مرسوم تنفيذي رقم 90-390 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المناجم والصناعة . 1708
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة المناجم والصناعة، تحت سلطة الوزير على ما يأتي :
الديوان ويتكون من :
مدير للديوان يساعده مديران للدراسات رئيس للديوان مكلفين بالدراسات والتلخيص وعددهم ثمانية (8) ملحقين بالديوان وعددهم سبعة ( 7 ) .
الهياكل الآتية :
1 - المديرية العامة للتنسيق والتلخيص
2 - قسم المحروقات -3 قسم الطاقة
4 - قسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء -5 قسم الصناعات الاساسية 6 – قسم الصناعات المصنعية والتحويلية
7 - مديرية الادارة العامة
8 - مديرية التقييس والحماية الصناعية
9 - مديرية الصناعة الحرفية.
المادة 2
فتح المادةتتكون المديرية العامة للتنسيق والتلخيص مما يأتي :
1 - مديرية الاستكشاف الصناعي وتضم :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والبحث ب المديرية الفرعية للاستراتيجيات الصناعية.
والخطط ج المديرية الفرعية للمتابعة والتقييمات
د - المديرية الفرعية للتكوين.
2 - مديرية التنظيم وتضم :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم العام
ب - المديرية الفرعية لتنظيم الطاقة والمناجم ج المديرية الفرعية لدراسة المنازعات.
3 - مديرية الضبط وتضم :
1 - المديرية الفرعية لتسعير المنتجات الصناعية
ب - المديرية الفرعية لأنماط التمويل الصناعية.
4 - مديرية التعاون الصناعي وتضم :
1 - المديرية الفرعية للتعاون
ب - المديرية الفرعية للصادرات الصناعية.
المادة 3
فتح المادةيتكون قسم المحروقات مما يأتي :
1 - مديرية تنمية المحروقات والحفاظ عليها وتضم :
1 - المديرية الفرعية لأملاك المحروقات
ب - المديرية الفرعية لمراقبة أنماط التدخل ج المديرية الفرعية للحفاظ على المحروقات.
2 - مديرية تحويل المحروقات وتضم :
ا - المديرية الفرعية للدراسات الصناعية ب ج المديرية الفرعية لمتابعة تثمين المحروقات ج المديرية الفرعية للتنظيم.
المادة 4
فتح المادةيتكون قسم الطاقة مما يأتي :
1 - مديرية السياسة الطاقية وتضم :
1 - المديرية الفرعية للتنبؤ ب المديرية الفرعية للسياسات الطاقية
ج - المديرية الفرعية للاستراتيجيات التجارية. 2 مديرية الكهرباء وتضم :
1 - المديرية الفرعية للتنمية ب المديرية الفرعية للمقاييس والاستغلال
3 - مديرية توزيع المنتجات النفطية والغازية وتضم :
1 - المديرية الفرعية للاستغلال والخدمة العمومية
ب - المديرية الفرعية للتنظيم.
المادة 5
فتح المادةيتكون قسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء مما يأتي :
1 - مديرية الانشطة المنجمية وتضم :
1 - المديرية الفرعية للخطط والبرامج ب المديرية الفرعية للتحويل
ج - المديرية الفرعية للتنظيم.
2 - مديرية الجيولوجيا وتضم
1 - المديرية الفرعية للبحث ب المديرية الفرعية للاملاك المنجمية.
3 - مديرية الصناعات الانشائية وتضم :
ا - المديرية الفرعية لمنتجات المقالع
ب - المديرية الفرعية لمواد البناء ج المديرية الفرعية للزجاج والخزف. 1710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 6
فتح المادةيتكون قسم الصناعات الاساسية مما يأتي :
1 - مديرية صناعة الحديد والتعدين وتضم :
1 - المديرية الفرعية لصناعة الحديد
ب - المديرية الفرعية للتعدين
2 - مديرية الكيمياء والاسمدة وتضم :
أ - المديرية الفرعية للكيمياء ب المديرية الفرعية للصيدلة، ج المديرية الفرعية للاسمدة ومنتجات الصحة النباتية .
3 - مديرية التجهيزات الصناعية وتضم :
1 - المديرية الفرعية للصناعات الميكانيكية ب المديرية الفرعية لمنتجات التجهيز.
ج المديرية الفرعية للبناءات المعدنية.
المادة 7
فتح المادةيتكون قسم الصناعات المصنعية والتحويلية مما يأتي : 1 مديرية الصناعات الكهربائية والالكترونية وتضم :
1 - المديرية الفرعية للصناعات الكهربائية، ب المديرية الفرعية للصناعات الالكترونية ، ج المديرية الفرعية للاعلام الآلي.
2 - مديرية الصناعات الزراعية والغذائية وتضم :
1 - المديرية الفرعية للانتاج الزراعي الغذائي
ب - المديرية الفرعية للدراسات والهياكل الاساسية
3 - مديرية الصناعات المصنعية والصناعات المختلفة | وتضم :
1 - المديرية الفرعية للمنسوجات والجلود
ب - المديرية الفرعية لتحويل البلاستيك والمطاط، ج المديرية الفرعية للصناعة الصغيرة والمتوسطة،
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية الادارة العامة مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمستخدمين
2 - المديرية الفرعية للميزانية -3 المديرية الفرعية للمحاسبة / العدد 54 25 جمادى الأولى عام 1411 4 المديرية الفرعية للوسائل العامة.
المادة 9
فتح المادةتتكون مديرية التقييس والحماية الصناعية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتقييس والقياسة والملكية الصناعية، 2 المديرية الفرعية للحماية الصناعية والمراقبة.
المادة 10
فتح المادةتتكون مديرية الصناعة الحرفية مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للصناعة الحرفية الفنية والتقليدية 2-2 المديرية الفرعية للمهن.
المادة 11
فتح المادةيحدد وزير المناجم والصناعة تنظيم الادارة المركزية لوزارة المناجم والصناعة في مكاتب.
ويحدد عدد المكاتب أو المكلفين بالدراسات ب 2 إلى 4 في كل مديرية فرعية.
المادة 12
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة على أجهزة القطاع كل هيكل فيما يخصه الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 13
فتح المادةتحدد الاعداد اللازمة لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة المناجم والصناعة بقرار مشترك بين وزير المناجم والصناعة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. : المادة 14 : تصنف وظيفة المدير العام للتنسيق والتلخيص ويدفع مرتبها حسب الشروط نفسها المنصوص عليها بالنسبة للمديرين العامين المذكورين في المادة الأولى - 4 ) من المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية،
المادة 15
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسومان رقم 90-121 المؤرخ في 30 أبريل .
سنة 1990 ورقم 90 – 205 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 المذكوران أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية 10 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 .
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-444
« تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما احكام المرسوم التنفيذي رقم 90 – 390 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-441
« تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 90-390 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-444
مرسوم تنفيذي رقم 91-444 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم. ; 2258
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-441
مرسوم تنفيذي رقم 91 441 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة 2252
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-136
مرسوم تنفيذي رقم 91-136 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن انشاء مفتشية عامة لوزارة المناجم والصناعة وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها. 805
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.