قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 428,00 د.ج 1025,00 دج ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الي 17 ج.ج.ب 50 – 3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 د.ج 2050,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060,300.000768 تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,50 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 41 16 محرم عام 1415 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 94-171 مؤرخ في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-133 المؤرخ في 11 مايو سنة بوزارة الفلاحة. 1991 والمتضمن إحداث مفتشية عامة
مرسوم تنفيذي رقم 94-172 مؤرخ في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الري في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها. مرسوم تنفيذي رقم 94-173 مؤرخ في 12 محرم عام 1415
الموافق 22 يونيو سنة 1994، يتضمن تحويل مركز التكوين الاداري بتلمسان إلى مركز للتكوين المهني والتمهين. 6 مرسوم تنفيذي رقم 94-174 مؤرخ في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو سنة 1994، يتضمن تحويل مراكز التكوين الإداري بأم البواقي وتيزي وزو إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. 7 مرسوم تنفيذي رقم 94-175 مؤرخ في 3 محرم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994، يتضمن تطبيق المواد 21 و 22 و 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة ………….. مرسوم تنفيذي رقم 94-176 مؤرخ في 3 محرم عام 1415
الموافق 13 يونيو سنة 1994، يتضمن تطبيق المادة 61 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو الجزائرية.
سنة 1994، يتضمن التجنس بالجنسية
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة.
مايو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير في ولاية وهران ……….
16 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو التعمير في ولاية تيسمسيلت مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 نائبي مدير بوزارة السكن. الجزائرية / العدد 41 3 سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير
مايو سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير التعمير في ولاية وهران.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية تيسمسيلت مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو مدير بوزارة الشؤون الدينية. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات.
سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب
مايو سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات………..
مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة 1993، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ).
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شوال عام 1414 الموافق 4 أبريل سنة 1994، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) .
قرارات مقررات آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 وزارة المالية ، يتضمن إنهاء مهام رئيس الديوان…. 16 قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 ، يحدد الشروط المطبقة على سندات الخزينة بعنوان شراء ديون المؤسسات العمومية المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية. 16
فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين رئيس الديوان ……….. 17 وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1414 الموافق 25 أبريل سنة 1994 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التجهيز والسكن سابقا . قراران مؤرخان في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز سابقا . وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1414 الموافق 14 أبريل سنة 1994 مدير الدراسات والبرامج والنشاط التجاري……………… وزارة التجارة
1994 ، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين
، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه. قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو سنة 1994 ، وهامش الربح عند الإنتاج.
يحدد تكاليف إنتاج الحليب المبستر
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1414 الموافق 14 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتجارة سابقا ……..
16 محرم عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 5 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 94 – 171 مؤرخ في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-133 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث مفتشية عامة بوزارة الفلاحة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-133 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث مفتشية عامة بوزارة الفلاحة تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-133 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يلي : “ المادة 4 : يدير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده سبعة ( 7 ) مفتشين “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو سنة 1994 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94 172 94 مؤرخ في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الري في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها.
- إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الفلاحة
