ج.ر عدد 11 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (6)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 92-45 مؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992 ، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1990، الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها. 292 مرسوم تنفيذي رقم 92-46 مؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992، يتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة . وكيفياته. 293 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992 يتضمن تعيين رئيس الديوان برئاسة الجمهورية. 297

292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 7 شعبان عام 1412 ه فهرس ( مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992 ، تتضمن تعيين مستشارين برئاسة الجمهورية. 293 قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 ، يتضمن التنظيم العام لتدابير الحفاظ على النظام العام في إطار حالة الطوارىء.298 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير | سنة 1992 ، يتضمن إنشاء مركز أمن في رقان ( ولاية ادرار ( بالناحية العسكرية الثالثة. 299 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 92-45 مؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992 ، يعدل ويتمم | المرسوم الرئاسي رقم 90 321 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1990، الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 | الموافق 14 يناير سنة 1992 ، والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 01 / م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 ، التي تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها، تابع ) قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992، يتضمن إنشاء مركز أمن في عين صالح ( ولاية تامنغست ( بالناحية العسكرية السادسة . 299 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992، يتضمن إنشاء مركز أمن في ورقلة ( ولاية ورقلة ) بالناحية العسكرية الرابعة. 300 قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى الولاة فيما يخص الوضع في مراكز الأمن. 300 تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية، المعدل يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المواد 13 و 14 و 15 و 18 و 19 من المرسوم الرئاسي رقم 90 321 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 13 : ينشأ ديوان في رئاسة الجمهورية يوضع لدى رئيس المجلس الأعلى للدولة، ويسير هذا الديوان رئيس ديوان يعين بمرسوم رئاسي”. “ المادة 14 : تتمثل مهمة رئيس الديوان في تحضير أعمال المجلس الأعلى للدولة وتنظيمها، بالاتصال مع الامين العام لرئاسة الجمهورية وبمعية الهياكل والاجهزة الاخرى والهيئات المعنية. وبهذه الصفة، يتولى خصوصا ما يأتي : يعد الملفات التي تساعد في اتخاذ قرارات المجلس الأعلى للدولة، يتابع تطبيق قرارات المجلس الأعلى للدولة،

7 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية ينظم الاتصال بالجمعيات ذات الطابع السياسي ووسائل الاعلام والعلاقات معها، يتولى الامانة الخاصة لرئيس المجلس الاعلى للدولة “ ، “ المادة 15 : يتكون الديوان زيادة على رئيس الديوان من مستشارين ومكلفين بمهمة تحدد اختصاصاتهم وفق سلطات المجلس الأعلى للدولة وصلاحياته. ويعين المستشارون والمكلفون بمهمة بمرسوم رئاسي “ . “ المادة 18 : يعتمد الامين العام لرئاسة الجمهورية زيادة على المصالح المنصوص عليها في المادة 17 السابقة، على ما يأتي : مديرية الادارة العامة والوسائل، وتكلف بتسيير مستخدمي هياكل رئاسة الجمهورية وأجهزتها ووسائلها المادية والمالية، مع مراعاة أحكام المادة 21 أدناه، مديرية الاقامات الرسمية، وتكلف بتسيير الاقامات الرسمية والوسائل الموضوعة تحت تصرفها، مديرية الدعم التقني والنقل، وتكلف بتسيير وسائل النقل السيارة واستغلالها، وصيانة المنشآت الاساسية التابعة لرئاسة الجمهورية

  • مديرية التشريفات، وتكلف بالسهر على احترام المراسيم الاحتفائية المتصلة بأعمال رئيس المجلس الاعلى للدولة وأعضائه، مديرية الأمن الرئاسي، وتكلف بالسهر على أمن رئيس المجلس الاعلى للدولة وأعضائه، مديرية الصحافة والاعلام، وتكلف باستغلال الصحافة والاعلام، مهما يكن نوعهما واعداد تلخيصهما وتنظيم تغطية أعمال المجلس الأعلى للدولة في المجالات السمعية البصرية والصحافية “ . “المادة 19 : يضع الامين العام لرئاسة الجمهورية تحت تصرف رئيس الديوان الوسائل الضرورية لانجاز مهامه “ . المادة 2 : تلغى المواد من 6 الى 12 من المرسوم الرئاسي رقم 90 321 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 293 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير س 1992 محمد بوضياف مرسوم تنفيذي رقم 92-46 مؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992 يتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة وكيفياته إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (3 و 4) و 116 - الفقرة 2 منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 المتضمن قانون البريد والمواصلات وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار، وبمقتضى القانون رقم 90 11 المؤرخ في 25 | رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل
  • وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، لاسيما المادتان 112 و 115 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الاداري والمالي للضمان الاجتماعي،

