قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب الاشتراك سنوي موريطانيا العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر النسخة الاصلية. الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 150 د.ج 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68KG 060.300.0007 تزاد نفقات ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة ثمن النشر : 30 دج للسطر. عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.060012 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 92-362 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تعديل أحكام بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 91-382 أحكام بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 91-383 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 1857 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد مرسوم تنفيذي رقم 92-364 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 1856 مرسوم تنفيذي رقم 92-363 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تعديل 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تعديل أحكام بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 91-384 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي 1858
1856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 10 ربيع الثاني عام 1413 ه فهرس مرسوم تنفيذي رقم 92-365 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992، يتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. 1859 مرسوم تنفيذي رقم 92-366 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992، يتضمن تعديل رسوم الخدمات المالية البريدية الخاصة بالنظام الداخلي. 1860 مرسوم تنفيذي رقم 92-367 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تعديل رسوم الخدمات المالية البريدية الخاصة بالنظام الدولي. 1866 قرارات، مقررات آراء المجلس الدستوري مقرر مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر | 1992، يتضمن تعيين مديرة للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري. 1869 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 92-362 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تعديل أحكام بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 91-382 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 | والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. ان رئيس الحكومة - ( تابع ) وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 12 صفر عام 1413 الموافق 11 غشت سنة 1992 ، تتضمن إعادة تجديد إنتداب قضاة لدى وزارة الدفاع الوطني. 1869 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1413 الموافق 12 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية. 1869 قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1413 الموافق 12 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات المالية الخارجية. 1870 قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1413 الموافق 12 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المبادلات التجارية الخارجية .. 1870 تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-382 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-382 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد أعلاه، كما يأتي : والمواصلات والوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادة 587 منه، “ المادة 2 : تحدد رسوم تخليص الرسائل الى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان اثنان ( 2 كلغ ) كالآتي : الى غاية 20 غراما … ………. 2,00 دج أكثر من 20 غراما الى غاية 50 غراما …….3.50 دج أكثر من 50 غراما إلى غاية 100 غرام 400 دج
10 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية أكثر من 100 غرام الى غاية 250 غراما .. 10,00 دج أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام ….. 13,50 دج أكثر من 500 غرام الى غاية 1.000 غرام… …….. , 17.00 دج أكثر من 1.000 غرام الى غاية 2.000 غرام. ….. 23.00 دج المادة 2 : تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-382 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 4 : يحدد رسم تخليص البطاقات البريدية العادية أو المصورة ب 80, 1 دج “. المادة 3 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 91-382 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 15 : يحدد الرسم الواجب تحصيله على المراسلات الموزعة توزيعا مستعجلا ب 00, 15 دج “. ( الباقي بدون تغيير ) المادة 4 : تعدل المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 91-382 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 16 : يحدد رسم التوصية ب 00, 10 دج لكل مادة ९ १ “ . المادة 5 : تعدل المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 91-382 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 22 : يحدد رسم الاشتراك السنوي في الصناديق البريدية المسماة التجارية ب 00, 600 دج. تضاف الى هذا الرسم نسبة 20% عن كل تسمية تختلف عن التسمية التي منح عنها الاشتراك “. ( الباقي بدون تغيير ) المادة 6 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ أول أكتوبر سنة 1992. للجمهورية الجزائرية / العدد 72 1857 المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92-363 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تعديل أحكام بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 91 – 383 المؤرخ في 12 اكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. ان رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادة 587 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-383 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-383 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة الاولى : تخضع الطرود البريدية العادية المتبادلة في حدود التراب الجزائري الى الرسوم الآتية : الى غاية 5 كيلو غرام………………….25,00 دج أكثر من 5 كيلو غرام الى غاية 10 كلغ ….. 40,00 دج
1858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 10 ربيع الثاني عام 1413 ه أكثر من 10 كلغ الى غاية 15 كلغ…….62,00 دج أكثر من 15 كلغ الى غاية 20 كلغ ……00, 83 دج أكثر من 20 كلغ الى غاية 30 كلغ ……00, 110 دج المادة 2 : تعدل المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 91-383 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 15 : يحدد الرسم الواجب تحصيله على الطرود البريدية الموزعة بالاستعجال بمبلغ 1500 دج “ ( الباقي بدون تغيير ) المادة 3 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ أول أكتوبر سنة 1992. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992. بلعيد عبد السلام
- مرسوم تنفيذي رقم 92-364 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تعديل أحكام بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 91 – 384 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. ان رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادة 587 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-257 المؤرخ في 4 | صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 والمتضمن المصادقة على وثائق المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البريدي العالمي، المحررة بهامبورغ في 27 يوليو سنة 1984، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-384 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-384 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : تحدد رسوم تخليص الرسائل الى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان ( 2 كلغ ) كالآتي : الى غاية 20 غراما……………………..6,20 دج أكثر من 20 غراما الى غاية 50 غراما ….11,00 دج أكثر من 50 غراما الى غاية 100 غرام …..14,00 دج أكثر من 100 غرام الى غاية 250 غراما . ….. 25,00 دج أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام.50,000 دج أكثر من 500 غرام الى غاية 1.000 غرام. ……. 70,00 دج أكثر من 1.000 غرام الى غاية 2.000 غرام ………. ….. 100,00 دج المادة 2 : تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم -91 384 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 4 : يحدد رسم تخليص البطاقات البريدية العادية أو المصورة ب 50, 4 دج “.
