مرسوم تنفيذي رقم 93-101 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 ابريل سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 3 اكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. 5
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة د – 1 – 2 – 1 من الفصل : " خدمات خاصة في البريد والمواصلات " في الملحق المرفق بأصل المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 3 اكتوبر سنة 1992 والمذكور اعلاه، كما يأتي :
" د - 1-2-1 يحدد مبلغ الاتاوى الشهرية الخاصة بالمواصلات المكرسة العادية الدائمة والمشكلة داخل دائرة رسم واحدة، كالآتي :
- عندما توجد النقطتان الواجب إيصالهما في منطقة ربط هاتفي واحدة وتكون المسافة الفاصلة بينهما لا تتعدى 500 متر في خط مستقيم : 1.100 رسم أساسي، عندما توجد النقطتان الواجب إيصالهما في مناطق ربط هاتفي مختلفة وتقدر المسافة الفاصلة بينهما في خط مستقيم، من :
- 0 الى 25 كلم 1.300 رسم أساسي، أكثر من 25 كلم 2.000 رسم أساسي ".
المادة 2
فتح المادةتحدث في الفصل : " خدمات هاتفية من الملحق المرفق بأصل المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 3 اكتوبر سنة 1992 والمذكور اعلاه، فقرة يكون عنوانها كالآتي :
" ج - 3-6-6 : تحدد الاتاوة الشهرية لاشتراك الناسخ عن بعد الموصل بخط هاتفي بمبلغ 700 دج "
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-327 (ج.ر عدد 77 لسنة 1998)
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أبريل سنة 1993.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 ابريل سنة 1993 بلعيد عبد السلام / العدد 46 24 محرم عام 1414
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-327
« تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-101 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-327
مرسوم تنفيذي رقم 98-327 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. 8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.