قرار

قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة الأعمال المنجمية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.