294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 7 شعبان عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 المتعلق بكيفيات تخصيص مساعدات صندوق تعويض الاسعار يرسم ما يلي : المادة الأولى : عملا بالقانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم التنفيذي شروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة وكيفياته، الذي يدعى في صلب النص “الدعم المباشر”. المادة 2 : تتكون الفئات الاجتماعية المعنية بالدعم المباشر حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم من : العمال الأجراء، أصحاب المعاشات وريوع الضمان الاجتماعي أصحاب المعاشات بمقتضى تشريع المجاهدين وضحايا حرب التحرير الوطني الذين لا يمارسون أي نشاط مهني، المقيمين الذين لا دخل لهم. المادة 3 : يقدم الدعم المباشر في شكل تعويضات مالية تمنح حسب الاجراءات التي يحددها هذا المرسوم، ولا تخضع هذه التعويضات للضريبة على الدخل ولا للاشتراكات في الضمان الاجتماعي. المادة 4 : التعويضات المنصوص عليها في المادة السابقة هي : التعويض التكميلي للمنحة العائلية، التعويض عن الاجر الوحيد التعويض التكميلي للمعاش والريع تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل. المادة 5 : يخصص التعويض التكميلي للمنحة العائلية لكل مستفيد من المنح العائلية بموجب تشريع الضمان الاجتماعي المعمول به. يحدد التعويض التكميلي للمنحة العائلية ب 60 دج في الشهر عن كل طفل مستفيد من المنحة العائلية. المادة 6 : يخصص التعويض عن الأجر الوحيد لكل عامل أجير متزوج، لا يمارس زوجه أي نشاط مأجور، ويقل دخله الاجمالي الشهري مثلما هو محدد في المادة 7 أدناه أو يساوي 00, 7.000 دج ، ويحدد التعويض من الأجر الوحيد ب 00, 500 دج في الشهر. المادة 7 : يشتمل الدخل الشهري المنصوص عليه في المادة 6 السابقة على ما يأتي : الاجر الاساسي، مثلما هو ناتج عن التصنيف المهني للهيئة المشغلة التعويضات عن الخبرة المهنية والعمل التناوبي وعن الاضرار والخدمة المستمرة،

  • كل العلاوات الاخرى والتعويضات الخاضعة للاشتراك في الضمان الاجتماعي باستثناء علاوات المردودية المتغيرة والتعويض عن المنطقة الجغرافية. أما ما يخص العمال الاجراء الذين يشتغلون حسب التوقيت الجزئي، فان الدخل الاجمالي الواجب اعتباره هو الاجر الشهري الذي يحسب على أساس العناصر التي يحددها تشريع العمل. أما العمال المأجورون حسب كيفية دفع الاجر المحدد في المادة 82 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، فان الدخل الاجمالي الشهري الواجب اعتباره هو الدخل النسبي الخاضع للاشتراك في الضمان الاجتماعي باستثناء التعويض عن المنطقة الجغرافية عند الاقتضاء. وعندما تكون للعامل مداخيل غير مأجورة تؤخذ في الحسبان في حساب الدخل الاجمالي الشهري المنصوص عليه أعلاه. المادة 8 : الدخل الذي يؤخذ في الحسبان لتحديد الحق في التعويض عن الأجر الوحيد هو الدخل الاجمالي مثلما هو محدد في المادة السابقة، ويدفعه المشغل بمقتضى | الشهر الأول لكل سداسي. ويظل شرط تخويل حق التعويض عن الاجر الوحيد صالحا طوال ستة أشهر مهما تكن التغييرات التي قد تطرأ خلال هذه المدة على دخل المستفيد

7 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية المادة 9 : يدفع التعويض التكميلي للمعاش والريع للفئات الآتية :

