قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 18 يوليو سنة 1999 ، يتضمن المصادقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 99-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1420 الموافق 27 مايو سنة 1999 والمتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. 16
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، المتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، الذي يلحق نصه بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 18 يوليو سنة 1999.
عبد الكريم حرشاوي الملحق نظام رقم 99-01 مؤرخ في 11 صفر عام 1420 الموافق 27 مايو سنة 1999، يتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
- بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، 1.3 شعبان عام 1420 ه .. الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-175 المؤرخ في 3 محرم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994 والمتضمن تطبيق المواد 21 و 22 و 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة،
- وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 11 صفر عام 1420 الموافق 27 مايو سنة 1999، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا النظام تنظيم وسير المصالح التقنية والإدارية وكذا القانون الأساسي لمستخدمي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي تدعى في صلب النّص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتتشكّل أمانة اللجنة من مصالح تقنية وإدارية.
تقوم المصالح التقنية بتحضير وقيام بتحريات الملفات المتعلقة باختصاصات اللجنة والقيام بمشاريع وتنفيذ المهام المخولة من طرف رئيس اللجنة.
تتكلّف المصالح الإدارية بتسيير الموارد المالية والمستخدمين والوسائل المادية للجنة.
المادة 3
فتح المادةيسير الأمين العام، تحت سلطة رئيس اللجنة المصالح التقنية والإدارية.
المادة 4
فتح المادةيساعد الأمين العام ثلاثة (3) مستشارين تقنيين يمارسون مهامهم دواما .
المادة 5
فتح المادةيتمّ توزيع المهام بين مصالح اللجنة بموجب قرار من رئيس اللجنة.
المادة 6
فتح المادةتضم الأمانة أيضا مستخدمين لضمان السير الحسن للمصالح التقنية والإدارية.
المادة 7
فتح المادةيمكن رئيس اللجنة أن يفوض توقيعه حسب الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي.
المادة 8
فتح المادةتحدّد رواتب المستخدمين حسب شبكة الأجور المصادق عليها من طرف اللجنة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1420 الموافق 27 مايو سنة 1999 علي بوكرامي وزارة الصحة والسكان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.