قرار
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1415 الموافق 17 يوليو سنة 1994 ، يتضمن تحويل مقر دائرة رسم. 20
المادة الأولى
فتح المادةيحول إلى برحال مقر دائرة رسم التريعات التابعة لمنطقة تسعيرة عنابة وتجمعها ..
المادة 2
فتح المادةتتكون دائرة رسم برحال من الشبكات الهاتفية في برحال والتريعات وعين بربر.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الديوان بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1415 الموافق 17 يوليو سنة 1994.
الطاهر علان / العدد 76 16 جمادى الثانية عام 1415
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.