قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر مدير الادارة العامة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد علي عون، مدير الكيمياء والأسمدة، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993.
مختار محرزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.