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 16 محرم عام 1415 ه وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الري في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل ويتمم ملحق المرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه وفقا للأحكام الآتية. المادة 2 : تعدل المادة 8 من ملحق المرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يلي : تلغى السطور الآتية في الفقرة المسماة شبكة التطهير وتصريف المياه : …. بناء على قائمة للأسعار المرفقة بأصل دفتر الشروط المذكور تلغى السطور الآتية في الفقرة المسماة “ شبكة الممرات وارتفاقات المرور “ : بناء على قائمة للاسعار الملحقة بأصل دفتر الشروط المذكور “. المادة 3 : تلغى أحكام المادتين 20 و 21 من ملحق المرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تعدل وتتمم الفقرتان الأولى ( ج ) و 2 من المادة 27 من الملحق كالآتي : المادة 27 : أجر صاحب الامتياز : 1 - الأجر الأساسي : (بدون تغيير حتى ) : ج ) نتاج تسديدات الدولة لتعويض الفرق بين تكاليف الاستغلال الحقيقية كما يحددها دفتر الشروط والنتاج الحاصل من تطبيق نظام الأسعار المقررة. 2 - الأجر المترتب على التدخلات لحساب الغير وعن الأشغال الجديدة : تدفع الأجور الخاصة بالتدخلات لحساب الغير وكذلك الأشغال الجديدة المسندة لصاحب الامتياز على أساس قائمة للأسعار يضعها هذا الأخير ويقبلها المشرف على المشروع “. المادة 5 : تلغى المطة الرابعة من المادة 35 من ملحق المرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو سنة 1994 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-173 مؤرخ في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو سنة 1994، يتضمن تحويل مركز التكوين الإداري بتلمسان إلى مركز للتكوين المهني والتمهين. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير التكوين المهني
16 محرم عام 1415 الجريدة الرسمية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 77-132 المؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن تحويل المراكز الملحقة في أدرار وبجاية وبسكرة والجلفة وقالمة وجيجل ومعسكر والمسيلة وأم البواقي وسيدي بلعباس وسكيكدة وتامنغست وتيارت وتيزي وزو وتلمسان إلى مراكز للتكوين الاداري وبمقتضى المرسوم رقم 84-103 المؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 والمتعلق بإلحاق مراكز التكوين الإداري بوزارة التكوين المهني والعمل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين للجمهورية الجزائرية / العدد 41 7 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحول مركز التكوين الإداري بتلمسان، المنشأ بالمرسوم رقم 77-132 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1977 والمذكور أعلاه، إلى مركز للتكوين المهني والتمهين ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-27 المؤرخ في 20 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين. المادة 2 : يواصل التكوين الذي كان يضمنه المركز الإداري بتلمسان والذي لا يدخل في مهام مركز التكوين المهني والتمهين إلى غاية نهاية مدة التكوين. المادة 3 : تحول الممتلكات المنقولة والعقارية والمستخدمون التابعون لمركز التكوين الإداري بتلمسان إلى مركز التكوين المهني والتمهين. المادة 4 : تلغى أحكام المرسوم رقم 77-132 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1977 والمذكور أعلاه، المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو سنة 1994 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-174 مؤرخ في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو سنة 1994، يتضمن تحويل مراكز التكوين الإداري بأم البواقي وتيزي وزو إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التكوين المهني وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة 2 ) منه
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 16 محرم عام 1415ه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 77-132 المؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن تحويل المراكز الملحقة في أدرار وبجاية وبسكرة والجلفة وقالمة وجيجل ومعسكر والمسيلة وأم البواقي وسيدي بلعباس وسكيكدة وتامنغست وتيارت وتيزي وزو وتلمسان إلى مراكز للتكوين الاداري وبمقتضى المرسوم رقم 81-12 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتعلق بتنظيم مراكز التكوين الإداري وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-103 المؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 والمتعلق بإلحاق مراكز التكوين الاداري بوزارة التكوين المهني والعمل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحول مراكز التكوين الاداري بأم البواقي وتيزي وزو إلى معاهد وطنية متخصصة للتكوين المهني وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تستمر المؤسسات الجديدة في القيام بالتكوينات التي كانت تقدمها المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه والتي لا تدخل في مهام المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني وذلك إلى غاية نهاية مدة التكوينات. المادة 3 : تحول الممتلكات المنقولة والعقارية والمستخدمون التابعون لكل مؤسسة إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني المطابق لها. المادة 4 : تلغى أحكام المرسوم رقم 77-132 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1977 والمذكور أعلاه، المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو سنة 1994 مقداد سيفي ★ مرسوم تنفيذي رقم 94-175 مؤرخ في 3 محرم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994، يتضمن تطبيق المواد 21 و 22 و 29 من المرسوم التشريعي رقم 3 9 – 10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة.- إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة
