أمر رقم 75-57 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تعديل تسمية واختصاصات المكتب المكتب الوطني للمعارض والتوسع التجاري 840
المادة 17
فتح المادةيعهد بالمحاسبة الى محاسب خاضع للاحكام | امر رقم 75-57 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 التشريعية التي تحدد بموجبها التزامات ومسؤوليات المحاسبين |
المادة 18
فتح المادةتحضر الجداول التقديرية السنوية للمؤسسة من طرف المدير العام وتوجه في وقت واحد بعد مداولات مجلس المديرية الى وزير التجارة ووزير المالية قبل 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية المتعلقة بها، وبقصد المصادقة عليها .
وتعد المصادقة مكتسبة عند نهاية أجل 45 يوما من تاريخ احالتها عندما لا يعارض فيها أى من الوزيرين المعنيين .
وفي حالة المعارضة يقوم المدير العام، بعد مداولة مجلس المديرية، باحالة جداول جديدة في مهلة 15 يوما من تاريخ تبليغ المعارضة وذلك للمصادقة عليها وتعد المصادقة مكتسبة بانتهاء مهلة 30 يوما التي تلى احالة الجداول الجديدة التقديرية، اذا لم يعارض فيها أى من الوزيرين المعنيين .
واذا لم تصدر المصادقة على الجداول التقديرية في بدء السنة المالية، يجوز للمدير العام صرف النفقات التي لا بد منها لحسن سير المؤسسة وتنفيذ التزاماته وذلك ضمن حدود التقديرات المطابقة لجداول السنة المالية السابقة .
المادة 19
فتح المادةيقوم المدير العام خلال ربع السنة الذي يلى قفل السنة المالية بوضع ميزانية وحساب للاستغلال وحساب للخسائر ويوجهها بعد مداولة مجلس المديرية إلى مندوب الحسابات .
ثم يوجه نفس هذه الوثائق الى وزير الوصاية متبوعة بتقرير سنوى عن نشاط المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية ورأى مندوب الحسابات وذلك للمصادقة عليها .
المادة 20
فتح المادةتتكون الارباح الصافية من نتائج السنة المالية المستخلصة من ميزان الحساب الخاص بالخسائر والارباح الذي تلخص بموجبه مجموعة العمليات بعد خفض التكاليف والاستهلاكات. ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح المدير العام، من وزير الوصاية ووزير المالية بصفة مشتركة وذلك طبقا للمواد 82 الى 84 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات .
المادة 21
فتح المادةتدلى جمعية عمال المعهد الجزائري للتجارة الخارجية برأيها في الميزانية وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى للسنة المالية المنصرمة وتقرير مندوب الحسابات والتي ترسل بدورها السلطة الوصاية ووزير المالية بقصد المصادقة عليها
الباب السادس — احكام خاصة
المادة 22
فتح المادةكل تعديل في أحكام هذا القانون الاساسى يتسسم | يوليو سنة 1975 يتضمن تعديل تسمية واختصاصات المحب الوطني للمعارض والتوسع التجاري ---- باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71-6 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطنى للاسواق الدولية والمعارض ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 71-83 المؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن حل المكتب الجزائرى للنشاط التجارى و نقل اختصاصاته ومكاسبه الى المكتب الوطنى للاسواق والمعارض ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى الامر رقم 72-28 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن اختصاصات المكتب :
الوطنى للاسواق الدولية والمعارض ، وبمقتضى الامر رقم 73-63 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث المجلس الوطني للتجارة الخارجية ، وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى الامر رقم 75-56 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن احداث المعهد الجزائري للتجارة الخارجية « » كومكس» والمصادقة على قانونه الاساسي ، يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان المكتب الوطني للمعارض والتوسع التجاري يأخذ تسمية : المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض (أو نافكس) .
الجمعة 23 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 841
المادة 2
فتح المادةان الاختصاصات فيما يخص التوسع التجاري الممارسة سابقا من قبل المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض (أو نافكس) تحول الى المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية (كومكس) .
كما تحول الى المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية مجموع الاموال والحقوق والالتزامات الآيلة سابقا الى المكتب الوطني | للاسواق الدولية والمعارض برسم التوسع التجاري .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا الأمر .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 .
هواري بومدين مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 76-87
« يتمم الملحق المرفق بالمرسوم رقم 75-57 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه كمايلي : وزارة التعليم الابتدائي والثانوى - المفتشون للتوجيه »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-101
مرسوم تنفيذي رقم 92-101 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والذي يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها . 522
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 25 يناير سنة 1984 يحدد شروط استيراد البضائع التي تعرض في أسيهار تامنراست الثانى عشر وتصديرها والتنازل عنها. 170
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1400 الموافق 29 نوفمبر سنة 1979 يحدد شروط استيراد البضائع لعرضها في أسهار تامنراست الثامن وتصديرها وبيعها . 1390
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.