مرسوم تنفيذي رقم 93-101 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 93-101 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 ابريل سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 3 اكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. 5

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-327 (ج.ر عدد 77 لسنة 1998)

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 93-101

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-327

    « تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-101 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 98-327

    مرسوم تنفيذي رقم 98-327 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.