10 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 1859 المادة 3 : تعدل المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 91-384 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 12 : يحدد الرسم الواجب تحصيله على المراسلات المطلوب توزيعها توزيعا سريعا باتجاه البلدان الاجنبية، التي تقبل هذا النوع من التوزيع ب 00, 15 دج “ . ويحدد هذا الرسم ب 00, 31 دج للمرسلات من الاكياس الخاصة من المطبوعات بالنسبة لنفس المرسل اليه ولنفس الاتجاه “. المادة 4 : تعدل المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 91-384 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ . المادة 14 : يحدد رسم التوصية ب : 10,00 دج لكل مادة “ .
- 25,00 دج عن كل كيس من الاكياس الخاصة من المطبوعات ९९ “ . ( الباقي بدون تغيير ) المادة 5 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ أول أكتوبر سنة 1992. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية - الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92-365 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992، يتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي.- ان رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المنتدب للميزانية
وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 116 (الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادة 587 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 310 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 381 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 اكتوبر سنة 1991 الذي يعدل ويتمم مبلغ الرسم الاساسي قصد تحديد تعريفات المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد رسوم وأتاوى النظام الداخلي المطبقة في خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية، بالرسم الاساسي أو بالدينار الجزائري. الرسم الاساسي هو رسم وحدة مكالمة هاتفية يتم تبادلها داخل دائرة الرسم وتطلب انطلاقا من مركز اشتراك. المادة 2 : تطبق رسوم واتاوى خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية الواردة في ملحق أصل هذا المرسوم إبتداء من تاريخ اول اكتوبر سنة 1992 على النظام الداخلي. المادة 3 : تلغى احكام المرسوم التنفيذي رقم 90-310 المؤرخ في 13 اكتوبر سنة 1990 والمذكور | اعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992 . بلعيد عبد السلام
1860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 10 ربيع الثاني عام 1413 ه مرسوم تنفيذي رقم 92-366 مؤرخ في 6 ربيع الثاني | | عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تعديل رسوم الخدمات المالية البريدية الخاصة بالنظام الداخلي. ان رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 1 - الحوالات : نوع العمليات 1 - حوالات بطاقية : الى غاية 100 دج من 100 دج الى 5.000 دج ، عن كل كسر 500 دج والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادة | 587 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 87-31 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتضمن تعديل بعض رسوم الخدمات المالية البريدية الخاصة بالنظام الداخلي يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحصل رسوم الخدمات المالية البريدية المطبقة في حدود التراب الجزائري، طبقا للتعريفة المحددة في هذا المرسوم. الرسوم بالدينار 8,00 3,00
- ما فوق 5.000 دج يضاف 3 دج عن كل 2.000 دج او كسر 2.000 دج … 2 - حوالات للدفع في ح ج ب :
-
- حوالات الدفع : الى غاية 100.000 دج أو عن كل كسر 5.000 دج . ما فوق 100.000 دج وعن كل كسر 100.000 دج ب) - الدفع المستعجل : رسم العمولة المترتبة عن حوالات الدفع في ح . ج .ب للشبكة 3 الحوالات البرقية : 1 ( رسم العمولة : 3,00 120,00 يضاف اليه رسم ثابت عن النفاذ 5,00 الرسوم المطبقة على الحوالات البطاقية عندما لا يطلب المرسل الدفع في محل الاقامة يضاف رسم ثابت قدره ب) تضاف الى ذلك الرسوم البرقية 4 - خدمات خاصة تؤدى بمقابل : 5,00 1 (1) - اشعار برقي مسبق : رسم اشعار مصلحة برقية (جدول) اسعار المواصلات السلكية واللاسلكية) ب) - اشعار دفع :
- حوالات بريدية .
