قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001 ، عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2000-03 المؤرخ في 8 2001، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني 8
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها المتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الذي يلحق نصه بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 18 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001.
عبد اللطيف بن أشنهو الملحق نظام رقم 2000-03 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 28 سبتمبر سنة 2000، يتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم ، لا سيما المادة 29 منه، 10 الجريد هورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-175 المؤرخ في 3 محرم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994 والمتضمن تطبيق المواد 21 و 22 و 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة وبمقتضى نظام اللّجنة رقم 99-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1420 الموافق 27 مايو سنة 1999 والمتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
- وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 29 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 28 سبتمبر سنة 2000، يصدر النظام الآتي نصه،
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا النظام، طبقا للمادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتتشكل المصالح التقنية والإدارية للجنة من :
- الأمين العام الذي تلحق به خلية الاتصال والعلاقات العمومية مستشارين لدى رئيس اللجنة الهياكل الآتية : * مديرية تطوير ومراقبة السوق، * مديرية الإعلام والعمليات المالية، * مديرية الشؤون القانونية والإدارية.
المادة 3
فتح المادةتحدّد مهام وصلاحيات المصالح الإدارية والتقنية للجنة بقرار من رئيس اللجنة.
- العدد 0.8 6 . ذو القعدة عام 1421 ه 31 يناير سنة 2001 م.
المادة 4
فتح المادةيتم تنشيط وتنسيق المصالح الإدارية والتقنية من طرف الأمين العام، تحت سلطة رئيس اللجنة.
المادة 5
فتح المادةتسند إدارة هياكل اللجنة إلى مديرين يساعدهم في تأدية مهامهم، حسب الحالة، نواب مديرين أو مكلفون بمهمة ورؤساء دراسات.
المادة 6
فتح المادةيمكن رئيس اللجنة أن يفوض توقيعه حسب الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي.
المادة 7
فتح المادةتحدّد رواتب المستخدمين وتصنيفهم بقرار من الرئيس بعد استشارة اللجنة.
المادة 8
فتح المادةيلغى النّظام رقم 99-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1420 الموافق 27 مايو سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 28 سبتمبر سنة 2000.
علي صادمي وزارة الفلاحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مقرر رقم 99-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.