مرسوم تنفيذي رقم 04-07 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 13
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4: زيادة على ذلك، يؤسس تعويض عن المسؤولية لصالح الأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين المعينين بصفة رئيس مصلحة أو رئيس وحدة استشفائية جامعية، يدفع شهريا حسب الجدول أدناه :
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين المعدل والمتمم يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيعدّل الجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
المطلوبة والمبلغ الشهري للتعويض بالدينار من 3 إلى من 6 إلى من 10 إلى من 16 سنة 6 سنوات 10 سنوات 16 سنة فأكثر 12.100 12.930 13.750 14.575 15.160 16.020 16.870 17.800 17.970 18.860 19.900 20.790 المناصب العليا المبالغ بالدينار أستاذ رئيس مصلحة 20.000 أستاذ رئيس وحدة 17.000 أستاذ محاضر رئيس مصلحة 17.000 أستاذ محاضر رئيس وحدة 14.000 أستاذ مساعد رئيس مصلحة 10.000 أستاذ مساعد رئيس وحدة 7.000 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةتعدّل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 6 : تكون التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم مانعة لكل العلاوات أو التعويضات من نفس الطبيعة".
المادة 5
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 03-208
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-472
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.