- حوالات برقية 3,80 3,80
10 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 1861 الملحق ( تابع ) نوع العمليات اسعار دفع برقي : رسم اشعار مصلحة برقية جدول اسعار المواصلات السلكية واللاسلكية) ج) - البريد الماكث د) - البريد المستعجل ه) تقديم الحوالات البرقية الى محل الاقامة بناء على طلب من المرسل اليه -5 رسم التجديد : حوالات مهما كانت قيمتها ويطلب دفعها بعد انقضاء اجل صلاحيتها : خلال الشهر اللاحق بعد الشهر المذكور اعلاه الحد الأقصى للتحصيل 1/4 مبلغ الحوالة ب - رسم خدمة الصكوك البريدية نوع العمليات 1 المقبوضات : أ (أ) - صكوك مصرفية تقدمها للدفع مصلحة الصكوك البريدية ب) - سندات تجارية تقدمها للدفع مصلحة الصكوك البريدية
- لها موطن بمركز الصكوك البريدية لغاية 1.000 دج … اكثر من 1.000 دج ليس لها موطن بمركز الصكوك البريدية لغاية 1000 دج أكثر من 1.000 دج ج) - صكوك مصرفية وسندات تجارية مقدمة للدفع بواسطة مصلحة البريد د) - صكوك مصرفية وسندات تجارية قابلة للاحتجاج ولم تسدد بعد علاوة على الرسوم المذكورة في الفقرة ج اعلاه … 2 سحب الأموال لفائدة صاحب ح.ج.ب أ) - السحب بواسطة صك مرسل عن طريق البريد : لغاية 1.000 دج للجزء الزائد عن 1.000 دج عن كل كسر 1.000 دج الرسوم بالدينار 1,50 15,00 5,00 7,00 10,00 الرسوم بالدينار 4,00 4,00 8,00 8,00 10,00 7,00 : 15,00 2,50 1,20 ب) - السحب عن الطريق البرقي، نفس الرسوم اعلاه (مع اضافة الرسوم البرقية) ج) صك السحب عند الاطلاع : رسم ثابت قدره …… كل 1.000 دج او كسر 1.000 دج مودع في مكتب بريد مع طلب سحب برقي : (نفس رسوم الفقرة (أ (أ) مع اضافة رسوم برقي د) - السحوب عند الاطلاع في مكاتب البريد المعنية : دون الاطلاع على الرصيد مع الاطلاع على الرصيد 5,00 1,00 5,00 10,00
1862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 10 ربيع الثاني عام 1413 ه ب - رسم خدمة الصكوك البريدية نوع العمليات ه - السحوب عند الاطلاع على بطاقة الدفع و) - السحوب بواسطة الموزع الآلي للورقات النقدية : الاشتراك في المصلحة الرسم الناتج عن كل عملية ….. 3 التحويلات لفائدة الغير :
-
- التحويل العادي ب) - التحويل التلقائي أو المستعجل : لكل 10.000 دج أو كسر 10.000 دج الحد الاقصى المقبوض 4 الدفع نقدا لفائدة الغير : 1 ( صك تخصيص اسمي او لحامله : حوالة لا تتجاوز 100 دج رسم عن كل حوالة ……… حوالة تتجاوز 100 دج : رسم ثابت الرسم النسبي عن كل 500 دج أو كسور 500 دج لغاية 5.000 دج للجزء الزائد عن 5.000 دج كل 2.000 دج او كسور 2.000 دج ب) - صك دفع عند الاطلاع لفائدة الغير او لحامله نفس الرسوم المذكورة مع اضافة رسم ثابت قدره .. 5 الرسوم المخفضة : للتحويل المتعدد على البريد الصكوك المتعددة المتضمنة مائة (100 او المستوفية الرسم الثابت لمائة (100) تحويل. الرسم الثابت : لغاية 100 حوالة ابتداء من 101 حوالة، عن كل حوالة الرسم النسبي :
- حسب مجموع مبلغ الصك، عن 1.000 دج أو كسور من 1.000 دج الصكوك البريدية للسفر عن كل سند صكوك بريدية مصدقة رسم الصكوك حسب الصنف التابع له . تصديق مستعجل 6 رسم وخدمات خاصة مختلفة : 1 (1) - فتح حساب . ( تابع ) الرسوم بالدينار 7,00 200,00 5,00 مجانا 6,00 24,00 5,00 5,00 1,50 1,50 في الفقرة أ اعلاه) 5,00 ) تحويل على الأقل 300,00 3,00 3,00 3,00 10,00 مجانا
10 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 1863 ب - رسم خدمة الصكوك البريدية ( تابع ) نوع العمليات ب) - رسم سنوي عن مسك الحساب ج) - اشعار بالرصيد في وقت معين د) - اشعار دوري بالرصيد : اتاوة شهرية : عن الاشعار الاسبوعي . عن الاشعار نصف الاسبوعي عن الاشعار اليومي ه ) - نسخة من الحساب : عن كل 100 عملية أو كسور 100 عملية . زيادة على ذلك، عن كل خلاصة مطلع عليها
