قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن إحداث دائرة رسم. 28
المادة الأولى
فتح المادةتحدث دائرة رسم تاغيت وتندمج في تجمع ومنطقة تسعيرة بشار.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل دائرة رسم تاغيت من الشبكة الهاتفية بتاغيت.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995.
محند الصالح يويو عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.