قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة قسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى حسبلاوي، مدير الأعمال المنجمية، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة 1993 بلقاسم بلعربي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.