ج.ر عدد 45 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية … … ….. 428,00 د.ج 1025,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 د.ج 2050,00 دج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,50 الادارة والتحزير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 45 4 صفر عام 1415 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-190 مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. 5 مرسوم رئاسي رقم 94-191 مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي رقم 94-192 مؤرخ في 29 محرم عام 1415 المجلس الشعبي لولاية بجاية.

الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن حل

مرسوم تنفيذي رقم 94-193 مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن قبول التخلي عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة تينغيغت “ ( الكتلتان : 239 و 244 ………… مرسوم تنفيذي رقم 94-194 مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الوطنية “ سوناطراك “ في المساحة المسماة

الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في المساحة المسماة “ توقرت ( الكتل : 415 أ، 416 ب، 424 ب، 433 أ ) . مرسوم تنفيذي رقم 94-195 مؤرخ في 29 محرم عام 1415 رخصة استغلال المحروقات للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ ( الكتلة : 403 أ، زمول الأكبر …. مرسوم تنفيذي رقم 94-196 مؤرخ في 29 محرم عام 1415

الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن منح في المساحة المسماة “ بئر رباع - غرب “.

الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في المساحة المسماة “ تينغيغت “ ( الكتل : 223 أ، 234 أ، 239، 240 أ، 244 أ ) …………….

مراسيم فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1414 الموافق 19 أبريل سنة 1994 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1414 الموافق 19 أبريل سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ضبط المقاييس وتنظيم منظومة الصحة بوزارة الصحة سابقا……….. 28

4 صفر عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 3 فهرس ( تابع مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول ديوان وزير الشبيبة والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول ) يونيو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير

يونيو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية. 28 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية بوزارة الشبيبة …..الرياضة. 28 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول ترقية الشباب وإدماجهم بوزارة الشبيبة والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول تنشيط أعمال الشباب بوزارة الشبيبة والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول المركز الوطني لإعلام الشبيبة وتنشيطها . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول المركز الوطني للإعلام والوثائق الرياضية. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق مديرين لترقية الشبيبة في الولايات. يونيو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير

يونيو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير

يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير

يونيو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير

أول يونيو سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الشبيبة والرياضة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشبيبة والرياضة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير التعاون والتنظيم بوزارة الشبيبة والرياضة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير تنشيط أعمال الشباب بوزارة الشبيبة والرياضة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية بوزارة الشبيبة والرياضة. 30 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس ( تابع / العدد 45 4 صفر عام 1415 ) مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، تتضمن تعيين مديرين للشبيبة والرياضة في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول

يونيو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان إنجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر . 31 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 ، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول ديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية.

يونيو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ……….. 31 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين رئيس قسم الرقابة بمجلس المحاسبة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق بمهمة لدى رئيس الحكومة ) استدراك …………..

2 نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن تعيين مكلف

قرارات، مقررات، آراء وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة …………….. 1994، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير

4 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 94-190 مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الارضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، للجمهورية الجزائرية / العدد 45 5 تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-142 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار ( 12.800.000 دج) مقيد في ميزاينة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار ) 12.800.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994. اليمين زروال

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 4 صفر عام 1415 ه الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري الفرع الأول الادارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 1.300.000 844.000 مجموع القسم الأول 2.144.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الادارة المركزية - المصاريف المختلفة. 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي. مجموع 60.000 444.000 القسم الثالث 504.000 10.000.000 133.000 القسم السابع 10.133.000 مجموع العنوان الثالث 12.781.000

4 صفر عام 1415 الجريدة رقم الأبواب الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 7 جدول ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46 01 الادارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة .. 19.000 مجموع القسم السادس 19.000 مجموع العنوان الرابع 19.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.800.000 مجموع الفرع الأول 12.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 12.800.000 مرسوم رئاسي رقم 94-191 مؤرخ في 29 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق 1994 يتضمن تحويل اعتماد الى بقوانين المالية، المعدل والمتمم ميزانية تسيير وزارة الصحة إن رئيس الدولة . بناء على تقرير وزير المالية والسكان. وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو الأولى ) منه، سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان منها، 5 و 13-6 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 4 صفر عام 1415 ه والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-154 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينا ( 500.000.000 دج ) مقيد في ميزاينة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي الباب رقم 46-01 : مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 94-192 مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن حل المجلس الشعبي لولاية بجاية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد مدة حالة الطوارىء وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارىء، المتمم، لا سيما المادة 8 منه