و) - تعديل عنوان حساب بريدي جار او توقيع الرسوم بالدينار 30,00 5,00 12,00 24,00 100,00 15,00 8,00 20,00 ز) - بيانات مطلوبة بالهاتف أو التيلكس علاوة على رسم الهاتف أو التيلكس 3,00 ه) - رسم عن الصكوك او الامر بالخصم دون رصيد كاف : صكوك مرسلة من الساحب او امر بالخصم لا يمكن تنفيذها لعدم كفاية الرصيد …… 15,00 صكوك بدون رصيد مرسلة الى مركز الصكوك البريدية او الحامل لها صكوك مرسلة الى مركز الصكوك البريدية او مقدمة مقدمة للدفع من المستفيد او 50,00 للدفع من المستفيد او الحامل لها والتي طلب صاحب الحساب الامتناع عن الدفع لسبب آخر غير السرقة أو ضياع الصك او افلاس الحامل . ط) - اشعار مسبق بالهاتف او التيلكس بتسجيل بعض علاوة على الرسوم الهاتفية او التيلكس . ي) - اشعار بتسجيل تحويل ك) - أمر بالاقتطاع التلقائي متبوع بسند أم بدونه : لغاية 1.000 دج اكثر من 1.000 دج ل) - الشكاوى م )م رسم جمود الحساب 50,00 العمليات 5,00 2,50 2,00 3,00 7,50 50,00
1864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 10 ربيع الثاني عام 1413 ه ج - التحصيلات والمراسلات مقابل الدفع عند التسليم نوع العمليات 1 - القسم الواجب تحصيله : 1 ( - عند الايداع : تخليص الارسال : (تعريفة الرسائل) عند الاقتضاء، يضاف رسم التوصية ب) عند تسوية الحساب : رسم عن القيمة المحصلة او غير المحصلة الرسوم بالدينار 3,00 يضاف الى هذا الرسم 2.00 دج عن كل فاتورة او مخالصة لم يضع المرسل عليها الطوابع الجبائية القانونية. الرسم عن كل قائمة ( رسم مطبق لنفس الارسال وعن كل قائمة 1.485 س لمجموع رسم عن كل قيمة مقدمة لاجراء الاحتجاج عندما يحرر الموظف القضائي محضر احتجاج واحد لعدة قيم مودعة 7,50 القوائم 1.485 د) 15,00 من نفس المرسل، لا يقبض الرسم البالغ 15 دج الا مرة واحدة، غير أن القيم المحتج بها غير الأولى تخضع للرسم عن كل قيمة بمبلغ 2 - بطاقات رسائل الاسترداد الخاصة بمصلحة الصكوك البريدية 1 (1 عند الايداع : بطاقات رسائل الاسترداد العادية : تخليص الارسال حسب تعريفة الرسائل العادية الرسم الثابت بطاقات رسائل الاسترداد الموصى عليها : زيادة على الرسوم اعلاه الرسم الثابت رسم التوصية تعريفة الخدمات البريدية) ب) عند تسوية الحساب : لا يقع أي اقتطاع 3 مرسلات مقابل الدفع عند التسليم : 1 ( عند الايداع : تخليص الارسال تعريفة المواد من نفس الصنف الموصى عليها أو بقيمة مصرح بها) الرسم الثابت ب الغاء المبلغ او تعديله : قبل الارسال بعد الارسال : طلب بريدي طلب برقي 3,00 : 3,00 4,50 7,50 مجانا رسم رسالة مسجلة وزنها 20 غ رسم اشعار خدمة مسعرة
10 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية د مطبوعات ونماذج تسلم بمقابل : اصناف المطبوعات 1 - حوالات بطاقية كل الاصناف ماعدا الحوالات المعنية فيما 2 حوالات بطاقية للدفع رقم صك 1418 ب ورقم صك حاملة تسمية الحساب (العشرة) بدون تسمية الحساب (العشرة) 3 - كشوف التحويلات البريدية صك 50 : حاملة تسمية الحساب (المائة). بدون تسمية الحساب (المائة) 4 قوائم صك 101 وصك 102 : (المائة) 5 قوائم ارسال قيم للتحصيل : (العشرة) 6 – ظروف ارسال قيم للتحصيل : (العشرة) . 7 - ظروف صك 20 حاملة بالوجه عنوان مركز الصكوك (العشرة). 8 - دفتر نماذج الصكوك البريدية : (الوحدة) . للجمهورية الجزائرية / العدد 72 1865 الرسم بالدينار يلي) (العشرة) 15,00 1419 : 20,00 15,00 30,00 20,00 30,00 15,00 20,00 البريدية : 20,00 20,00 المادة 2 : تلغى احكام المرسوم رقم 87 31 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمذكور اعلاه. المادة 3 : يسري مفعول أحكام هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ أول أكتوبر سنة 1992 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1413 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموافق 3 اكتوبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام
1866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 10 ربيع الثاني عام 1413 مرسوم تنفيذي رقم 92-367 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن وبمقتضى المرسوم رقم 86-257 المؤرخ في 4 | صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 والمتضمن تعديل رسوم الخدمات المالية البريدية الخاصة | المصادقة على وثائق المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البريدي بالنظام الدولي. ان رئيس الحكومة
-
- بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادة 587 منه، العالمي المحررة بهامبورغ في 27 يوليو سنة 1984، وبمقتضى المرسوم رقم 86-257 المؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 والمتضمن المصادقة على وثائق المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البريدي العالمي، المحررة بهامبورغ في 27 يوليو سنة 1984، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحصل الرسوم المطبقة على الخدمات المالية البريدية في العلاقات مع الدول الأجنبية طبقا للتعريفة المحددة في هذا المرسوم، مع مراعاة تطبيق الاتفاقيات الخاصة المبرمة وفقا للمادة 8 من دستور الاتحاد البريدي العالمي، ا - الحوالات البريدية نوع العملية 1 - الحوالات البريدية العادية : 1 ) رسوم عامة : الى غاية 100 دج من 100,01 الى 500 دج من 500,01 دج إلى 1.000 دج . من 1.000,01 دج الى 1.500 دج من 1.500,01 دج إلى 2.000 دج من 2.000,01 دج إلى 2.500 دج من 2.500,01 دج إلى 3.000 دج ما فوق 3.000 دج يضاف 5 دج عن كل 2.000 دج أو الأقصى للقبض 150 دج ) الرسوم بالدينار 9,50 15,00 30,00 44,00 60,00 75,00 78,50 كسور 2.000 دج ( الحد. ب ) رسوم استثنائية : ( رسوم عامة مع زيادة 10 دج ) : الى غاية 100 دج من 100,01 دج إلى 500 دج من 500,01 دج إلى 1.000 دج . من 1.000,01 دج إلى 1.500 دج من 1.500,01 دج إلى 2.000 دج من 2.000,01 دج إلى 2.500 دج من 2.500,01 دج إلى 3.000 دج ما فوق 3,000 دج يضاف 5 دج عن كل 2.000 دج. أو كسور للقبض 150 دج ) 19,50 25,00 40,00 54,00 70,00 85,00 88,50 2.000 دج ( الحد الأقصى
10 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 1867 1 - الحوالات البريدية ( تابع ) نوع العمليات 2 - حولات الدفع :
- رسوم عامة : الى غاية 100 دج من 100,01 دج إلى 500 دج من 500,01 الى 1,000 دج من 1.000,01 دج إلى 1.500 دج من 1.500,01 دج إلى 2.000 دج من 2.000,01 دج إلى 2.500 دج من 2.500,01 الى 3.000 دج مافوق 3.000 دج يضاف 5 دج عن كل 2.000 دج أو كسور للقبض 150 دج ) ب ) رسوم استثنائية : الرسوم بالدينار 6,00 10,00 20,50 31,50 42,50 54,00 86,00 2.000 دج ( الحد الأقصى لا توجد حوالات دفع في العلاقات التي تطبق فيها الرسوم الاستثنائية. 3 – حوالات برقية : 1 ) الرسوم البريدية، حسب البلد المرسل وطبيعة الحوالة الحوالات البطاقية ) . ب ) الرسوم البرقية رسوم عادية ( أنظر الخدمة البرقية ) . 