قرار
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1416 الموافق 28 فبراير سنة 1996، يتضمن تحويل مقر دائرة رسم
المادة الأولى
فتح المادةيحوّل إلى الحسنية، مقر دائرة رسم طارق ابن زياد، التابعة لمنطقة تسعيرة وتجمع خميس مليانة.
المادة 2
فتح المادةتشكّل دائرة رسم الحسنية من الشبكة الهاتفية بالحسنية. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1416 الموافق 28 فبراير سنة 1996.
محند الصالح يويو وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.