16 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 9 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-127 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990، الذي يحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة، المصنفة “ وظائف عليا” ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، لاسيما المادة 2 ، الفقرة 2 منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم الوضع القانوني لرئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وشروط تعيين أعضاء هذه اللجنة. المادة 2 : يعين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لمدة نيابة تدوم أربع ( 4 ) سنوات بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية. المادة 3 : تنهى مهام الرئيس بنفس الطريقة. غير أنه لا يمكن أن تنهى مهامه أثناء ممارسته النيابة إلا في حالة ارتكاب خطا مهني جسيم أو لظروف استثنائية تعرض رسميا في مجلس الحكومة. المادة 4 : تصنف وظيفة رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وظيفة عليا في الدولة. المادة 5 : يحدد مرتب رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بلائحة تصدرها اللجنة وفقا للمادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة. المادة 6 : يعين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية حسب التوزيع المحدد في المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها توضح اللجنة بلائحة النظام التعويضي المتعلق بأعضاء اللجنة. المادة 7 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994. مقداد سيفي ★ مرسوم تنفيذي رقم 94 – 176 مؤرخ في 3 محرم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994، يتضمن تطبيق المادة 61 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 16 محرم عام 1415ه
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات ،
- وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 18 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض ، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو سنة 1994، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو سنة 1994 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم ، عملا بالمادة 61 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، فئات الأشخاص المعنوية التي يمكن أن تعتمدها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بصفة انتقالية كوسطاء في عمليات البورصة. المادة 2 : يمكن أن تعتمد لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بصفة انتقالية كوسطاء في عمليات البورصة البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين المستقرة قانونا في الجزائر وكذا صناديق المساهمة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994. مقداد سيفي فردية عباسية بنت عمر المولودة في 24 نوفمبر سنة 1958 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : مزيان عباسية. عبد القادر بن عزوز، المولود في 21 يناير سنة 1954 بالعفرون ( البليدة ) ويدعى من الآن فصاعدا : عزوز عبد القادر. عبد القادر بن محمد، المولود في 4 مارس سنة. 1966 بمستغانم، ويدعى من الآن فصاعدا : الهروشي عبد القادر .
16 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 11
- أبو هلالة هيام، المولودة في 13 أكتوبر سنة بباتنة .1970 أبو هلالة هشام المولود في 12 أكتوبر سنة 1972 بباتنة.
- أبو هلالة محمد المولود في أول مارس سنة 1945 بطول كرم ( فلسطين ) وأولاده القصر :
- أبو هلالة إنعام، المولودة في 20 غشت سنة 1976 ببلدية محمد بلوزداد ( الجزائر ).
- أبو هلالة ابتسام المولودة في 23 نوفمبر سنة 1978 ببلدية محمد بلوزداد ( الجزائر ).
- أبو هلالة أحمد المولود في 26 فبراير سنة 1985 ببوروبة ( الجزائر ).
- أحمد بن منوار المولود في 8 يناير سنة 1946 بالداموس، شرشال ( تيبازة ) ويدعى من الآن فصاعد : العماري أحمد. عائشة بنت مولاي الحبيب، المولودة في 16 نوفمبر سنة 1961 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بن ابراهيم عائشة. عيساوي محمد المولود في 14 نوفمبر سنة 1970 بسيدي راشد، حجوط ( تيبازة ). علان ليلة زوجة طبال فؤاد ، المولودة في 17 أبريل سنة 1956 بالمنيعة ( غرداية).
- عامت بربرة سبين مونيك، أرملة حداد بشير، المولودة في 9 سبتمبر سنة 1962 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : مولاي فتيحة. عصار خير الله المولود في 23 مايو سنة 1935 بحماه، الزنبقي ( سوريا ).
- عزوان عبد القادر ، المولود في 23 يونيو سنة 1950 ببئر الجير ( وهران ).
- أزحاف جازية المولودة في 3 مايو سنة 1963 بالبليدة. عزة حسين، المولود في 2 فبراير سنة 1963 بالمرادية ( الجزائر ). عزة لحسن المولود في 21 نوفمبر سنة 1964 بالمرادية ( الجزائر ). بشير بن محمد المولود في 31 يوليو سنة 1954 بعين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر بشير. باسو حورية، المولودة في 17 يناير سنة 1961 بمستغانم. بن عيسى رشيد المولود في 17 مايو سنة 1957 بخميستي، القليعة ( تيبازة ). بن حدو محمد المولود في 16 أكتوبر سنة 1966 بالشلف.
- بن حدوش مجيد، المولود في 12 يوليو سنة 1961 بالحراش ( الجزائر ). بن علي محمد المولود في سنة 1929 بدوار آيت علي موسى الحسيمة ( المغرب ) وأولاده القصر :
- بن علي فاطيمة، المولودة في 8 يونيو سنة 1988 بالقليعة ( تيبازة ).
- بن علي أنيسة، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1989 بفوكة ( تيبازة ).
- بن علي حورية المولودة في 20 يوليو سنة 1991 بالقليعة ( تيبازة ).
- بن علي بن محمد، المولود في 13 فبراير سنة 1955 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : أزوقاغ بن علي. بن بوشتة مريم زوجة عراب علي ، المولودة في 23 فبراير سنة 1947 بحسين ( معسكر ).
