مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-456
« تتمم المادة 81 من المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، بالفقرة 5، وتحرر كما يأتي : 5 ) على أساس الشهادة، من بين »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-322
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، المعدل »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-322
مرسوم تنفيذي رقم 10-322 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-05
مرسوم تنفيذي رقم 10-05 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، تضمن إنشاء مركز تقني للكلاب للأمن الوطني
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008، يتضمن المصادقة على أغراض الألبسة الجديدة المدرجة ضمن تشكيلة بذل مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-136
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-136 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يتضمّن إنشاء مستشفى الأمن الوطني ويحدّد مهامه وتنظيمه
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008، يتضمن تعديل البطاقة التقنية لأغراض الألبسة ضمن تشكيلة بذل مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1425 الموافق 10 مارس سنة 2004، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك الأمن الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 يونيو سنة 2004، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الأمن الوطني. 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 يونيو سنة 2004، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الأمن الوطني. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-351
مرسوم تنفيذي رقم 03-351 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يؤسس علاوة شهرية للمردودية لصالح موظفي الأمن الوطني. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-151
مرسوم تنفيذي رقم 03-151 مؤرخ في 30 محرم عام 1424 الموافق 2 أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنشاء وحدة جوية للأمن الوطني. 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتضمن كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك الأمن الوطني. 11 4 الجريدة الز لعدد 15 19 ذو القعدة عام 1418 ه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات والامتحانات الوطني. ، يتضمن تنظيم استخراج المساجين 40 والبيئة سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات المهنية للالتحاق بمختلف أسلاك الأمن 45 الجريدة ال ية الجزائرية / المعدد 11 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1419 الموافق 12 مايو سنة 1998 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 يوليو سنة 1997 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، للالتحاق بمختلف أسلاك الأمن الوطني. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-456
مرسوم تنفيذي رقم 96-456 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91 524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-182
مرسوم تنفيذي رقم 93-182 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد الاحكام الخاصة التي تطبق على المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني. 8
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992 ، يحدد شروط إرتداء الزي الرسمي وتشكيلة ومميزات تزويد موظفي الامن الوطني بالملابس والعتاد والأسلحة. 19
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-482
- يلغي مرسوم رقم 83-488
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.