  • لأصحاب معاش التقاعد والعجز وكذلك الممنوحي التقاعد التابعين للضمان الاجتماعي، الذين لا يمارسون أي نشاط مهني ويقل مبلغ معاشهم أو منحتهم عن 7.000,00 دج في الشهر أو يساويه، ولمن لا يكون لزوجه أي مورد، لأصحاب ريوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية الذين لا يمارسون أي نشاط مهني ولهم ريع يقل عن 7.000,00 دج في الشهر أو يساويه، وليس لأزواجهم أي مورد للجمهورية الجزائرية / العدد 11 295 يحدد مبلغ هذا التعويض للفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل بمبلغ 12000 دج في الشهر ويدفع لكل شخص من الأشخاص المنصوص عليهم أعلاه. المادة 11 : تسير التعويض التكميلي للمنحة العائلية صناديق الضمان الاجتماعي لحساب الدولة، حسب | الاجراءات المعمول بها في مجال المنح العائلية المدفوعة تطبيقا التشريع الضمان الاجتماعي. تتكفل المؤسسات والادارات العمومية التي تستمر في تسيير المنح العائلية لصالح مستخدميها بتسيير التعويض
  • لأصحاب المعاش بمقتضى تشريع المجاهدين | التكميلي للمنحة العائلية لصالح هؤلاء المستخدمين. وضحايا حرب التحرير الوطني الذين لا يمارسون أي نشاط مهني ويقل معاشهم عن 7.000,00 دج في الشهر أو يساويه، وليس لأزواجهم أي مورد. المادة 12 : يدفع المشغلون لحساب الدولة التعويض الاضافي للأجر الوحيد ويطلبون استرداد المبالغ المدفوعة من يدفع التعويض التكميلي للمعاش أو الريع بعنوان | الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحوادث العمل. صاحب المعاش الممنوح أو صاحب الريع نفسه وعند الاقتضاء، بعنوان زوجه المكفول. يستفيد الزوج الذي مازال على قيد الحياة فقط دون أي ذي حق آخر التعويض التكميلي للمعاش والريع المدفوع بعنوان معاش أو منحة أو ريع أيلولة الضمان الاجتماعي. يتكون الدخل الاجمالي الذي يؤخذ في الحسبان في الاستفادة من التعويض التكميلي للمعاش أو المنحة أو الربع . يحدد مبلغ التعويض التكميلي للمعاش والريع بمبلغ 120,00 دج في الشهر لكل مستفيد. المادة 10 : يخصص تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل للمقيم الذي ليس له موارد وليس لزوجه دخل عند الاقتضاء. يستفيد تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل فضلا على المقيم المذكور في الفقرة السابقة، الأشخاص الذين تحت كفالته قانونا. ويعتبر اشخاص مكفولين زوج المستفيد وأبناؤه المكفولون الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة ويعيشون معه تحت سقف واحد وليس لهم أي دخل، وكذلك ذوو الحقوق من الاناث والمعوقين البالغين والبلغات أكثر من 21 سنة، المكفولات طبقا للتشريع الاجتماعي المعمول به. ويتحمل المشغل مسؤولية دفع مبالغ التعويض عن الأجر الوحيد في آخر المطاف. المادة 13 : يسير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء والصندوق الوطني للتقاعد، والصندوق المكلف بالمعاشات العسكرية والمؤسسة المكلفة بتسيير المعاشات المخصصة بموجب تشريع المجاهدين لحساب الدولة حسب الحالة التعويض التكميلي للمعاش والريع. المادة 14 : تحصل المؤسسات المذكورة في المادة 13 السابقة، التي تتصرف لحساب الدولة، على تسبيقات من صندوق التعويض عن الاسعار قصد تغطية النفقات المرتبطة بها، حسب الاجراءات المحددة عن طريق التنظيم، وذلك لرد المبالغ المدفوعة بمقتضى التعويض عن الأجر الوحيد، والتعويض التكميلي للمنحة العائلية، والتعويض التكميلي للمعاش والريع. المادة 15 : تنشأ في مستوى كل دائرة مصلحة تكلف باستغلال الفهارس المحلية للفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل وتسييرها الخاصة بمجموع البلديات التابعة لاختصاصها الاقليمي.

296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 7 شعبان عام 1412 وتكلف مصلحة الدائرة هذه بما يأتي : التعرف على الاشخاص الذين ليس لهم دخل ومن حقهم الاستفادة من الدعم المباشر، طبقا لأحكام هذا المرسوم