- بن شيخ فاطمة، المولودة في 28 يناير سنة 1962 بدوي ثابت ( سعيدة ). بن صديق ابراهيم المولود في 21 غشت سنة 1940 بالجزائر الوسطى . بومدين بن محمد المولود في 18 يوليو سنة 1955 بتلمسان، وأولاده القصر :
12 * الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 16 محرم عام 1415 ه
- بن ميمون حليم، المولود في 29 يوليو سنة 1979 بتلمسان.
-
- بن ميمون أمينة، المولودة في 30 نوفمبر سنة 1982 بتلمسان.
- بن ميمون فاطمة الزهراء، المولودة في 4 أبريل سنة 1985 بتلمسان.
- بن ميمون حنان المولودة في 5 يناير سنة 1989 بتلمسان. ويدعى المدعو بومدين بن محمد من الآن فصاعدا بن ميمون بومدين الدرويش مراد، المولود في 14 يناير سنة 1941 بحماه ) سوريا ( وولداه القاصران :
- الدرويش يارا المولودة في 20 نوفمبر سنة 1978 بالجزائر.
- الدرويش لمي، المولودة في أول يناير سنة 1982 بحلب ( سوريا ). جرايدي نفيسة، زوجة توري محمد ، المولودة في 22 مايو سنة 1945 بقسنطينة.
- الاحمر هناء، المولودة في أول يناير سنة 1960 بالتل، دمشق ( سوريا ). الأسطل منير، المولود في 8 مايو سنة 1952 بخان يونس ) فلسطين ( وأولاده القصر :
- الأسطل سعيد المولود في 14 يوليو سنة 1979 بوهران
- الأسطل وليد المولود في 19 يوليو سنة 1981 بوهران.
- الأسطل حسام المولود في 14 مايو سنة 1984 بابن باديس ( سيدي بلعباس ). الأسطل زياد المولود في 4 يوليو سنة 1989 بابن باديس ( سيدي بلعباس ).
- الأسطل عصام المولود في 29 يونيو سنة 1993 بابن باديس ( سيدي بلعباس ). العواماري حبيب، المولود في 9 أكتوبر سنة 1943 بوادي تليلات ( وهران ). اسعيدي عبد القادر ، المولود في 22 يونيو سنة 1950 بعين تادلس ) مستغانم ) وأولاده القصر :
- اسعيدي مامة المولودة في 7 فبراير سنة 1975 بعين تادلس ( مستغانم ). اسعيدي كريم، المولود في 6 يناير سنة 1979 بعين تادلس ( مستغانم ).
- اسعيدي فوزية ، المولودة في 28 مارس سنة 1980 بعين تادلس ( مستغانم ).
- اسعيدي سعاد المولودة في 7 مارس سنة 1982 بعين تادلس ( مستغانم ).
- اسعيدي فريد، المولود في 27 فبراير سنة 1983 بعين تادلس ( مستغانم ).
- فتيحة بنت مولاي الحبيب، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1963 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا بن ابراهيم فتيحة.
- فاطمة بنت الحسن، زوجة قهار مراد، المولودة في 17 يناير سنة 1955 بسور الغزلان ( البويرة ) وتدعى من الآن فصاعدا : عفيف فاطمة.
- فاطمة الزهراء بنت صالح بن اعمر، زوجة بلطة حسان، المولودة في 25 يوليو سنة 1946 بالجزائر الوسطي، وتدعى من الآن فصاعدا : بن صالح فاطمة الزهراء. غربي عبد الحميد، المولود في 15 يونيو سنة 1964 بالبسباس ( الطارف ). غربي كمال، المولود في 28 مارس سنة 1962 بالبسباس ( الطارف ). غربي الأخضر، المولود في 23 مارس سنة 1925 بالموخر، جندوبة ( تونس ) وأولاده القصر :
- غربي سعاد المولودة في 2 نوفمبر سنة 1975 بالبسباس ( الطارف ).
- غربي حسينة، المولودة في 13 فبراير سنة 1979 بالبسباس ( الطارف ).
16 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 13
- غربي يمينة، المولودة في 12 مايو سنة 1981 بالبسباس ( الطارف ). كرتي عبد العزيز المولود في سنة 1953 بوجدة ( المغرب ) وأولاده القصر :
- كرتي رضا المولود في 7 مايو سنة 1979 بعين تموشنت.