4 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-485 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية ومراقبة ذلك. ويمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية

  • وبعد استطلاع رأي الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحل المجلس الشعبي لولاية بجاية في إطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه . المادة 2 : تمارس صلاحيات المجلس الشعبي الولائي الذي تم حله، المندوبية الولائية المعينة وفق أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي للجمهورية الجزائرية / العدد 45 9 مرسوم تنفيذي رقم 94-193 مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن قبول التخلي عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “ تينغيغت “ ( الكتلتان : 239 و 244 ). إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 4 صفر عام 1415 وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-534 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في المساحة المسماة “ تينغيغت “ ( الكتلتان : 239 و 244 )، وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 18 غشت سنة 1993 المقدم من المؤسسة الوطنية “ سوناطراك الذي تلتمس فيه منح رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ تينغيغت “ ( الكتل 223 أ، 234 أ، 239 240 أ، 244 أ ) والواقعة في تراب ولاية إليزي وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الصناعة والطاقة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يقبل طلب التخلي الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوح لها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-534 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة “ تينغيغت “ ( الكتلتان : 239 و 244 ) . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94 – 194 مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “ 10 سوناطراك 10 في المساحة المسماة توقرت “ ( الكتل : 415 أ، 416 ب، 424 ب، 433 أ ) . إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية

4 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 11 وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في - 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 : المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة

  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 26 ديسمبر سنة 1993 تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ توقرت “ ( الكتل : 415 أ، 416 ب، 424 ب ،)433 أ ) ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية والاقتصاد والفلاحة والتجهيز والثقافة والاتصال والصناعة والمناجم وكذلك موافقة واليي ولايتي الوادي وورقلة وبناء على تقارير وآراء المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ توقرت “ ( الكتل : 415 أ، 416 ب، 424 ب، 433 أ ) تقدر مساحتها الإجمالية ب 12.700,37 كلم2، الواقعة في تراب ولايتي الوادي وورقلة. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم، تحدد مساحة البحث بالإيصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالتالي :

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القمم خط الطول الشرقي 01 = 20′00 ° 6 02 00′00 ° 7 03 00′00 ° 7 04 ″ 40′00 ° 7 05 ″ 40′00 ° 7 06 = ″ 10′00 ° 7 07 ″ 10′00 ° 7 08 ″ 50′00 6 09 5000 6 10 = 6 3500 6 11 3500 0 6 12 00 22 6 13 22′00 ° 6 14 1500 6 15 ″ 15′00 6 16 = 00 20 0 = 6 المادة 3: يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك “ أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك “ لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي / العدد 45 4 صفر عام 1415 خط العرض الشمالي ″ 10′00 ° 33 00 10 33 00 45 32 4500 32 00 20 32 = 32 2000 32 ″ 35′00 31 3500 0 31 = 32 0500 0 = 32 ″ 05′00 ° 32 = 32 1500 32 00 15 32 1000 32 10′00 ° 32 45′00 ° 32 45′00 ° 32 مرسوم تنفيذي رقم 94 195 مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن منح رخصة استغلال المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة بئر رباع غرب “ ( الكتلة : 403 أ، زمول الأكبر ). إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية

4 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 13 وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والمصادقة على قوانينها الأساسية وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية للشركة الوطنية لنقل وتسويق المحروقات وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-94 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-243 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر المبرم في 15 ديسمبر سنة 1987 بالجزائر العاصمة، بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة “ اجيب “ ( أفريكا ( المحدودة، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر الخاص بشركة “ أجيب “ ( أفريكا ( المحدودة بالإشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ المبرم بالجزائر العاصمة في 15 ديسمبر سنة 1987 بين الدولة وشركة “ أجيب “ ( أفريكا ) المحدودة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-10 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات، تسمى رخصة “ زمول الأكبر “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة

  • وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993 الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ والذي تلتمس فيه منح رخصة لاستغلال المحروقات في مساحة “ بئر رباع - غرب “ الواقعة في تراب ولاية ورقلة

