مرسوم تنفيذي رقم 96-83 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين 4
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 1 تطبق العلاوة الاستشفائية ابتداء من تاريخ أول يناير سنة 1994.
الأقدمية المطلوبة ومبلغ التعويض بالدينار الأسلاك من 0 إلى 3 من 3 إلى سنوات سنوات الأساتذة المساعدون 8.400 8.800 الأساتذة المحاضرون 10.300 10.600 الأساتذة 11.800 12.100 6 من 6 إلى 10 من 10 إلى 16 16 سنوات سنة سنة فأكثر 9.400 10.000 10.600 11.200 11.800 12.450 12.700 13.400 14.000 7 شوال عام 1416 الجريدة الرسمية 2 تطبق العلاوة الاستشفائية ابتداء من تاريخ أول يناير سنة 1996 الأقدمية المطلوبة ومبلغ التعويض بالدينار الأسلاك من 0 إلى 3 من 3 إلى سنوات سنوات الأساتذة المساعدون 9.240 9.680 الأساتذة المحاضرون 11.330 11.660 الأساتذة 12.980 13.310
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.