- كرتي فتيحة المولودة في 4 يناير سنة 1981 بعين تموشنت.
- كرتي محمد المولود في 14 يوليو سنة 1987 بعين تموشنت. حداني عبد الرحمان، المولود في 4 نوفمبر سنة 1952 بصبرة ( تلمسان ). حليمة بنت محمد، زوجة لعروسي ميلود المولودة في سنة 1934 ببشار، وتدعى من الآن فصاعدا: بيري حليمة.
- حورية بنت حاج، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1962 بالقصبة ( الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن حاج حورية. حصري أميمة المولودة في 25 يونيو سنة 1965 بالبليدة. كرومي بوعلام، المولود في 2 يناير سنة 1964 بعين بسام ( البويرة ). ليلى بنت بن عيسى، المولودة في 18 مايو سنة 1961 بخميستي، القليعة ( تيبازة ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى ليلي. مامية بنت محمد المولودة في 28 يونيو سنة 1951 بعين تموشنت ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر مامية.
- مروك مريم، أرملة سحنون عبد القادر، المولودة في 4 غشت سنة 1922 بالعفرون ( البليدة ) وتدعى من الآن فصاعدا : بلعربي مريم. ميلودة بنت محمد، زوجة شاوش لخضر محمد المولودة في 26 فبراير سنة 1947 بالمالح ( عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : عياد ميلودة. محمد بن محمد، المولود في 17 سبتمبر سنة 1957 بالقليعة ( تيبازة ( ويدعى من الآن فصاعدا : راجح محمد.
- محمد بن مولاي العربي، المولود في أول نوفمبر سنة 1945 بندرومة ( تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : شوال محمد. محمد رحاب المولود في 4 غشت سنة 1931 بالشفة، العفرون ( البليدة ). نعناع عبد الرحمان، المولود في 17 يونيو سنة 1965 بعنابة.
- نعناع يسين، المولود في أول أبريل سنة 1967 بعنابة. نصيرة بنت محمد المولودة في 13 سبتمبر سنة 1962 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : عوجة نصيرة.
- الربيع آمنة، زوجة عمراوي محمد، المولودة في 11 مارس سنة 1947 ببنزرت ( تونس ).
- رقية بنت مولاي لحبيب، زوجة برعود علي المولودة في 16 مارس سنة 1965 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بن ابراهيم رقية.
- صقر سميرة زوجة قرحالي سليم، المولودة في سنة 1947 باللاذقية ( سوريا ). صالح بن ج يلالي المولود في سنة 1940 بالعبادلة ) بشار ( ويدعى من الآن فصاعدا : بن حميدة صالح.
- صالحي علي المولود في 24 يونيو سنة 1960 بوجدة ( المغرب ). سطوف ميشال المولود في أول مارس سنة 1945 بالزويتية، حمص ( سوريا ).
- يمينة بنت سلام، زوجة بوشرف عبد القادر، المولودة في 24 أبريل سنة 1945 ببواسماعيل تيبازة ) وتدعى من الآن فصاعدا : سلام يمينة. زينب بنت محمد، زوجة شريقن محمد المولودة في 25 مارس سنة 1948 بجويدات، حمام
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 16 محرم عام 1415 بوغرارة، مغنية (تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : طاوي زينب.
- زينب بنت محمد، زوجة برازي محمد، المولودة في 24 يوليو سنة 1952 بوادي العلايق ( البليدة ) وتدعى من الآن فصاعدا مختار زينب. الزهرة بنت علال، زوجة بن علي محمد المولودة في شهر يونيو سنة 1942 بالسوقر ( تيارت ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي الزهرة.
- زوبيدة بنت سيدي محمد المولودة في 6 غشت سنة 1963 بعين يوسف، الرمشي ( تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن كحيص زوبيدة.