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 4 صفر عام 1415 ه وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي الذي خضع له هذا الطلب وخصوصا الآراء الموافقة التي أبداها الوزراء المكلفون بالدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية والاقتصاد والفلاحة والتجهيز والثقافة والاتصال والصناعة والمناجم وكذلك موافقة والي ولاية ورقلة وبناء على تقارير وآراء المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك “ المسماة أسفله “ صاحب الرخصة “ رخصة استغلال بئر المحروقات المسمى “ بئر رباع - غرب الواقع في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد المساحة التي تشكل رخصة الاستغلال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، والمقدرة ب 41,05 كلم2، عن طريق الوصل التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي : القمم خط الطول الشرقي. خط العرض الشمالي 01 00 27 02 00 28 03 00 28 04 00 30 05 00 30 06 00 31 07 00 31 08 00 30 09 00 30΄ 10 00 29 11 00 29 12 00 28 13 00 28 14 00 27 المادة 3: يلتزم صاحب الرخصة في الشهر التالي لمنح الرخصة تقديم برنامج الاستغلال والعمل لما تبقى من السنة الجارية وكذا تقديم برنامج الاستغلال والعمل للسنة القادمة قبل 31 ديسمبر من كل سنة للوزير المكلف بالمحروقات. المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة، فيما يتعلق بتحديد الحقل وعند الإنتاج والاستغلال، بتطبيق القواعد والطرق التي تمكن من المحافظة على الآبار وحمايتها ورفع المردودية الاقتصادية إلى أقصى حد، لا سيما عن طريق الاستعمال المحتمل لطرق الاسترجاع. 8 00 17 31 8 00 17 31 8 00 16 31 8 00 16 31 8 00 15 31 8 00 15 31 8 00 14 31 8 00 14 31 ° 8 00 13 31 8 00 13 31 8 00 12 31 。 8 00 12 31 8 00 11 31 8 00 11 ° 31 المادة 5 : يلتزم صاحب الرخصة بتطبيق التعليمات التشريعية والتنظيمية ، لا سيما في مجال المحافظة على الآبار والمحافظة على البيئة وتحديد سقف الإنتاج وتحديد تقدير الاحتياطات الوطنية من المحروقات. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي

4 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 15 مرسوم تنفيذي رقم 94-196 مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك في المساحة المسماة تينغيفت “ ( الكتل : 223 1، 1234، 239 240 1، 244 أ ) . إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-51 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ “ تينغيغت المبرم بمدينة الجزائر في 26 أبريل سنة 1993 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة “ بتروكندا “ ( الجزائر ( المندمجة
  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 18 غشت سنة 1993 تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ تينغيغت “ ( الكتل : 223 أ، 234 أ، 239 240 أ، 244 أ ) ،
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المتعلق بهذا الطلب وخصوصا موافقة الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية والاقتصاد والفلاحة والتجهيز والثقافة والاتصال والصناعة والمناجم وكذلك موافقة والي ولاية اليزي

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 4 صفر عام 1415 ه وبناء على تقارير وآراء المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ تينغيغت “ “ الكتل : ( 223 أ، 234 أ ، 23 ، القمم خط الطول الشرقي 01 00 35 ° 9 02 الحدود الليبية 03 الحدود الليبية 04 00 46 ° 9 05 00 46 ° 9 06 00 30 ° 9 07 00 30 ° 9 08 00 29 ° 9 09 00 29 9 10 00 22 ° 9 11 00 22 ° 9 12 00 55 ° 8 13 00 55 ° 8 14 00 50 ° 8 15 00 50 ° 8 16 00 45 ° 8 17 00 45 ° 8 18 00 30 ° 8 19 00 30 ° 8 20 11 52 ° 8 21 11 52 ° 8 22 05 55 ° 8 23 05 55 ° 8 24 01 56 ° 8 25 01 56 ° 8 26 00 35 ° 9 المساحة المستثناة : 3.079,44 كلم 2 240 أ، 244 أ ) التي تقدر مساحتها الإجمالية ب 8195,42 كلم 2 ، الواقعة في تراب ولاية اليزي. المادة 2 : تحدد مساحة البحث التي تشكل هذه الرخصة طبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم عن طريق الوصل التتابعي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالآتي : خط العرض الشمالي 00 15 ° 29 00 15 ° 29 00 17 ° 28 00 17 ° 28 00 15 ° 28 00 15 ° 28 00 17 ° 28 00 17 ° 28 00 18 ° 28 00 18 28 00 15 ° 28 00 15 ° 28 00 30 ° 28 ′ 00 30 28 00 45 ‘ 28 00 45 ° 28 00 ′ 55 ° 28 00 55 ° 28 00 10 29 00 10 29 45 11 ° 29 45 11 ° 29 36 10 29 36 10 ° 29 00 10 ° 29 00 10 29

