مرسوم تنفيذي رقم 98-327 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. 8
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام الملحق المرفق بأصل المرسوم التنفيذي رقم 365-92 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيعدل ويتمّم الفصل "و" من الملحق المرفق بأصل المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه ، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. 23 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريد
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-101 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998.
أحمد أويحيى الملحق
و - خدمة المهاتفة اللاسلكية الآلية العمومية وو خدمة من نوع ن. م.ت.
و . 1 . 1 - تكاليف الاتصال بالشبكة : 10.000 دج رسم التركيب ................. 1.000 دج 2.1 إتاوة الاشتراك الشهرية :
و . 1.2.1 - الجهاز الرئيسي : ......... 600 و . 2.2.1 - الجهاز الإضافي ........... 300 دج 3.1 رسوم المكالمات :
- عن النداءات الصادرة : 1.3.1 و - في النظام الداخلي :
- من مشترك ثابت نحو مشترك متنقل من مشترك متنقل نحو أي مشترك آخر : رسم أساسي واحد عن كل 24 ثانية.
و . 22.3.1 و في النظام الدولي :
- من مشترك متنقل نحو الخارج : رسم النظام الدولي في الوصلة المعتبرة.
وو خدمة من نوع ج.س.م و . 1.2 - تكاليف الاتصال بالشبكة : 20.000 دج رسم التركيب : ... 2.000 دج و .2.2 - إتاوة الاشتراك الشهرية :
و 1.2.2 - الجهاز الرئيسي : .......... 1.300 دج و.2.2.2. - الجهاز الإضافي : .......... 650 دج 3.2 و رسوم المكالمات :
- عن كل النداءات الصادرة : 1.3.2 و في النظام الداخلي :
- من مشترك ثابت نحو مشترك متنقل من مشترك متنقل نحو أي مشترك آخر : رسم أساسي واحد عن كل 24 ثانية.
و 22.3.2 و و في النظام الدولي :
- من مشترك متنقل نحو الخارج : رسم النظام الدولي في الوصلة المعتبرة.
- الترحال الدولي : الرسم في الشبكة المستقبلة تضاف إليه 8 دج عن كل دقيقة. 4.2 و الخدمات التكميلية عن كل شهر
- تحويل المكالمة : ..................... 100 دج
- تحديد : 100 دج
- نداء في انتظار : .... 100 دج
- المجموعة المغلقة للمشتركين : * عند تشكيل المجموعة .............. 2.000 دج * إتاوة عن كل مشترك : 250 دج
- كشف مفصل : ......... 50 دج للصفحة الواحدة.
- خدمة المراسلة الصوتية : ................ 500 دج .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 93-101
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.