  • إعداد قوائم المستفيدين من الدعم المباشر يؤشر عليها رئيس الدائرة وتعد على أساس المكتب البريدي الذي يلحق به المستفيد التكفل بكل تغييرات الاوضاع الاجتماعية المهنية للاشخاص أو الأسر المرشحين للدعم المباشر وضبط قوائم المستفيدين باستمرار إرسال القوائم التي تعد على هذا النحو في ثلاث (3 ) نسخ الى مصلحة الولاية المكلفة بالشؤون الاجتماعية قبل الخامس من الشهر الذي يسبق الفصل الثلاثي المعني. المادة 16 : تمسك المصلحة المكلفة بالشؤون الاجتماعية التابعة للولاية وتتابع الفهرس المصحح الخاص بالفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل المجموع الدوائر التابعة للولاية. وتتمثل مهامها من جهة أخرى فيما يأتي : تعرض على الوالي القوائم الاسمية للمستفيدين من تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل ليوافق عليها
  • ترسل الى مدير البريد والمواصلات في الولاية المعنية نسختين من القوائم التي وافق عليها الوالي تنظم بالاتصال مع المصالح المختصة في الادارة الرقابة البعدية لتصريحات الفئات الاجتماعية التي تستفيد من تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل، تقوم دوريا الاحتياج الى الموارد لتمويل تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل، قصد عرضه على الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية. المادة 17 : يحدد الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بناء على قوائم المستفيدين التي صححتها الولاية، احتياجات التمويل بمقتضى تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها المادة 18 : يقوم الوزير المكلف بالمالية بصرف المبالغ المحددة في إطار تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل لادارة البريد والمواصلات. وتسوى التسبيقات التي يقدمها صندوق التعويض في هذا الاطار حسب الدورية الفصلية الثلاثية طبقا للتنظيم المعمول به. وتبين بدقة كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبريد والمواصلات. المادة 19 : يدفع التعويض للفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل في مكاتب البريد والمواصلات المعنية مسبقا على أساس ما يأتي : قوائم المستفيدين الموضوعة تحت تصرف مكاتب البريد المعنية،
  • طلب الدفع الموضوع تحت تصرف المستفيد في مستوى مكتب البريد تقديم بطاقة الهوية الرسمية وبطاقة المستفيد. وتحدد نماذج قوائم المستفيدين وطلب الدفع وبطاقة المستفيد بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والجماعات المحلية والشؤون الاجتماعية والبريد والمواصلات. المادة 20 : يتم دفع تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل شهري في مكاتب البريد من أول يوم من الشهر المقصود حتى آخره. وفي حالة عدم قبض تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل خلال الشهر الذي يتعلق به يمكن المستفيد أن يتقاضاه خلال الاشهر الموالية دون أن يتجاوز هذا التأجيل الشهر الثالث من الفصل الثلاثي المقصود ويستخلص من هذه أنه لا يمكن أن تتأجل الا تعويضات الشهرين الاول والثاني من الفصل الثلاثي. غير أن عدم قبض تعويض الفئات الاجتماعية التي دخل، ويخطر الوزير المكلف بالمالية حتى يتكفل بها صندوق | ليس لها دخل طوال فترة الفصل الثلاثي ينجر عنه الغاء مبلغ تعويض الاسعار. الدعم المباشر للفصل الثلاثي المقصود.

7 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية المادة 21 : يمكن المستفيد في حالة وقوع مانع قاهر له أن يعطي وكالة عرفية مصدقا عليها لشخص آخر قصد قبض تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل المخصص له. ويجب على الشخص الموكل بفتح الكاف أن يقدم وقت القبض بطاقة الموكل ) بكسر الكاف المستفيد زيادة على الوكالة . المادة 22 : كل تصريح غير صحيح يقدمه شخص طبيعي أو معنوي قصد الاستفادة أو الافادة غير قانونية من الدعم المباشر يعرض صاحبه للمتابعات القضائية طبقا للقانون. المادة 23 : تحدد عن طريق التنظيم كيفيات التكفل بمصاريف التسيير التي تنفقها الهيئات والمؤسسات المعنية بتطبيق التراتيب المحددة بهذا المرسوم. المادة 24 : تعالج الخلافات التي تنشأ في اطار تطبيق أحكام هذا المرسوم على الاصعدة الآتية :