4 صفر عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية مساحات الإستغلال المستثناة من مساحة البحث :

  • سدوخان شرق ب ( 25,60 كلم 2 ) . القمم خط الطول الشرقي 01 11 52 ° 8 02 05 55 ° 8 03 05 55 ° 8 04 11 52 ° 8 ديميتا شمال . ( 56,93 كلم2 ) . القمم خط الطول الشرقي 06 06 ° 9

06 09 ° 9

06 09 ° 9

04 06 06 ° 9 ديميتا غرب . ( 225,03 كلم 2 ) . القمم خط الطول الشرقي 01 00 04 ° 9 02 06 16 ° 9 03 06 16 ° 9 04 00 04 ° 9 الجزائرية / العدد 45 17 خط العرض الشمالي 45 11 ° 29 45 11 ° 29 48 08 ° 29 48 08 ° 29 خط العرض الشمالي 30 03 ° 29 30 03 ° 29 18 59 ° 28 18 59 ° 28 خط العرض الشمالي 36 58 ° 28 36 58 ° 28 ८ 24 52 ° 28 24 52 ° 28

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أوهانت شمال ( 387,35 كلم 2 ) القمم خط الطول الشرقي 01 00 45 ° 8 02 00 49 ° 8 03 00 49 ° 8 04 00 51 ° 8 05 00 51 ° 8 06 ′ 00 53 ° 8 07 00 53 ° 8 08 00 54 ° 8 09 00 54 ° 8 10 00 55 ° 8 11 00 55 ° 8 12 00 57 ° 8 13 00 57 ° 8 14 00 58 ° 8 15 ′ 00 58 ° 8 16 00 59 ° 8 17 00 59 ° 8 18 00 00 ° 9 19 00 00 ° 9 20 00 01 ° 9 21 00 01 ° 9 22 00 02 ° 9 23 00 02 ° 9 24 00 54 ° 8 25 00 54 ° 8 26 00 53 ° 8 27 00 53 ° 8 28 00 52 ° 8 29 00 52 ° 8 30 00 51 ° 8 31 00 51 ° 8 32 00 50 ° 8 33 00 50 ° 8 34 00 49 ° 8 35 00 49 ° 8 36 00 48 ° 8 37 00 48 ° 8 38 00 46 ° 8 39 00 46 ° 8 40 00 45 ° 8 / العدد 45 4 صفر عام 1415 خط العرض الشمالي 00 58 ° 28 00 58 ° 28 00 57 ° 28 00 57 ° 28 00 55 ° 28 00 55 ° 28 00 51 ° 28 00 51 ° 28 00 50 ° 28 00 50 ° 28 00 49 ° 28 00 49 ° 28 ′ 00 48 ° 28 00 48 ° 28 00 47 ° 28 00 47 ° 28 00 46 ° 28 00 46 ° 28 00 42 ° 28 00 42 ° 28 00 41 ° 28 00 41 ° 28 00 40 28 00 40 ° 28 00 41 ° 28 00 41 ° 28 00 44 ° 28 00 44 28 00 46 ° 28 00 46 28 00 47 28 00 47 ° 28 00 48 28 00 48 28 00 49 ° 28 00 49 28 00 51 ° 28 00 51 ° 28 00 53 ° 28 00 53 28