- زوليخة بنت بساح، زوجة محمد بن علال، المولودة في 4 يونيو سنة 1954 بسيق ( معسكر ) وتدعى من الآن فصاعدا : سيلوح زوليخة. يعقوب بن طيب، المولود في 29 أكتوبر سنة 1967 بمليانة ( عين الدفلى ( ويدعى من الآن فصاعدا : بن طيب يعقوب. بن يوسف بن طيب المولود في 28 أكتوبر سنة 1971 بمليانة ( عين الدفلى ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن طيب بن يوسف. عائشة بنت مبارك، أرملة طاهري أحمد، المولودة في سنة 1916 بقصر تاوز ، بوذنيب ( المغرب ) وتدعى من الآن فصاعدا : الربيعي عائشة.. عبيد أميمة، زوجة حداد حبيب، المولودة في 16 سبتمبر سنة 1945 بالمشتاية، حمص ( سوريا ). مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس 4 الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يعين السيد أمزيان فرحاح، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، ابتداء من 25 أبريل سنة 1994. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يتضمن تعيين مدير للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يعين السيد زهير خلف، مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة، إبتداء من 24 أبريل سنة 1994.
- * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد السعيد مزيان، بصفته مديرا للتعمير في ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد القادر سيدي عابد، بصفته مديرا للتعمير في ولاية تيسمسيلت لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام
16 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 15 السيد محمد بن غربي، بصفته نائب مدير للهندسة المعمارية بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد رابح بوشناق، بصفته نائب مدير لتقنولوجية البناء بوزارة السكن، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التعمير في ولاية وهران.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يعين السيد عبد القادر سيدي عابد ، مديرا للتعمير في ولاية وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يعين السيد السعيد مزيان، مديرا للتعمير والبناء في ولاية تيسمسيلت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد سليمان بن غوبة، بصفته نائب مدير للتخطيط بوزارة الشؤون الدينية. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد مولود ايرزوني بصفته نائب مدير للخطوط بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد الأخضر بوعزيز، بصفته نائب مدير للبرامج والشبكات بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يعين السيد مولود ايرزوني، نائب مدير للبرامج والشبكات بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يعين السيد الأخضر بوعزيز، نائب مدير للخطوط بوزارة البريد والمواصلات. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة 1993 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ).
- d الجريدة الرسمية - العدد رقم 83 الصادر بتاريخ أول رجب عام 1414 الموافق 15 ديسمبر سنة 1993.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 16 محرم عام 1415 الصفحة 21 - العمود الثاني – السطر 13 بدلا من : …………. المولود سنة 1955 بشعبة اللحم ( عين تموشنت ). يقرأ : ………… المولود سنة 1958 بشعبة اللحم ( عين تموشنت ). ( الباقي بدون تغيير ). مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شوال عام 1414 الموافق 4 أبريل سنة 1994، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك).. الجريدة الرسمية - العدد رقم 18 الصادر بتاريخ 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994.
- الصفحة 8 - العمود الأول - السطر 14 بدلا من : شحاتة عبد الغني…………. يقرا : شحاتة أحمد ……….. ( الباقي بدون تغيير ). قرارات، مقررات ، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس الديوان. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 ، صادر عن وزير العدل تنهى مهام السيد جمال بوزرتيني، بصفته رئيسا لديوان وزير العدل. وزارة المالية قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994، يحدد الشروط المطبقة على سندات الخزينة بعنوان شراء ديون المؤسسات العمومية المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، لا سيما المادة 2 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-74 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991، الذي يحدد شروط شراء الخزينة ديون المؤسسات العمومية المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1411 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991، الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 91-74 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 الذي يحدد شروط شراء الخزينة ديون المؤسسات العمومية المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية يقرر ما يلي :
16 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 17 المادة الأولى : تأخذ السندات الصادرة عن الخزينة لصالح البنوك والمؤسسات المالية، مقابل شراء الديون المستحقة على المؤسسات العمومية بموجب القرار المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، شكل سندات ذات فائدة ثابتة وسنوية. تحدد مدتها باثنتي عشرة (12) سنة على الاكثر. المادة 2 : تحدد مكافأة السندات ذات الفائدة الثابتة والسنوية بعشرة في المائة (10%) ابتداء من أول أبريل سنة 1994. المادة 3 : تسدد الفوائد سنويا، عند أجل الاستحقاق، في التواريخ المقابلة لإصدار هذه السندات. المادة 4 : توزع تصفية الفوائد الناتجة خلال الأربع سنوات الأولى حسب الكيفيات التالية :
- خمسة في المائة (5) تعاد رأسملتها بإدماجها في الرأسمال الباقي المستحق خمسة في المائة (5%) تسدد عند الأجل. المادة 5 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، المخالفة لهذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين رئيس الديوان. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 ، صادر عن وزير المالية يعين السيد محمد جقيدل، رئيسا لديوان وزير المالية. وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1414 الموافق 25 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التجهيز والسكن سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1414 الموافق 25 أبريل سنة 1994، صادر عن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية تنهى مهام السيد أمزيان فرحاح، بصفته رئيسا لديوان وزير التجهيز والسكن سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. قراران مؤرخان في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، صادر عن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية تنهى مهام السيد محمد حسناوي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 ، صادر عن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية تنهى ابتداء من 19 أبريل سنة 1994 مهام السيد عبد الكريم جابري بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 16 محرم عام 1415 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1414 الموافق 14 أبريل سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير الدراسات والبرامج والنشاط التجاري.
- إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد محمد جلال، نائب مدير للدراسات والبرامج والنشاط التجاري بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد جلال نائب مدير الدراسات والبرامج والنشاط التجاري الإمضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1414 الموافق 14 أبريل سنة 1994 الطاهر علان وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو سنة 1994، يتعلق بالاسعار القصوى للحليب المبستر عند الانتاج وفي مختلف مراحل توزيعه. إن وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار ، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990، الذي يضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات تخصيص إعانات الصندوق التعويضي للأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-95 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق باشهار الاسعار ،
16 محرم عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 19 وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 والمتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر الموضب في أكياس بلاستيكية عند الانتاج وفي مختلف مراحل توزيعه يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-95 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة، يهدف هذا القرار الى تحديد الاسعار القصوى للحليب المبستر عند الانتاج وفي مختلف مراحل توزيعه المادة 2 : تحدد الاسعار القصوى لبيع الحليب المبستر عند الانتاج وفي مختلف مراحل توزيعه وفقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 3 : تشمل الاسعار القصوى المحددة في المادة الأولى أعلاه كل الرسوم وتطبق ابتداء من 11 مايو سنة 1994. المادة 4 : يتكفل حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 بعنوان “صندوق تعويض الاسعار بالفارق بين الاسعار القصوى كما تم تحديدها في المادة الأولى أعلاه وأسعار الموازنة عند الانتاج وفقا للتشريع المعمول به. المادة 5 : يوجه الحليب المبستر الموضب في أكياس بلاستيكية وفي قارورات وعلب الورق المقوى خصيصا للاستهلاك العائلي. يعتبر كل استعمال لهذا الحليب لأغراض أخرى مضاربة ويعاقب عليها وفقا لأحكام القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار . المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار لا سيما أحكام القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو سنة 1984. ساسي عزيزة الملحق الاسعار القصوى للحليب المبستر عند و : دج تعيين الانتاج وفي مختلف مراحل توزيعه / لتر الحليب المبستر أكياس بلاستيكية قارورات علب الورق المقوى
- سعر البيع في الرصيف / المصنع.
- هامش التوزيع بالجملة. سعر بيع المنتوج المسلم للبائع بالتجزئة.
- هامش التجزئة. السعر الاقصى عند الاستهلاك. 4,35 6,20 6,20 0,40 0,50 0,50 4,75 6,70 6,70 0,75 0,80 0,80 5,50 7,50 7,50
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 16 محرم عام 1415 قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو سنة 1994 يحدد تكاليف انتاج الحليب المبستر وهامش الربح عند الانتاج. إن وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990، الذي يضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-153 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات تخصيص إعانات الصندوق التعويضي للأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-95 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق باشهار الاسعار المطبعة الرسمية 7، 139 شارع وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 والمتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر الموضب في أكياس بلاستيكية عند الانتاج وفي مختلف مراحل توزيعه يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-95 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة، يهدف هذا القرار الى تحديد تكاليف انتاج الحليب المبستر وهامش الربح عند الانتاج. المادة 2 : تحدد تكاليف الانتاج من غير المواد والادوات المستهلكة للحليب المبستر للتر الواحد بدينار ( 1,00 دج ). المادة 3: يحدد هامش الربح عند الانتاج للحليب المبستر ب 0,40 دج للتر الواحد. المادة 4 : تطبق احكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1993. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو سنة 1994 . ساسي عزيزة قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1414 الموافق 14 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتجارة سابقا.
- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1414 الموافق 14 مايو سنة 1994، صادر عن وزير التجارة ، تنهى مهام السيد جمال الدين مزهود، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتجارة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. عبد القادر بن مبارك - الجزائر