مرسوم تنفيذي رقم 09-199 م ؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 24 مايو سنة 2009، يحدد نشاطات الصحة الخاصة بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي ويضبط كيفيات دفع المكافأة المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم نشاطات الصحة الخاصة بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي ويضبط كيفيات دفع المكافأة المرتبطة بها.
المادة 2
فتح المادةزي ادة عل ى نشاط ات التدريس والبحث، يقوم الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي / العدد 31 29 جمادى الأولى عام 1430 ه 24 مايو سنة 2009 م بنشاطات صحية، في إطار الواجبات القانونية الأساسية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، لاسيما بما يأتي :
- ضمان كل علاج يرتبط بكفاءاته، وخاصة العلاج الاختياري والعلاج ذي المستوى العالي،
- ضمان خدمات الصحة ذات الصلة باختصاصه في المؤسسات والهياكل الاستشفائية الجامعية،
- المساهمة في تحسين فعالية المنظومة الوطنية الصحية عن طريق تنفيذ برامج العمل الصحي،
- المساهمة في تسلسل العلاج من علاج أساسي وعلاج اختياري وعلاج ذي مستوى عال.
المادة 4
فتح المادةيكلف الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي والأستاذ المحاضر الباحث الاستشفائي الجامعي من القسم "أ" بتصور برامج العمل الصحي وإعدادها وتنفيذها.
الم ادة 5 : يتقاضى الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، بعنوان ممارسة نشاطات الصحة، مكافأة شهرية تحدد بنسبة خمس وخمسين بالمائة 55( )% من الراتب المرتبط برتبة الانتماء.
المادة 6
فتح المادةتخضع المكافأة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه للاشتراك وتدخل في الحسبان لحساب معاش التقاعد.
المادة 7
فتح المادةتلغى الأحكام المتعلقة بالتعويض الاستشفائي المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 2008 في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 24 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى 29 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الإسلامي الأعلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.