4 صفر 1415 ه الجريدة الرسمية أسكران ( 234,42 كلم 2 ) . القمم خط الطول 01 00 ′ 00 02 00 11 03 00 11 04 00 14 05 00 14 06 00 02 07 00 02 08 00 01 09 00 01 10 00 ′ 00 اوهانت جنوب ( 273,84 كلم 2 ) . القمم خط الطول 01 00 55 02 00 02 03 00 02 04 00 07 05 00 07 06 00 08 07 00 08 08 00 10 09 00 10 10 00 01 11 00 01 12 00 ′ 00 13 00 00 14 00 59 15 00 59 16 00 58 17 00 58 18 00 57 19 00 57 20 00 56 21 00 56 22 00 55 للجمهورية الجزائرية / العدد 45 19 الشرقي خط العرض الشمالي ° 9 00 46 ° 28 ° 9 ′ 00 46 ° 28 ° 9 00 45 ° 28 ° 9 00 45 ° 28 ° 9 00 40 ° 28 ° 9 00 40 ° 28 9 00 41 ° 28 ° 9 00 41 ° 28 ° 9 00 42 ° 28 ° 9 00 42 ° 28 الشرقي خط العرض الشمالي ° 8 00 40 ° 28 9 00 ′ 40 ° 28 ° 9 00 37 ° 28 9 00 37 ° 28 ° 9 00 36 ° 28 9 00 36 ° 28 ° 9 00 35 ° 28 ° 9 00 35 28 ° 9 00 30 ° 28 9 00 30 ° 28 ° 9 00 31 ° 28 ° 9 00 31 ° 28 ° 9 00 33 ° 28 ° 8 00 33 ° 28 ° 8 00 35 ° 28 ° 8 00 35 ° 28 ° 8 00 36 ° 28 ° 8 00 36 ° 28 ° 8 00 37 ° 28 ° 8 00 37 ° 28 ° 8 00 38 ° 28 ° 8 00 38 ° 28

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تيمدراتين شرق ( 24,09 كلم 2 ) . القمم خط الطول الشرقي 01 ′ 00 10 ° 9 02 00 12 ° 9 03 00 12 9 00 10 ° 9

أشب ( 129,55 كلم 2 ) . القمم خط الطول الشرقي 01 00 01 ° 9 02 00 10 ° 9 03 00 10 ° 9 04 00 11 ° 9 05 00 11 ° 9 06 00 02 ° 9 07 00 02 ° 9 08 00 01 ° 9 إين أكاميل ( 129,51 كلم2 ). القمم خط الطول الشرقي 01 00 20 ° 9 02 00 23 ° 9 03 00 23 ° 9 04 00 24 ° 9 05 00 24 ° 9 06 00 25 ° 9 07 00 25 ° 9 08 00 24 ° 9 09 00 24 ° 9 10 00 23 ° 9 11 00 23 ° 9 12 00 21 ° 9 13 00 21 ° 9 14 00 20 ° 9 العدد 45 4 صفر عام 1415 خط العرض الشمالي 00 33 ° 28 00 33 ° 28 30 29 ° 28 30 29 ° 28 خط العرض الشمالي 00 30 ° 28 00 30 ° 28 00 26 ° 28 00 26 ° 28 ′ 00 25 ° 28 ′ 00 25 ° 28 00 28 ° 28 ′ 00 28 ° 28 خط العرض الشمالي 00 35 ° 28 00 35 ° 28 00 34 ° 28 00 34 ° 28 00 33 ° 28 00 33 ° 28 00 31 ° 28 00 31 ° 28 00 28 ° 28 00 28 ° 28 00 23 ° 28 00 23 ° 28 00 24 ° 28 00 24 ° 28

4 صفر عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية إفيفان (51,29 كلم 2) القمم خط الطول الشرقي 01 37′00 ° 9 02 00 41 9 03 00 41 9 04 42′00 ° 9 05 42′00 ° 9 06 43′00 ° 9 07 00 43 9 08 00 39 9 09 00 39 9 10 3700 9 الرار (1.310,95) كلم ( 2 ) القمم خط الطول الشرقي 01 ″ 49′12 ° 9 02 الحدود الليبية 03 الحدود الليبية 04 “ 36′47 ° 9 05 36′48 ° 9 06 40 30 9 07 40 30 9 08 32 24 9 09 35 24 9 10 23 29 9 11 23 29 0 9 12 = 53 36 Q = 9 13 51 36 9 14 4300 9 15 01 43 9 16 ″ 49′10 9 الجزائرية / العدد 45 21 خط العرض الشمالي ″ 21′00 ° 28 ″ 21′00 28 20′00 28 ″ 20′00 28 ″ 19′00 28 19′00 D 28 17′00 28 1700 28 00 19 28 1900 28 خط العرض الشمالي 50′15 ° 28 50′13 28 49 29 28 54 29 28 3136 28 ″ 31′36 ° 28 283405 = 283407 08 46 28 07 46 28 32 47 28 29 47 28 = 44 42 28 = 42 42 28 57 45 28 55 45 28

