قرار
قرارات مؤرخة في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 26
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.