مرسوم تنفيذي رقم 91-381 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991، يعدل مبلغ الرسم الاساسي قصد تحديد تعريفات المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي. 1012
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مبلغ الرسم الاساسي المعتمد لتحديد تعريفات المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي ب 90, 0 دج ابتداء من أول أكتوبر سنة 1991.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-02 المؤرخ في أول يناير سنة 1990، المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 | اكتوبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-112
« تلغى أحكام المرسوم رقم 91-381 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 75-89
- مرسوم تنفيذي رقم 90-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-112
مرسوم تنفيذي رقم 94-112 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 تعديل مبلغ الرسم الأساسي قصد تحديد تعريفات المواصلات في
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-101
مرسوم تنفيذي رقم 93-101 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 ابريل سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 3 اكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-413
مرسوم تنفيذي رقم 92-413 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تعديل أحكام بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 90-403 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن الشروع في تقديم خدمة البريد الالكتروني للجمهور ) الاستنساخ عن بعد ) "بيروفاكس " . 2100
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-365
مرسوم تنفيذي رقم 92-365 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992، يتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. 1859
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.