  • لجان الطعن القبلي المحدثة بموجب تشريع الضمان الاجتماعي للتعويض التكميلي للمنحة العائلية والتعويض التكميلي للمعاش والريع المقدمين لذوي معاشات الضمان الاجتماعي وممنوحيه وذوي ربوعه، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين رئيس الديوان برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992 ، يعين السيد رشيد كريم رئيسا للديوان برئاسة الجمهورية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992 ، تتضمن تعيين مستشارين برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شعبان عام 1412 | للجمهورية الجزائرية / العدد 11 297 مفتشية العمل المختصة اقليميا بعد استنفاد اجراءات الطعن المعمول بها لدي الهيئة المشغلة فيما يخص التعويض عن الاجر الوحيد، اللجان الولائية للمجاهدين فيما يخص التعويض التكميلي للمعاش والريع الذي يقدم للمستفيدين من المعاشات بموجب تشريع المجاهدين وضحايا حرب التحرير الوطني، اللجنة الولائية الموضوعة تحت اشراف المصلحة المكلفة بالشؤون الاجتماعية فيما يخص تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل. وتتكون هذه اللجنة من ممثلي المصالح الولائية المكلفة بالضرائب والمنافسة والاسعار والخزينة والتخطيط والتهيئة العمرانية والبريد والمواصلات. المادة 25 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول فبراير سنة 1992. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992. سيد أحمد غزالي فردية الموافق 11 فبراير سنة 1992، يعين السيد حسين بن جودي، مستشارا برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992 ، يعين السيد محمد دحموس مستشارا برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992 ، يعين السيد أحمد جبار، مستشارا برئاسة الجمهورية . .

298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 7 شعبان عام 1412 قرارات، مقررات ، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق | 10 فبراير سنة 1992، يتضمن التنظيم العام لتدابير الحفاظ على النظام العام في إطار حالة الطوارىء. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 09 فبراير سنة 1992 ، والمتضمن إعلان حالة الطوارىء، لاسيما المادتين 4 و 9 منه، يقرران ما يلي : المادة الاولى : طبقا للمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992، المذكور أعلاه، يتولى وزير الداخلية والجماعات المحلية، المسؤول عن الحفاظ | على النظام العام على المستوى الوطني، الادارة العامة لتنفيذ تدابير الوقاية والحفاظ على النظام العام. يعطي، في هذا الصدد، كل الأوامر والتوجيهات للمستويات المرؤوسة. المادة 2 : تساعد وزير الداخلية والجماعات المحلية أركان مختلطة تتكون من ممثلي القوات المشاركة في الحفاظ على النظام العام. وتتولى هذه الأركان وظائف تقدير الوضعيات بناء على المعلومات التي تتلقاها والتي تستغلها، وتقترح تعيين قوات ووحدات حسب تقدير الأولويات والأهداف المسجلة. وتقيم علاوة على ذلك الاتصالات اللازمة وتحضر عناصر اتخاذ القرار، وتتولى تنسيق ومتابعة العمليات على المستوى الوطني وتوصي بالتدابير التي تتبع حسب تغيير الوضع الجاري. المادة 3 : طبقا للمادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 09 فبراير سنة 1992، المذكور أعلاه، يعد قادة النواحي العسكرية، كل في دائرة اختصاصه الاقليمي المعني، وقائد القوات البرية بالنسبة لولاية الجزائر، سلطات عسكرية مفوضة مكلفة بادارة عمليات استتباب النظام العام، على مستوى اقليم اختصاصهم. المادة 4 : يمارس قادة النواحي العسكرية وقائد القوات البرية الصلاحيات المنصوص عليها في المادة أعلاه بمساعدة اركان مختلطة مكونة من : موظف عالي معين من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية، القائد الجهوي للدرك الوطني، موظف من مصالح الأمن الوطني الأركان المختلطة المقامة لدى قائد الناحية العسكرية هي جهاز مساعدة ودراسة وتقدير على المستوى الجهوي، له نفس الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. المادة 5 : يكلف قائد الناحية العسكرية وقائد القوات البرية، بصفتهما سلطة مفوضة، باستخدام قوات التدخل قصد استتباب النظام العام على المستوى الجهوي. المادة 6 : يمارس الوالي الصلاحيات، في مجال النظام العام المنصوص عليها في أحكام المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 09 فبراير سنة 1992 المشار اليه أعلاه. ويرجع لقائد الناحية العسكرية، فيما يخص كل مشاكل وقاية النظام العام وحفظه التي تتطلب استخدام قوات تدخل خارجية عن ولايته. يحرك مصالح الشرطة والدرك الوطني المتمركزة على اقليم الولاية التابعة لسلطته. المادة 7 : تساعد الوالي أركان مختلطة تتكون من : قائد القطاع العسكري قائد مجموعة الدرك الوطني أو ممثله، رئيس الأمن الولائي أو ممثله.

