مرسوم تنفيذي رقم 93-94 مؤرخ في 13 شوال عام 1413 المرسوم التنفيذي رقم 91-50 المؤرخ في 23 فبراير في إطار التشريع السابق
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم المادتين 2 و 5 من المرسوم رقم 91-50 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-50 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 المذكور اعلاه حسب الآتي :
المادة 2
فتح المادةيقوم بتنفيذ عمليات المسار التقني التي تساعد على تعريف ممتلكات الكيانات الاقتصادية التي تسمى " المؤسسات العمومية المحلية " وتقييمها مديرو المؤسسات المذكورة ".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم رقم 91 - 50 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 المذكور اعلاه حسب الآتي:
المادة 5
فتح المادةتدرس مقترحات مدير المؤسسة العمومية المحلية المذكورة في المادة 4 اعلاه، حسب الاجراءات المقررة في هذا المجال، ويترتب على ذلك.
كلما دعت الحاجة، اعداد ما يقتضيه من تنظيمات و مقررات وعقود لاقرارها نهائيا.
وفي هذا الاطار، يتعين على الادارات والهيئات المعنية ان تتخذ أي اجراء وتقوم بأي عمل ضروري لتثبيت أية ممتلكات تحوزها المؤسسة في شكل حق ملكية ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1413 الموافق 5 أبريل سنة 1993.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 91-50
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-179
مرسوم تنفيذي رقم 95-179 مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية والحكومة
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-195
مرسوم تنفيذي رقم 94-195 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الدي عنوانه " صندوق التعويض
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-50
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.