قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993 ، التنظيم
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمر مدرق، مدير ضبط المقاييس والحماية الصناعية، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.