قرار

قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1416 الموافق 28 فبراير سنة 1996، يتضمن تحويل مقر دائرة رسم

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.