قرار

قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، وزارة التجارة يتضمن إحداث دائرة رسم. 34

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.