قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993، التعدين
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد نور الدين شرواطي، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على الوثائق المتعلقة بالمهام المحددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور اعلاه، باستثناء القرارات والمقررات ووثائق التسيير الخاضعة لاختصاص هياكل الادارة المركزية واجهزتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.