مرسوم رئاسي رقم 93-166 مؤرخ في 23 محرم عام 1414 تحويل اعتماد الى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1993، اعتماد قدره مائتان وأربعة وخمسون مليون دينار ( 254.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي الباب رقم 46 – 01 " مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1993، اعتماد قدره مائتان وأربعة وخمسون مليون دينار ( 254.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب رقم 37 – 91 "مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993 علي كافي 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 93-167 مؤرخ في 23 محرم عام 1414 الموافق 3 1 3 يوليو سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. - إن رئيس المجلس الأعلى للدولة ، بناء على تقرير وزير الاقتصاد ، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه ، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة ، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ .د ، المؤرخة في أول محرم عام 1412 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 17-84 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسى المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة / العدد 47 28 محرم عام 1414 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 1993 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1993 ، إعتماد قدره مائة وتسعة واربعون مليونا وخمسمائة الف دينار جزائري (149.500.000دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 "مصاريف محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1993، اعتماد قدره مائة وتسعة واربعون مليونا وخمسمائة الف دينار جزائري ( 149.500.000دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993.
علي كافي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني المديرية المركزية للخزينة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 المديرية المركزية للخزينة - الاجور الرئيسية الاعتمادات المخصصة (دج ) 1.140.000 02-31 المديرية المركزية للخزينة - التعويضات والمنح المختلفة 480.000 03-31 المديرية المركزية للخزينة - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها.
والمياومون 1.800.000 مجموع القسم الأول. 3.420.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية المركزية للخزينة - المنح العائلية. 03-33 المديرية المركزية للخزينة - الضمان الاجتماعي. 180.000 200.000 مجموع القسم الثالث. 380.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية المركزية للخزينة - تسديد النفقات. 02-34 المديرية المركزية للخزينة - الادوات والاثاث . 03-34 المديرية المركزية للخزينة - اللوازم.............. 600.000 5.500.000 2.500.000 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 04-34 المديرية المركزية للخزينة - التكاليف الملحقة. 6.000.000 05-34 المديرية المركزية للخزينة - الالبسة. 100.000 مجموع القسم الرابع . 14.700.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 المديرية المركزية للخزينة - صيانة المباني. 2.000.000 مجموع القسم الخامس. 2.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 المديرية المركزية للخزينة - الدفع الجزافي. 60.000 مجموع القسم السابع 60.000 مجموع العنوان الثالث. 20.560.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 المديرية المركزية للخزينة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 40.000 مجموع القسم السادس . 40.000 مجموع العنوان الرابع. 40.000 ar مجموع الفرع الجزئي الاول ......... 20.600.000 مجموع الفرع الثاني. 20.600.000 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (د ج) الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 02-31 المديرية العامة للجمارك - التعويضات والمنع المختلفة. 87.000.000 :
مجموع القسم ...الاول...
مجموع العنوان الثالث. 87.000.000 87.000.000 مجموع الفرع الجزئي الاول ................ 87.000.000 مجموع الفرع الثالث 87.000.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للضرائب العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات 13-31 المصالح اللامركزية للضرائب - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها.
مجموع القسم الاول ..........
مجموع العنوان الثالث.
العمل والمياومون 36.000.000 36.000.000 36.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني. 36.000.000 مجموع العنوان الرابع. 36.000.000 رقم الأبواب العناوين الفرع الخامس المديرية العامة للاملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح الاعتمادات المخصصة ( د ج ) القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 المديرية العامة للاملاك الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها.
مجموع القسم الاول .......
مجموع العنوان الثالث. 350.000 350.000 350.000 مجموع الفرع الجزئي الأول.............. 350.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للاملاك الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للاملاك الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها. 5.150.000 مجموع القسم الاول ......... 5.150.000 مجموع العنوان الثالث. 5.150.000 مجموع الفرع الجزئي مجموع الفرع الخامس.
الثاني. 5.150.000 5.500.000 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د ج ) الفرع السادس المصالح اللامركزية للتجارة الفرع الجزئي الثاني المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش 34 21 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - تسديد النفقات ..
مجموع القسم 400.000 الرابع 400.000 مجموع االعنوان ...الثالث... 400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني. 400.000 مجموع الفرع السادس. 400.000 المجموع العام للاعتمادات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 93-28
- مرسوم تنفيذي رقم 93-88
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-302
مرسوم تنفيذي رقم 93-302 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-281 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 ، الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-88 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1993 ، المحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-281
مرسوم تنفيذي رقم 93-281 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 93-88 المؤرخ في الوطني لسنة 1993
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.