قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993 ، الصناعة الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حمود هلال مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.