4 - حالات خاصة : ( نفس الرسوم المطبقة على 1 ) يترتب على الحوالات البريدية المدفوعة في محل الاقامة، والحوالات البرقية المدفوعة في محل الاقامة بناء على طلب المرسل اليه تحصيل رسم من المرسل إليه يساوي 15,00 دج. ب ) عندما تخضع الحوالة لاجراءات التأشيرة من أجل تأخيرها بسبب خطأ المرسل أو المرسل اليه، فانه يترتب على ذلك رسم يساوي الرسم الذي حدد في حالة المطالبة بارسال مسجل. وتخضع لنفس الرسم الحوالات المأذون بدفعها في حالة عدم إذا كان هذا الرسم قد تم قبضه للمطالبة أو للإشعار بالدفع. ج ) يترتب على الحوالات الموجهة الى البريد الماكث تحصيل إليه مطبق على أنواع المراسلات الموجهة الى “البريد الماكث” حدوث خطأ من المصلحة إلا رسم إضافي ثابت من المرسل في النظام الداخلي. ب ) سندات بريدية خاصة بالسفر نوع العملية يخضع اصدار السندات البريدية الخاصة بالسفر، لأداء رسم يدفع عن عن كل 20 دج أو كسر 20 دج. الحد الأدنى للقبض الرسوم بالدينار كل سند والمحدد مبلغه كالآتي : 1,20 5,00
1868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 10 ربيع الثاني عام 1413 ه ج ) مراسلات نوع العملية مقابل دفع الرسوم بالدينار بالاضافة الى الرسوم المطبقة على المواد التي تنتمي اليها، فان المرسل لأي شيىء مقابل دفع يؤدي عند الايداع رسما يحدد كالآتي : 1 ( الحالة العامة عن كل مادة : رسم تابث رسم نسبي عن كل 20 دج أو كسر 20 دج 10,00 100,00 2 ) في حالة تحويل مبلغ الدفع الى حساب بريدي جار : رسم تابث رسم نسبي عن كل 20 دج أو كسر 20 دج د الصكوك نوع العملية تحدد الرسوم المطبقة على التحويلات الدولية كالآتي : أ ) التحويلات المنقولة عن طريق البريد : 1 ) الحالة العامة عن كل سند : عن كل 50 دج أو كسر 50 دج … الحد الأدنى للقبض 2 ) التحويلات الموجهة الى البلدان المذكورة أدناه : 10,00 0,80 البريدية الرسوم بالدينار 0,50 5,00 البينين - ساحل العاج - موريطانيا - السينغال – المغرب - تونس، عن كل سند : رسم ثابت قدره ب ( التحويلات المنقولة عن طريق البرق ( جميع علاوة على الرسم المطبق على الحوالات المنقولة عن طريق رسم الكتابة قدره 5,00 الاتجاهات ) : البريد لنفس الاتجاه يقبض : 10,00 الرسوم البرقية المطبقة على الحوالات البرقية لنفس الاتجاه رسم الاجراء وتكوين ملف التحويل ه ) رسوم مختلفة يمكن مرسل حوالة بريدية أو حوالة دفع أو تحويل، أن يطلب عند اصدار السند أو ايداعه، اشعار بالدفع أو تسجيله في الحساب البريدي الجاري للمستفيد مقابل دفع رسم يساوي الرسم الذي يدفع للاشعار باستلام ارسال مسجل شريطة أن يشترك البلد المرسل اليه في هذه الخدمة. يترتب على ايداع طلب ثان مسبب بعدم استلام الاشعار أداء رسم يساوي الرسم المحدد أعلاه، ويسدد هذا الرسم اذا دفعت الحوالة البريدية قبل تاريخ ايداع الطلب الثاني. تخضع الشكاوى الخاصة بالحوالات والتحويلات البريدية التي لم يتم تخليصها من رسم الاشعار بالدفع أو 20,00 بالتسجيل عند اصدار السند أو إيداعه، لرسم يساوي الرسم الذي يطبق على الشكاوى الخاصة بالمراسلات. ويطبق ذلك الرسم أيضا على الشكاوى المودعة بالجزائر والمتعلقة بالحوالات التي أودعتها مؤسسة أجنبية باتجاه مؤسسة اجنبية أخرى. يترتب على طلبات السحب أو تغيير عنوان حوالة أو إلغاء تحويل أو عن إلغاء أو تغيير مبلغ السند الذي يمثل الرسم المفروض على ارسال ما دفع رسم يساوي الرسم - الذي يطبق على طلب سحب شيىء يكون موضوع المراسلة أو تغيير عنوانه . اذا كان يجب ارسال الطلب عن طريق البرق فإن المرسل يدفع بالاضافة الى ذلك رسم البرقية المطابق.
