قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994 ، يحدد مقار المديريات الجهوية للمفتشية العامة للمالية واختصاصها الإقليمي
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، تحدد مقار المديريات الجهوية للمفتشية العامة للمالية واختصاصها كما يأتي :
الاختصاص الإقليمي الاغواط ولايات الاغواط وغرداية وورقلة والجلفة البويرة ولايات البويرة وتيزي وزو والمدية وبسكرة والوادي تلمسان ولايات تلمسان والنعامة وبشار والبيض وعين تموشنت سطيف ولايات سطيف وبجاية وبرج برعريريج والمسيلة عنابة ولايات عنابة وسكيكدة وسوق أهراس والطارف وقالمة قسنطينة ولايات قسنطينة وجيجل مستغانم ولايات مستغانم وغليزان وميلة وأم البواقي وخنشلة وباتنة وتبسة وتيارت وتيسمسيلت والشلف وعين الدفلى وهران ولايات وهران وسيدي بلعباس وسعيدة ومعسكر 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةيمكن المديريات الجهوية للمفتشية العامة للمالية أن تشارك في التدخلات خارج قطاع اختصاصها الإقليمي السابق تحديده حسب ضرورات برنامج رقابة المفتشية العامة للمالية.
المادة 3
فتح المادةيكلف رئيس المفتشية العامة للمالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994.
مراد بن أشنهو وزارة الشؤون الدينية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.