مرسوم تنفيذي رقم 92-365 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992، يتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. 1859
المادة الأولى
فتح المادةتحدد رسوم وأتاوى النظام الداخلي المطبقة في خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية، بالرسم الاساسي أو بالدينار الجزائري.
الرسم الاساسي هو رسم وحدة مكالمة هاتفية يتم تبادلها داخل دائرة الرسم وتطلب انطلاقا من مركز اشتراك.
المادة 2
فتح المادةتطبق رسوم واتاوى خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية الواردة في ملحق أصل هذا المرسوم إبتداء من تاريخ اول اكتوبر سنة 1992 على النظام الداخلي.
المادة 3
فتح المادةتلغى احكام المرسوم التنفيذي رقم 90-310 المؤرخ في 13 اكتوبر سنة 1990 والمذكور | اعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992 .
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-141
« تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا المرسوم ، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 ، المعدل والمتمم، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-141
مرسوم تنفيذي رقم 02-141 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-335
مرسوم تنفيذي رقم 2000-335 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تأسيس مبلغ جزافي سنوي بعنوان أداءات المواصلات السلكية واللاسلكية التي تقدمها إدارة البريد والمواصلات لفائدة الإدارات المركزية والمؤسسات العمومية الوطنية وكذا المؤسسات الأخرى في الدولة. 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-327
مرسوم تنفيذي رقم 98-327 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997، يتضمن إحداث دائرة رسم. 26 ز 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-364
مرسوم تنفيذي رقم 97-364 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام . الداخلي
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتضمن تحويل مقر دائرة رسم. 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1416 الموافق 28 فبراير سنة 1996، يتضمن تحويل مقر دائرة رسم
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-218
مرسوم تنفيذي رقم 96-218 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات في النظام الداخلي. 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إحداث دائرة رسم. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، وزارة التجارة يتضمن إحداث دائرة رسم. 34
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن إحداث دائرة رسم. 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-315
مرسوم تنفيذي رقم 95-315 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يعدل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1415 الموافق 17 يوليو سنة 1994 ، يتضمن تحويل مقر دائرة رسم. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1415 الموافق 30 غشت سنة 1994 ، إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 مارس سنة 1994 . الوضعية الشهرية في 30 أبريل سنة 1994 . الوضعية الشهرية في 31 مايو سنة 1994 . الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 1994 . يتضمن تحويل مقر دائرة رسم. 20 21 22 23 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-101
مرسوم تنفيذي رقم 93-101 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 ابريل سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 3 اكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. 5
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.