10 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية وفي حالة طلب رفع مبلغ التسديد المفروض على الارسال، يطبق الرسم النسبي المحدد في النقطة ج 1 فقرة 2 | أعلاه، على مبلغ التسديد الذي يجب رفعه. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم رقم 87-35 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ أول أكتوبر سنة 1992. للجمهورية الجزائرية / العدد 72 1869 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 . بلعيد عبد السلام قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري مقرر مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، يتضمن تعيين مديرة للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري. بموجب مقرر مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، صادر عن رئيس المجلس الدستوري تعين ، ابتداء من 18 يناير سنة 1992، الآنسة سكينة مسعدي، مديرة للدراسات والبحث بالمجلس | الدستوري. وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 12 صفر عام 1413 الموافق 11 غشت سنة 1992 تتضمن إعادة تجديد إنتداب قضاة لدى وزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1413 الموافق 11 غشت سنة 1992 ، يعاد تجديد انتداب السيد المهدي أمقران لدى وزارة الدفاع الوطني، مدة عام ابتداء من أول سبتمبر سنة 1992 ، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية ببشار ( الناحية العسكرية الثالثة ) . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1413 الموافق 11 غشت سنة 1992 ، يعاد تجديد انتداب السيد الأخضر بوشيراب لدى وزارة الدفاع الوطني، مدة عام ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1992 ، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة ( الناحية العسكرية الأولى ) | بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1413 الموافق 11 غشت سنة 1992 ، يعاد تجديد انتداب السيد نور الدين بن نعمون لدى وزارة الدفاع الوطني، مدة عام ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1992، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة ( الناحية العسكرية الخامسة ) . وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1413 الموافق 12 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية. ان الوزير المنتدب للخزينة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد العمري حلطالي، مديرا عاما للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد،
1870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 10 ربيع الثاني عام 1413ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد العمري حلطالي المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية، الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1413 الموافق 12 سبتمبر سنة 1992 أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1413 الموافق 12 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات المالية الخارجية. ان الوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد أحسن حداد، مديرا للعلاقات المالية الخارجية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحسن حداد، مدير العلاقات المالية الخارجية الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود الختصاصاته المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1413 الموافق 12 سبتمبر سنة .1992 أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1413 الموافق 12 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المبادلات التجارية الخارجية. ان الوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد المالك زبيدي، مديرا للمبادلات التجارية الخارجية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد المالك زبيدي مدير المبادلات التجارية الخارجية الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1413 الموافق 12 سبتمبر سنة 1992. أحمد بن بيتور عبد القادر بن مبارك - الجزائر