سطح (183,03) كلم ( 2 ) القمم خط الطول الشرقي 01 ″ 44′00 ° 9 02 ″ 48′00 9 03 00 48 9 04 00 46 9 05 00 46 9 06 00 40 9 07 ″ 40′00 D 9 08 ″ 41′00 9 09 00 41 9 10 ″ 44′00 9 مركسن (47,87 كلم 2( ) القمم خط الطول الشرقي 01 39′06 ° 9 02 12 43 9 03 12 43 9 04 06 39 9 المساحات الاحتياطية الخزانات المستثناة من مساحة سدوخان شرق أ (42,88 كلم 2( ) الخزان المستثنى : القمم خط الطول الشرقي 01 “ 05 855 02 = 01 56 8 03 = 01 56 8 04 00 00 9 05 0000 9 06 05 55 8 العدد 45 4 صفر عام 1415 خط العرض الشمالي ″ 59′00 ° 28 = 5900 28 = 5200 0 28 ″ 52′00 0 = 28 50′00 。 28 ″ 50′00 ° 28 5500 28 ″ 55′00 28 ″ 58′00 ° 28 00 58 28 خط العرض الشمالي 1006 29 06 10 0 29 12 06 29 0612 29 البحث : ف 2. خط العرض الشمالي 36 10 29 36 10 29 1000 29 1000 29 0712 29 0712 29

4 صفر عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية القلتة شمال (64,23 كلم (2) - الخزان المستثنى : ف 2. القمم خط الطول الشرقي 01 ″ 01′00 ° 9 02 ″ 04′00 9 03 00 04 9 04 00 05 9 05 00 05 9 06 00 06 9 07 00 06 9 08 00 05 9 09 0500 9 10 00 01 9 تمادانت (123,23 كلم (2) الخزانان المستثنيان : ف 2 + القمم خط الطول الشرقي 01 13′00 ° 9 02 = 1700 9 03 “ 1700 0 9 04 2000 9 05 ″ 20′00 9 06 ″ 18′00 9 07 1800 9 08 ″ 15′00 9 09 ″ 15′00 ° 9 10 ″ 14′00 ° 9 11 = 1400 9 12 1300 0 9 الجزائرية / العدد 45 23 خط العرض الشمالي 5400 28 00 54 28 00 52 28 00 52 28 00 51 28 00 51 。 28 “ 00 48 28 4800 28 4900 28 4900 28 ف 6 خط العرض الشمالي 4700 28 4700 28 4600 28 ″ 46′00 ° 28 ″ 43′00 28 43′00 28 3800 28 3800 28 4000 28 4000 28 00 45 28 00 45 28

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تيمدراتين شمال (28,58 كلم (2 (2) - الخزان المستثنى القمم خط الطول الشرقي 01 04′30 ° 9 02 09′00 ° 9 03 = 9°09′00 ° 9 04 10′00 ° 9 05 1000 9 06 = 08′00 ° 9 07 00 908 08 0700 9 09 0700 9 10 = 9 0430 9 تيلماس (41,24 كلم (2) - الخزان المستثنى : ف 2 القمم خط الطول الشرقي 01 ″ 10′00 ° 9 02 1500 9 03 1500 0 9 04 1218 9 05 18 12 9 06 10′00 ° 9 تاوراتين شمال (18,09 كلم (2 (2) الخزان المستثنى : القمم خط الطول الشرقي 01 ″ 06′00 ° 9 02 1000 0 9 03 10′00 ° 9 04 0600 9 / العدد 45 4 صفر 1415 : ف 6. خط العرض الشمالي ″ 38′00 28 3800 28 ″ 37′00 28 37′00 28 ″ 35′00 ° 28 ″ 35′00 28 3600 28 3600 28 37′00 28 ″ 37′00 ° 28 خط العرض الشمالي 12 35 28 3512 28 ″ 32′00 ° 28 3200 28 3300 28 ″ 33′00 28 ف 2 العرض الشمالي 00 25 28 2500 28 2300 28 2300 28