7 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للاركان المختلطة الموضوعة لدى الوالي نفس الصلاحيات المخولة للاجهزة المشار اليها في المادتين 2 و 4 أعلاه. اضافة الى ذلك، تبدي رأيها في ملاءمة التدابير المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 09 فبراير سنة 1992، المشار اليه أعلاه. المادة 8 : توضح عند الاقتضاء، تعليمات خاصة الكيفيات العملية للتدابير المستمدة من تنفيذ حالة الطوارىء. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1412 الماوفق 10 فبراير سنة 1992. وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية والجماعات المحلية خالد نزار العربي بلخير قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 يتضمن إنشاء مركز امن في رقان ) ولاية أدرار ( بالناحية العسكرية الثالثة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارىء ولا سيما المادة 5 منه،

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 والمتضمن التنظيم العام لتدابير حفظ النظام العام في إطار حالة الطواري لا سيما المادة 3 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ينشأ إبتداء من تاريخ 11 فبراير سنة 1992 في رقان ولاية أدرار، بالناحية العسكرية السادسة مركز أمن يسمى १९ १९ مركز رقان للأمن “ . للجمهورية الجزائرية / العدد 11 299 المادة 2 : يخصص مركز الأمن المنشأ بموجب هذا | القرار لإستقبال أشخاص موضوع تدبير وضع تحت الأمن، بمقتضى المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه. وطبقا للمادة 3 من القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه، يوضع مركز الأمن تحت إدارة السلطة العسكرية المختصة المفوضة. المادة 3 : تحدد كيفيات تنظيم هذا المركز وسيره والنظام المطبق عليه، بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992. العربي بلخير قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 يتضمن إنشاء مركز امن في عين صالح ) ولاية تامنغست ( بالناحية العسكرية السادسة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارى ولا سيما المادة 5 منه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 والمتضمن التنظيم العام لتدابير حفظ النظام العام في إطار حالة الطوارى لا سيما المادة 3 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : ينشأ إبتداء من تاريخ 11 فبراير سنة 1992 في عين صالح، ولاية تامنغست بالناحية العسكرية السادسة، مركز أمن يسمى “ مركز عين صالح للأمن “.

300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 7 شعبان عام 1412 ه المادة 2 : يخصص مركز الأمن المنشأ بموجب هذا القرار لإستقبال أشخاص موضوع تدبير وضع تحت الأمن بمقتضى المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه. وطبقا للمادة 3 من القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه، يوضع مركز الأمن تحت إدارة السلطة العسكرية المختصة المفوضة. المادة 3 : تحدد كيفيات تنظيم هذا المركز وسيره والنظام المطبق عليه، بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992. العربي بلخير قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 يتضمن إنشاء مركز أمن في ورقلة ) ولاية ورقلة ) بالناحية العسكرية الرابعة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارىء ولا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 المتضمن التنظيم العام لتدابير حفظ النظام العام في إطار حالة الطوارىء لا سيما المادة 3 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ينشأ إبتداء من تاريخ 11 فبراير سنة 1992 في ورقلة، ولاية ورقلة بالناحية العسكرية الرابعة مركز أمن يسمى १९ १९ مركز ورقلة للأمن “ . المادة 2 : يخصص مركز الأمن المنشأ بموجب هذا القرار لإستقبال أشخاص موضوع تدبير وضع تحت الأمن بمقتضى المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه. وطبقا للمادة 3 من القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه، يوضع مركز الأمن | تحت إدارة السلطة العسكرية المختصة المفوضة. المادة 3 : تحدد كيفيات تنظيم هذا المركز وسيره والنظام المطبق عليه بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 . العربي بلخير قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى الولاة فيما يخص الوضع في مراكز الأمن. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 ، المتضمن إعلان حالة الطوارىء لاسيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 91-389 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، الذي يتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 والمتضمن التنظيم العام لتدابير حفظ النظام العام في إطار حالة الطوارىء،

7 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 301 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض للسادة الولاة الإمضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على مقررات وضع كل شخص راشد يتضح أن نشاطه يشكل خطورة على النظام العام والأمن العمومي أو على السير الحسن للمصالح العمومية، في مركز الأمن، وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : تتم تدابير الوضع في مراكز الأمن بعد أخذ رأي الهيئة المنصوص عليها في المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 فبراير سنة 1992، المذكور أعلاه. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع المادة 3 : يعلم الولاة وزير الداخلية والجماعات المحلية بالمقررات التي يتخذونها مصحوبة بجميع العناصر التي تسببت فيها. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992. العربي بلخير عبد القادر بن مبارك - الجزائر