
المادة 2
فتح المادةتتشكّل دائرة رسم تبلبالة من الشبكة الهاتفية بتبلبالة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 محند الصالح يويو قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 1 2 يناير 11 سنة 1997، يتضمن تحويل مقر دائرة رسم.
إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لا سيما المادة 274 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-455 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعديل مبلغ الرسم الأساسي قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات في النظام الداخلي، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيحوّل إلى منصورة مقر دائرة رسم أولاد سيدي إبراهيم التابعة لمنطقة تسعيرة وتجمع برج بوعريريج.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل دائرة رسم منصورة من الشبكات الهاتفية بالمنصورة، بن داود، الحمرة، أولاد علي، أولاد سيدي إبراهيم، باب الحديد، وتيزي قشوشن.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة .1997 محند الصالح يويو 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.