4 صفر عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 25 ألرار جنوب (111,59) كلم (2 (2) - الخزان المستثنى : ف القمم خط الطول الشرقي 01 ″ 26′00 ° 9 02 ″ 32′00 ° 9 03 93200 04 3000 0 9 05 = 9 3000 9 06 = 9 2900 9 07 2900 9 08 ″ 26′00 9 وان تاراجلي ب (18,09 كلم 2) الخزان المستثنى : ف القمم خط الطول الشرقي 01 ″ 42′00 ° 9 02 00 45 9 03 00 45 9 04 00 42 9 ألرار وسط (84,52 كلم (2) الخزان المستثنى : أوردو القمم خط الطول الشرقي 01 = ″ 30′42 ° 9 02 3648 0 9 03 3648 0 9 04 3042 9 تيميسيت (68,31 كلم (2) - الخزان المستثنى : ف 3. القمم خط الطول الشرقي 01 25′30 ° 9 02 00 32 9 03 32′00 ° 9 04 30 25 9 4. خط العرض الشمالي ″ 24′00 ° 28 2400 28 ″ 18′00 28 00 18 28 ″ 17′00 28 = 17′00 28 ″ 18′00 28 ″ 18′00 28 4. خط العرض الشمالي = 00 24 28 = 00 24 28 = 00 22 28 00 22 28 فيسيان خط العرض الشمالي 3136 28 36 31 28 27′00 28 27′00 28 خط العرض الشمالي ″ 51′00 ° 28 = 28 5100 28 30 47 28. = 28 4730 28

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / عين عنتر (50,34 كلم (2 (2) الخزان المستثنى : ف 6. القمم خط الطول الشرقي 01 44′30 ° 9 02 36 48 9 03 48′36 9 04 ″ 44′30 9 وان أسار (54,15 كلم (2 (2) - الخزان المستثنى : ف 3. القمم خط الطول الشرقي 01 93830 02 44′30 9 03 “ 30 944 04 24 41 9 05 24 41 9 06 30 38 9 شمال تريق (64,22 كلم (2) - الخزان المستثنى : ف 6. القمم خط الطول الشرقي 01 22 14 9 02 28 17 9 03 28 17 9 04 11 18 9 05 1811 9 06 = 9 1544 9 07 44 15 9 08 22 14 9 العدد 45 4 صفر عام 1415 خط العرض الشمالي ″ 08′18 29 0818 29 12 04 29 12 04 0 29 خط العرض الشمالي 1500 29 00 15 29 30 11 29 = 30 11 29 30 12 29 ″ 12′30 29 خط العرض الشمالي 05 27 28 05 27 28 29 23 28 2329 28 2003 28 2003 28 13 22 28 “ 13 22 28

4 صفر عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 27 تريق (40,73 كلم ( 2 ) الخزان المستثنى : ف 6. القمم خط الطول الشرقي 01 ″ 14′00 ° 9 02 ″ 18′10 9 03 ″ 18′10 9 04 ″ 13′00 9 05 ″ 13′00 9 06 ″ 14′00 ° 9 المادة 3 : تلتزم المؤسسة الوطنية “سوناطراك”. بأن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام مديرين للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ).

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، تنهى مهام السيد أحمد مدور، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) لإحالته على التقاعد. خط العرض الشمالي 1800 28 00 18 28 00 15 28 00 15 28 00 16 28 ″ 16′00 28 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيدة نظيرة رحال، زوجة شنتوف، بصفتها مديرة للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة لإحالتها على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد عمرو بلعيد، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) لإحالته على التقاعد.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 4 صفر عام 1415 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1414 الموافق 19 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1414 الموافق 19 أبريل سنة 1994، يعين السيد محمد جزيري، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1414 الموافق 19 أبريل سنة 1994، : يتضمن إنهاء مهام مدير ضبط المقاييس وتنظيم منظومة الصحة بوزارة الصحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1414 الموافق 19 أبريل سنة 1994، تنهى مهام السيد محمد جزيري، بصفته مديرا لضبط المقاييس وتنظيم منظومة الصحة بوزارة الصحة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، تنهى مهام السيد جمال الدين صايكي، بصفته مديرا لديوان وزير الشبيبة والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، تنهى مهام السيد محمد مسعود أو مجقان ، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية، لتكليفه بوظيفة أخرى. -*- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 تنهى مهام السيد كمال قمار، بصفته مديرا لتطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية بوزارة الشبيبة والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير ترقية الشباب وإدماجهم بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 تنهى مهام السيد إسماعيل حكيمي، بصفته مديرا لترقية الشباب وإدماجهم بوزارة الشبيبة والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

4 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير تنشيط أعمال الشباب بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 تنهى مهام السيد محند أمقران قوادي، بصفته مديرا لتنشيط أعمال الشباب بوزارة الشبيبة والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 تنهى مهام السيد مداح حجار، بصفته مديرا للمركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للاعلام والوثائق الرياضية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 تنهى مهام السيد عثمان بن سليمان، بصفته مديرا للمركز الوطني للاعلام والوثائق الرياضية، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام مديرين لترقية الشبيبة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 تنهى مهام. للجمهورية الجزائرية / العدد 45 29 السيد نور الدين مرازقة، بصفته مديرا لترقية الشبيبة في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 تنهى مهام . السيد امحمد فراج، بصفته مديرا لترقية الشبيبة في ولاية بشار . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد الغني حازم، بصفته مديرا لترقية الشبيبة في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد لخضر زهواني، بصفته مديرا لترقية الشبيبة في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 تنهى مهام السيد جمال عبد الرحمن حسان شركاسكي، بصفته مديرا لترقية الشبيبة في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 تنهى مهام السيد حسين شلوفي، بصفته مديرا لترقية الشبيبة في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 تنهى مهام السيد قدور بودور ، بصفته مديرا لترقية الشبيبة في ولاية الطارف.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 4 صفر عام 1415 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد القادر غندور، بصفته مديرا لترقية الشبيبة في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 تنهى مهام السيد أحمد بتيرة، بصفته مديرا لترقية الشبيبة في ولاية سوق أهراس، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 تنهى مهام السيد حسين كنوش ، بصفته مديرا لترقية الشبيبة في ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يعين السيد محمد مسعود أو مجقان، مديرا لديوان وزير الشبيبة والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يعين السيد إسماعيل حكيمي مفتشا بوزارة الشبيبة والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التعاون والتنظيم بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يعين السيد كمال قمار، مديرا للتعاون والتنظيم بوزارة الشبيبة والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير تنشيط أعمال الشباب بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يعين السيد مسعود حميدي، مديرا لتنشيط أعمال الشباب بوزارة الشبيبة والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يعين السيد محمد بلحاج، مديرا لتطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية بوزارة الشبيبة والرياضة.

4 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يعين السيد مختار بودينة، مديرا للوكالة الوطنية لتسلية الشباب. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، تتضمن تعيين مديرين للشبيبة والرياضة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يعين السيد حسين كنوش، مديرا للشبيبة والرياضة في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يعين السيد مداح حجار، مديرا للشبيبة والرياضة في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يعين السيد محمد لخضر زهواني، مديرا للشبيبة والرياضة في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يعين السيد أحمد بتيرة، مديرا للشبيبة والرياضة في ولاية خنشلة. للجمهورية الجزائرية / العدد 45 31 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان إنجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد القادر قاضي، بصفته مديرا عاما لديوان إنجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يعين السيد عبد القادر قاضي، مديرا عاما للوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد بشير بويجرة، بصفته مديرا لديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 4 صفر عام 1415 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين رئيس قسم الرقابة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يعين السيد أعراب آيت حمودة، رئيسا لقسم الرقابة، بمجلس المحاسبة ابتداء من 28 يوليو س 1993 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة ( استدراك ).

  • الجريدة الرسمية - العدد رقم 78 الصادر بتاريخ 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993. الصفحة 38 - العمود الثاني - السطر 15 يضاف : ابتداء من 21 فبراير سنة 1993. ( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات، آراء وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. إن وزير التكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد رشيد أقسوس، مديرا لديوان وزير التكوين المهني يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد رشيد أقسوس، مدير الديوان الامضاء باسم وزير التكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. حسان العسكري عبد القادر بن مبارك - الجزائر